code

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: الإختصاصات الموكلة لهيئة التحقيق والادعاء العام

  1. #1
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    11-08-2011
    المشاركات
    43

    افتراضي الإختصاصات الموكلة لهيئة التحقيق والادعاء العام

    [الاختصاصات الموكلة لهيئة التحقيق والادعاء العام[/1- نظام الإجراءات الجزائيةالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 14/7/1422هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم /م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ .
    وفقا للمادة المادة ( 14 ) تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته.

    2- سندات الهدي والأضاحيالصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 15/6/1419هـ وتخص الهيئة بالتحقيق والادعاء العام
    طبقاً للفقرة رقم (2) (تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق مع من يخالف النص الوارد في الفقرة السابقة والادعاء عليه ) الفقرة ( 1 ) تضمنت (قصر إصدار بيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج على مشروع المملكة للاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي ).
    وتكون الجهة القضائية المختصة وفقا للفقرة ( 3 ) (يحال المخالف إلى المحاكم لإصدار الحكم اللازم بشأنه مع إلزامه بإعادة قيمة ما باع من سندات لأصحابها أو شراء سندات من مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها ) .

    3- التدابير الخاصة بتنفيذ((اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية ، وتدمير تلك الأسلحة))
    الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 6/6/1424هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 25/6/1424هـ .
    طبقاً للفقرة الرابعة منه ( تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء على من يخالف هذه التدابير ).
    وتكون الجهة القضائية المختصة وفقا للفقرة الخامسة منه ( يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه التدابير ) .
    وايضاً :
    نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحةالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 261 وتاريخ 26/10/1426هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/57 وتاريخ 26/10/1426هـ .
    طبقا للمادة (26) من ونصها ( تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام )
    وتكون الجهة القضائية المختصة وفقا للمادة (27) منه ونصها ( يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام )


    4- اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكوميةالصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 13/6/1424هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 25/6/1424هـ .
    طبقاً للمادة رقم (12 فقرة ج) (تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مهمة التحقيق والادعاء )
    وتكون الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة رقم ( 12/د ) (يتولى ديوان المظالم النظر والفصل في مخالفات أحكام هذه اللائحة ) .

    5- نظام مكافحة غسل الأموالصدر بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 20/6/1424هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/6/1424هـ .
    طبقاً للمادة رقم (27) (تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء أمام المحاكم في الجرائم الواردة في هذا النظام ) .
    وتكون الجهة القضائية المختصة طبقاً للمادة رقم (26) (تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام )

    6- نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقمالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (260) وتاريخ 23/9/1424هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 21/11/1424هـ وتختص الهيئة بإقامة الدعوى العامة طبقاً للمادة رقم (31).

    7- نظام مكافحة التسترالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 12/4/1425هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1426هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (7/م.و) وتاريخ 13/5/1426هـ.
    طبقا للمادة الثانية /ت ( هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام ).
    وتكون الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة الثانية /ج (يختص (ديوان المظالم ) بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام) .

    8- نظام حراسات الأمنية المدنية الخاصةالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (145) وتاريخ 5/6/1426هـ وتختص الهيئة بالتحقيق وإقامة الدعوى العامة أمام ديوان المظالم طبقاً للمادة رقم (10)

    9- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليةالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 12/6/1426هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426هـ.

    10- نظام الأسلحة والذخائر
    الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (193) وتاريخ 24/7/1426هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ تختص الهيئة بالتحقيق واقامة الدعوى العامة أمام ديوان المظالم.

    11- نظام البيانات التجاريةالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 13/4/1423هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 14/4/1423هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (1901) وتاريخه 24/8/1423هـ.
    وفقا للمادة ( 9 ) ( تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والإدعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة )
    وتكون الجهة القضائية المختصة وفقا للمادة ( 10 ) (يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام) .

    12- نظام العلامات التجاريةالصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 26/5/1423هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 28/5/1423هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ .
    وفقا للمادة ( 54 ) ( تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام ).
    وتكون الجهة القضائية المختصة وفقا للمادة ( 53 ) (يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه )
    التعديل الأخير تم بواسطة قاضي(التحقيق) ; 13-08-2011 الساعة 07:34 PM

  2. #2
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    06-02-2010
    المشاركات
    43

    افتراضي

    جزاك الله خيرا على هذا الموضوع ، وإن كنت أعتقد أن هناك بعض الاختصاصات لم تذكر أيضا ، لعل الوقت يسعفني أو أحد زملائي لذكرها .

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    07-03-2011
    الدولة
    المدينة المنورة
    المشاركات
    647

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاضي تحقيق مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا على هذا الموضوع ، وإن كنت أعتقد أن هناك بعض الاختصاصات لم تذكر أيضا ، لعل الوقت يسعفني أو أحد زملائي لذكرها .

    علي الله، ومبروك علي المنتدي الجديد وهو مطلب طلبنا تحقيقه ، لعله لا يكتب فيه قد تم حظرك كما هو الحال في المنتدي المخصص لكم ، والله الموفق ، ونامل عرض ما لديكم حتي نستفيد من خبراتكم ، والله من وراء القصد ، وهذه عادة دكتور ناصر استحق من الله الجزاء وكل الخير
    أحمد المنشاوي
    مستشار قانوني
    0556544603
    Ahmedezz200@gmail.com
    أخسر الناس من قدر على أن يقول الحق و لم يقل

  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    30-08-2010
    المشاركات
    15

    افتراضي

    شكرا على جهودك ،،،

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    13-08-2011
    المشاركات
    5

    افتراضي

    لعلي اكون جمعت ما استطعت على جمعه حتى يضاف لموضوع الزميل وفقه الله :

    * نظام المتفجرات والمفرقعات ، مرسوم ملكي رقم: م/38 وتاريخ: 28/4/ 1428هـ المادة الثانية عشرة :
    تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفات أحكام هذا النظام.

    * نظام مكافحة الغش التجاري ، مرسوم ملكي رقم: (م/19) وتاريخ 23 / 4 / 1429 هـ ، المادة الثانية عشرة:
    تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.

    * نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة ، مرسوم ملكي رقم: م / 14 وتاريخ: 8 / 4 / 1423 هـ ، المادة السابعة:
    1- يكون وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من يفوضه لجنة أو لجانا تنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة، ويراعى في تكوينها أن تكون من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدهم من الجهة ذات العلاقة وآخر من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي.
    2- لا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية أو من يفوضه.
    3- يبلغ القرار الصادر بالعقوبة لمن صدر بحقه، وينص فيه على حقه في التظلم أمام ديوان المظالم وفق نظامه.
    4- تحيل اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات أوراق القضية بقرار من وزير الداخلية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إذا كانت المخالفة تمثل خطأ جسيما أو ترتب عليها ضرر جسيم.

    * نظام الإيداع في المخازن العامة ، مرسوم الملكي رقم (م/29) التاريخ 10 / 5 / 1427 هـ ، المادة السادسة والعشرون:
    تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم .

    * نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ، مرسوم ملكي رقم: م/38 وتاريخ: 16/6/1427هـ ، المادة الرابعة عشرة :
    تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظام.

    * نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ، مرسوم ملكي رقم: م/17 وتاريخ 13 / 3 / 1427 هـ ، المادة الرابعة والعشرون:
    تقوم الهيئة عند ورود حصر الورثة أو البلاغات المنصوص عليها في المواد السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المشمولين بهذا النظام وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، ولها في سبيل ذلك التحقق مما تحويه مساكنهم والأماكن التي في حيازتهم وكذلك الأماكن الأخرى التي ترجح لديها وجود أموال لهم فيها، وذلك بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين بعد إبلاغ جميع الورثة البالغين بذلك، أو بحضور مندوب من المحكمة المختصة أو أحد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام .ولها تسلم الأموال والمنشآت وإدارتها طبقا لنصوص هذا النظام.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP