code

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مكان إقامة الدعوى في العقار

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي مكان إقامة الدعوى في العقار

    مسائل قضائية
    ( 80 )
    مكان إقامة الدعوى في العقار



    [justify] الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
    فقد ذكرت في المسألة الخامسة والسبعون أن ابن الماجشون وسحنون وابن كنانة من المالكية ذهبوا إلى أن دعاوى العين ، ومنها الدعوى في العقار تقام في بلد الشيء المدعى به . قال ابن فرحون (71) : (( الرجل من أهل المدينة يكون له دار بمكة فيدعيها رجل من أهل مكة قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون إنما تكون خصومتها حيث الدار والشيء المدعى فيه )) .

    ولم يفرق جمهور الفقهاء بين دعاوى الدين والعين ، قال البهوتي (72) : (( فإن ادعى عقاراً غائباً عن البلد ذكر موضعه وحدوده )) .

    وقد أخذ نظام المرافعات السعودي في الجملة بقول جمهور الفقهاء ، وأعمل القاعدة العامة في قضايا العقار إذا كان داخل المملكة ؛ حيث نصت المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات على أن : (( تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه …. )) .
    وهـذه القاعـدة شاملـة لكافـة الـدعاوى مهما كان موضوعها ، ومن ذلك قضايا العقار (73) .
    وذهبت أكثر أنظمة المرافعات ـ على حد علمي ـ ، ومنها نظام المرافعات المصري (74) إلى أن الدعاوى العينية العقارية ، ودعاوى الحيازة تختص بها المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني ، وتشمل الدعاوى العينية العقارية ، الحقوق الأصلية : كدعوى الملكية ، ودعوى حق الانتفاع ، وحق الارتفاق ؛ والحقوق التبعية : كالرهن ونحوه (75) .
    أما الدعاوى الشخصية العقارية كدعوى مشتري العقار بعقد غير مسجل ، وطلبه الحكم بصحة العقد ، واعتباره ناقلا للملكية ، ونحو ذلك ، فللمدعي الخيار في إقامتها لدى المحكمة التي يقع في دائرتها العقار ، أو المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه (76) .
    ويعلل بعض شراح نظام المرافعات المصري استثناء قضايا العقار من القاعدة العامة في محل الدعوى بما يلي :
    1 ـ أن الفصل في الدعوى قد يتوقف على انتقال المحكمة إلى مكان العقار لمعاينته ، أو ندب خبير لذلك .
    2 ـ اختصار الوقت ، والإجراءات .
    3 ـ توفير النفقات القضائية (77) .
    وعند التأمل فيما ذهب إليه نظام المرافعات في معظم حالات الدعوى في العقار أجده متفقا مع القاعدة العامة ، وما قرره جمهور الفقهاء ، ومتفقا مع الأصل وهو براءة ذمة المدعى عليه . أما ما ذكر آنفا من علة وقوف المحكمة أو الخبير على العقار محل النزاع ، فعند الحاجة إليه يمكن إنابة المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المحلي بذلك (78) . أما ما ذكر من توفير النفقات القضائية فغير وارد ؛ لأن مجانية القضاء أحد المبادئ الأساسية للقضاء في المملكة (79) .

    والدعوى في العقار في نظام المرافعات السعودي لا تخلو من ثلاث حالات :

    الحالة الأولى : أن تكـون الدعـوى في عقـار ليـس عليه حجة استحكام ، أو صك تملك ، ولها ثلاث صور :
    الصورة الأولى : أن يكون العقار في بلد المدعى عليه ، فهذا لابد من إجراء نظام الاستحكام ، وتطبيق التعليمات المتعلقة به ؛ قبل الفصل في النزاع (80) .

    الصورة الثانية : أن يكـون العقـار في بلـد المدعـى عليـه ، وتستدعي الحال ضرورة الإسـراع في فصـل النـزاع ، فهـل يتم الفصـل في النـزاع دون إجراء نظـام الاستحكام ، أم لابد من إجرائه قبل ذلك ؟
    نصـت المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين من نظام المرافعات على أنه : (( إذا جـرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس له حجة استحكام مسجلـة ، فعليهـا أن تجـرى معاملـة الاسـتحكام أثناء نظرها القضية …. )) . والمـادة عامة فـي كـل نزاع علـى عقـار ليس لـه حجـة استحكام ، ولم تستثن الحالة المذكورة ، ولا غيرها .
    وكـان العمـل قبـل ذلـك يجـري وفقـا لتعميـم معالـي وزيـر العـدل رقم 76/ت في 15/4/1395هـ المتضـمن أنه إذا اسـتدعى الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع دون تطبيـق نظام حجج الاستحكام ، فإنه يتم فصل النزاع دون تطبيقه على أن ينص في الصك أن الحكـم لا يكفـي لإثبات التمـلك ، ولا يقـوم مقـام حجة الاستحكام ، ولا يستند إليه في الإفراغ .
    ثم صـدرت اللوائـح التنفيـذية لنظـام المرافعات ، وجاءت الفقرة 258/2 منها متفقه مـع ما ورد فـي التعميـم آنـف الـذكـر ، فهـل هـو استثناء لما جاء في نظام المرافعات ؟ وهل تملك اللوائح التنفيذية ذلك ؟ .

    الصورة الثالثة : أن يكـون العقـار في بلـد غير بلد المدعى عليه ، فتنظر الدعوى في بلد المدعـى عليـه دون إجراء نظـام الاستحكام ، وينـص فـي الصـك أن الحكـم لا يكفي لإثبات التملك ، ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ، ولايستند إليه في الإفراغ (81) .

    الحالة الثانية : أن تكون الدعوى في العقار أثناء إجراءات حجة الاستحكام ، وقبل خروج الحجة عليها ، واكتسابها للقطعية .
    فهنا يتقدم المعارض (المدعي) إلى القاضي الـذي ينظـر فـي إنهاء طالـب حجـة الاستحكام بدعـواه ، وينظـرها القاضـي ضمــن إجراءات الحجة ، في ضبط الإنهاء ، ولا تعتبر دعوى مستقلة (82) .

    الحالة الثالثة : أن تكون الدعوى في عقار عليه حجة استحكام مكتسبة للقطعية ، أو صك تملك .
    إذا كانت الدعوى في عقار عليه حجة استحكام مكتسبة للقطعية ، أو صك تملك ، فتنظر الدعوى في بلد المدعى عليه (83) .
    هذا ما يتعلق بالدعوى في العقار إذا كان داخل المملكة ، أما الدعوى في عقار خارجها ، فسيرد في مسألة قادمة إن شاء الله .
    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]


    [justify]ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
    (71) ـ تبصرة الحكام ، ج1 ، ص94ـ95 .
    (72) ـ شــــرح منـتـهـى الإرادات ، ج3 ، ص484 ، وانـظـر : تبصــرة الحكـام ، ج1 ، ص94ـ95 ؛ الأحكـام السلطانية ، للماوردي ، ص141 .
    (73) ـ انظر : التنظيم القضائي في المملكة ، د . سعود الدريب ، ص455 .
    (74) ـ انظر : نظام المرافعات المصري ، م50 .
    (75) ـ انظر : المـرافـعـات المـدنيـة والتجـاريـة ، ص136 ـ137 و396 ؛ الاخـتصـاص القضائي ، ص190 ؛ قوانين المرافعات ، ص358ـ359 ؛ نظرية الدعوى ، ص226 .
    (76) ـ انظر نظـام المرافعـات المصري ، م50/2 ؛ نظرية الدعوى ، ص227 ؛ قواعد الاختصاص القضائي ، ص 191 .
    (77) ـ انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، ص 396 ؛ قواعد الاختصاص القضائي ، ص190ـ191 .
    (78) ـ انظر : نظام المرافعات ، م112 .
    (79) ـ انظر التنظيم القضائي في المملكة ، د. سعود الدريب ، ص455 و567 .
    (80 ـ انظر : نظام المرافعات ، م258 و252 .
    (81) ـ لأن إخراج حجة الاستحكام يكون من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني ذلك العقار . انظر : نظام المرافعات ، م252 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات م258/1 .
    (82) ـ انظر : م34/10 (د) ، و م 256/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات .
    (83) ـ انظر : تعميـم فضيلـة وكـيل الوزارة رقـم 8/87/ت فـي 22/5/1408هـ المشــار فيـه إلى خطـاب المقـام السامـي رقم 4/ص/1947 وتاريخ 28/1/1403هـ المتضمن تأيد ما رأته الهيئة القضائية العليا بقرارها رقم 245 وتاريخ 20/8/1393هـ ؛ وتعميـم معالـي وزير العـدل رقـم 8/ت/124 فـي 9/8/1410هـ المبلـغ فيـه قرار مجلس القضـاء الأعلـى بهيئتـه العامـة رقـم 237/35 ، وتاريخ 15/7/1410هـ ؛ م251/2 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات .[/justify]

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي


    بارك الله فيكم فضيلة الشيخ


    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP