code

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 26 من 26

الموضوع: للفائدة والنقاش .. سؤال وجواب .. من الخاص

  1. #21
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    25-09-2008
    المشاركات
    406

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حامد الحامد مشاهدة المشاركة
    الأخوه الأعزاء لي تعليق بسيط على الموضوع يتمثل في الآتي؛

    1- أن النظام يسمح للأمانات المختصه زيادة -لا تخفيض- إرتفاع المباني في منطقه أو حي داخل في إختصاص عملها .

    2- أن النظام يشترط لصحة ما ورد في (1) إعتماد وزارة الشؤون البلديه والقرويه على تعديل مخطط المنطقه بزيادة إرتفاع المباني فيها ,

    بناءاً على ذلك وعلى ما ذكر إبتداءاً في حيثيات القضيه المطروحه على فضيلة قاضي المظالم ؛

    فإذا كانت الأمانه قد إستصدرت موافقة الوزاره على السماح بزيادة إرتفاع المباني في تلك المنطقه أو الحي وعدل المخطط التنظيمي للمنطقه وإعتمد من الوزاره , عند إذ لا يبقى مجال للقول ببطلان قرار الأمانه لموافقته للنظام .
    ومن ثم , فإن أي دعوى تقام -مهما كانت الطلبات فيها- على الإدعاء ببطلان القرار فهي مرفوضه لبطلان سببها .

    والله أعلم وأحكم
    اعتماد الوزارة لقرار التعديل لا يلغي كون القرار صدر عن الأمانة ولهذا نظائر كاعتماد مدير صحة المنطقة على قرار لجنة النظر في المخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بالمحافظة .. ومن جهة أخرى: إذا ما سلمنا - جدلاً - بأن القرار هو قرار الوزارة لا الأمانة ؛ فماذا لو أقام الدعوى في مواجهة الوزارة نفسها !!!!!

  2. #22
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    22-09-2010
    المشاركات
    106

    افتراضي

    فضيلة قاضي المظالم ؛

    الوزاره ومن تحتها الأمانه محميه بنظام الطرق والمباني الذي يعطيها الحق في
    تعديل إستخدامات المنطقه وإرتفاع المباني فيها من دون معقب عليها وذلك للصالح
    العام .

    والسلام

  3. #23
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    18-07-2011
    المشاركات
    5

    افتراضي

    فضيلة قاضي المظالم وفقه الله ..
    صديق عزيز حصلت له مشكلة قضائية ويريد مساعدة
    وهي تتخلص فيما يلي بحسب وصفه :
    "السلام عليكم ..
    قضيتي تتخلص فيما يلي :
    توجهت إلى قسم الحقوق المدنية بشمال جده قبل عام وأحضرت شيك مصدق باسم مدير تنفيذ الأحكام الحقوقية بشمال جدة بقيمة سبعة وثلاثون ألف ريال إذعانا لقرار صادر عن لجنة الفصل في الأوراق التجارية بسبب قضية خلاف بيني وبين المقاول المنفذ لبناء منزلي ولها دعوى ذات صلة منظورة لدى المحكمة العامة بجدة حيث استغل وجود شيكات كانت بحوزته أثناء البناء رغم تقاضيه قيمتها بشيك بديل ،

    بعد أن هممت بالمغادرة استوقفني العسكري وطلب مني تحرير شيك مصدق بقيمة 4929 ريال وعلل ذلك بقوله هذه قضية مرفوعة ضدك منذ عام 1427هـ وان الاسم الذي في الورقة يشبه اسمك ..!!
    نظرت للورقة التي معه فوجدت اسما مشابها لاسمي ولكن دون معلومات السجل ولا الفخذ
    وضحت له بأن اسم الفخذ غير موجود بهذه الورقة ولا رقم السجل المدني وانه ليس لي علاقة بهذه القضية

    فأصر على عدم مغادرتي للمركز بغض النظر عن ما ذكرت
    وبالعودة للعميد مدير الحقوق بشمال جده أصر على صحة إجراء العسكري وأن علي إحضار شيك مصدق بهذه القيمة أو سيتم إيداعي السجن إلى صباح السبت ليحضر الموظف ويتأكد من الجهاز ..!!
    أخبرته بأنه لا علاقة لي بهذه القضية بأي شكل كما ان البنوك الآن مغلقة ونحن في نهاية الأسبوع

    فطلب إحضار مبلغ نقدي .

    بعد عدة اتصالات على المعارف والزملاء حضر أحد أقاربي بعد الساعة الرابعة عصرا وأنا محتجز لديهم بالمكتب وسلم المبلغ دون ان نتسلم أي إثبات بزعم ان السماح لي بالمغادرة يعتبر ضمان لعودتي يوم السبت والمطالبة بالمبلغ في حال عدم تطابق السجل المدني مع الاسم الشبيه ..!

    حضرنا يوم السبت ولم نجد الموظف الذي تسلم المبلغ وأفادونا بأن عمله سيكون اليوم التالي الأحد ،

    شرحنا لهم القضية وطلبنا منهم التحقق من السجل المدني للشخص المطلوب في هذه القضية ولكن دون جدوى وطلبوا منا العودة في اليوم التالي .
    عدنا يوم الأحد ، وبعد شرح الموضوع للعميد وإفهامه بعدم قانونية هذا الإجراء والضرر الذي لحق بنا لأجله وتعطل مصالحنا طلب من الموظف المختص الاتصال بالهاتف المثبت في ورقة الدعوى لديهم فإن رد أو يتم إعادة المبلغ إلي ، مع اخذ إقرار مني بأني لا أتعامل مع شركة الحمراني ..!

    قام الموظف بالاتصال وأثناء كتابة الإقرار ظهر اسم الفخذ للمطلوب الحقيقي في ورقة أخرى مرفقة بملف هذه القضية فعرضتها على العميد وأخبرته بأن هذا شخص آخر كما يتضح من الاسم وأنهم قد عرضوني لمتاعب كان يمكن تلافيها في حال تحري الدقة

    طلبت في دعواي تعويض مالي بقيمة مائتي ألف ريال نظير ما لحقني من تعطيل وإحراج وتشويه سمعة باستجداء الزملاء وبعض الأقارب للحضور والوقوف معي في موطن شبهه كهذا
    إلى ان تيسر لأحدهم الحضور

    وجاء رد محامي الأمن العام بأن البيانات المقدمة كانت ناقصة من وزارة التجارة ، وأن ما قام به مدير المركز هو اجراء نظامي للتأكد ولم يلحق بالمدعي اي اضرار وطالب في آخر رده بصرف النظر عن الدعوى .

    بعد عدة جلسات وردود تقرر تحديد جلسة للمداولة ..
    وفيها طلب القاضي مني إثبات الضرر المعنوي الذي وقع علي لكي استحق هذا التعويض وقال اثبت ماهو نوع الضرر المعنوي وبعد ذلك نقرر لك تعويض أو ربما لا نقتنع به وتم تحديد موعد آخر للاثبات والنظر .

    والسؤال :
    كيف يمكن إثبات ضرر حسي وتشويه سمعه وماذا لو لم يأتي قريبي فعلا وكنت محتجزا ومهددا بالبقاء يومي الخميس والجمعة .. وقد كنا في شهر رمضان وفي نهاية أسبوع فأي مأزق اكبر من هذا ؟!

    ثم لماذا يسيء مدير مركز الحقوق استخدام سلطته فقد كنت مذعنا له تحت وطأة احترام النظام رغم قناعتي بعدم صحة الاجراءات التي يمليها على العسكري وهو جهة معنية بالانصاف ويفترض في مثله الدقة في الأداء لتوفر جميع معطياتها لديهم فكيف يعرضني لهذا الظلم والاساءة ؟

    ماهي طريقة اثبات وقوع الضرر المعنوي بشكل عملي ومقنع للقاضي وهو نفس السؤال الذي وجهته للقاضي بعد الاسهاب كثيرا في توصيف الاضرار والاحراج وخطأ الاجراءات المتبعة من الضابط فقال نصا : انا لست بصدد اعطائك درس قانوني ..!!"

    فكيف يمكن اثبات ما طلبه القاضي رغم وجود كل البينات على الواقعة واعتراف المدعى عليه بتفاصيلها وعزو الخطأ على وزارة التجارة !!
    هذه قضية اخونا الذي ارسلها لي وانا سجلت للتو ولا اعرف القسم المناسب لطرحها فيه مع الشكر والتقدير لتعاونكم
    التعديل الأخير تم بواسطة سوق المال ; 19-07-2011 الساعة 12:37 AM

  4. #24
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    18-07-2011
    المشاركات
    5

    افتراضي

    الدعوى مرفوعة لديوان المظالم بجده

    حاولت اعدل الرد اعلاه لأضيف هذه المعلومة ولكن فات وقت التعديل .

  5. #25
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فني في غير فني مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة أخي قاضي المظالم بارك الله فيك

    أنا عندي موضوع وياليت توجهني وتنصحني فيه!

    أنا أعمل في وزارة الصحة بمستشفى خارج الرياض وهو تابع للمديرية الشؤون الصحية بالرياض

    كان تعييني عام 1428 على وظيفة فني سجلات طبية وفي تاريخ 13/6/1432هـ تم نقلي على وظيفة فني مدير مركز رعاية صحية أولية لمركز صحي بوسط مدينة الرياض ,وذالك بناءً على تصنيف من هيئة التخصصات الصحية وذالك طبقاً للمؤهل المعين عليه هو إدارة مستشفيات من معهد الإدارة العامة. وبعد صدور قرار النقل توجهت للجهه التي أعمل بها لإخلاء طرفي والمباشرة في المركز الصحي المعين علية ولاكن مدير الجهه رفض إخلاء طرفي ورفع مباشرتي على وظيفتي الجديدة في نفس المستشفى وقال راح أكلفك في العمل بقسمك السابق بالسجلات الطبية . وعن سؤال عن سبب ذالك قال: لمصلحة العمل,مع العلم انه يوجد عدد 3 فنيين سجلات يعملون على وظائف إدارية في أقسام أخرى في المستشفى وقام بنقل فني سجلات للمستوصفات وبعدي تم تعيين موظفين اثنين جدد بمسمى فني سجلات طبية. وطالبته بقرار تكليف لي في السجلات الطبية وأصدر قرار إداري بتاريخ 6/7/1432هـ يقضي بتكليفي بالسجلات الطبية وذالك بناءً على النقص الحاصل. وأنا حالياً رفعت خطاب مطالبة بممارسة تخصصي للمديريه العامة لشؤون الصحية وهي الجهه مصدرت القرار,و من ثم أحيل الخطاب لإدارة المراكز الصحية لدراسة والإفادة , وأفادو بأنه يوجد إحتياج في مركز صحي تابع للمستشفى الذي أعمل فيه حالياً.وأرسل هذا الإحتياج عن طريق المدير العام لشؤون الصحية لمدير المستشفى ولا كن رد بالرفض وبنفس الحجه وهي النقص الحاصل بالقسم.وبعد مقابلة المدير العام بعد رد المستشفى قال لي (حاول تحل الموضوع معه بشكل ودي أو تشوف أحد يكلمه لك ,قلت طيب يحق لي أني أطالب بممارسة تخصصي قال نعم قلت طيب مايحتاج أحد يكلمه في حق من حقوقي ,قال هذا اللي عندي ).مع العلم أن النظام المتبع في وزارة الصحه انه في حال تعيين أو نقل أو تكليف أي موظف إلى المراكز الصحية لا بد أولاً أن يوجهه مدير المستشفى التابعه له (يعني كأن المركز الصحي قسم من اقسام المستشفى). وأيضاً أنه جميع مدراء المراكز الصحية التابعه للمسشفى هم (فنيين تمريض,أشعة,صيدلة,أحصاء,أو إداريين على المراتب العامه ). فبغيت أسألك عن :-

    -الآن هل يحق لي أن أرفع لديوان المظالم للمطالبة بأن أعمل على مسماي الوظيفي المنقول علية ؟وهل هو صاحب الإختصاص في هذه المواضيع؟

    -القرار الإداري الذي أصدره مدير المستشفى بتاريخ 6/7/1432هـ والقاضي بتكليفي بقسم السجلات الطبية في ظمنه { أنه يعتبر هذا القرار من تاريخ صدوره} ولأنني رفعت مباشرتي بتاريخ13/6/1432هـ,فيوجد 23يوم ليست في ممارسة تخصصي الأصلي ولم تذكر في قرار التكليف فماهو مصيرها . وهذه الأيام كيف أطالب فيها هل تعوض بقرار أو تعويض مالي؟

    -هل أقدر أطالب بتعويض مالي عن ماحصل لي ؟

    وبأي شيء آخر توجهني فيه أو ينبغي علي فعلة أتمنى أنك تفيدني فيه.

    والله يجعلنا وياك من المقبولين في هذا الشهر الكريم , وآسف على الإطالة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أخي الكريم يستحسن أن تطرح موضوعك مستقل بفتح موضوع جديد في منتدى المحاكم الإدارية وسيتداخل المشائخ والمحامين والمستشارين على موضوعك .
    بالتوفيق
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  6. #26
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    12-08-2011
    المشاركات
    4

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2 مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أخي الكريم يستحسن أن تطرح موضوعك مستقل بفتح موضوع جديد في منتدى المحاكم الإدارية وسيتداخل المشائخ والمحامين والمستشارين على موضوعك .
    بالتوفيق


    أبشر وبارك الله فيك

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP