code

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 24 من 24

الموضوع: حكم يقرر مبدأ: (عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم بنظر دعاوى أتعاب المحاماة)

  1. #21
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    17-11-2010
    المشاركات
    18

    افتراضي

    حكم يحمل بطياته تبعات كثيرة ...
    ولي رأي متواضع فيما يخص عنوان هذا الموضوع .. فأيهما أضبط أن يكون بهذه الصياغة المكتوبة .. أم أن يقال: " مبدأ عدم اختصاص المحاكم التجارية بديوان المظالم بنظر دعاوى أتعاب المحاماة." لأن تكييف الاستئناف بُني بشكلٍ أساسي على أن قضايا الأتعاب خارجة عما حددته المادة 433 بنظام المحكمة التجارية .. ثم أضافوا قائلين : ( لذا رأت العدول ... وعدم اختصاص الديوان بالنظر في الدعاوى المتعلقة بأتعاب المحاماة) فما هو العمل بدعاوى أتعاب المحاماة للقضايا غير التجارية ؟!

    استمتعت بمناقشات الإخوة .. بهذا الموضوع.
    شكراً ..

  2. #22
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    20-03-2011
    المشاركات
    53

    افتراضي

    نظام المحكمة التجارية (مادة:561) جاء فيه ما نصّه: ( يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالمحاكمة .... وأجرة وكيل المحكوم له التي تقررها المحكمة بحسب جسامة الدعوى عن كل جلسة ... ).
    وهذا يفيد أن تقدير الأجرة أو الأتعاب في القضايا التي تنظر أمام المحكمة [التجارية – ديوان المظالم] هو من اختصاصها.
    وفي نظام المحاماة (مادة:26) جاء ما نصّه: ( تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما ,.... ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية ).
    أما بخصوص ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة (مادة:28, فقرة:5) بما نصّه: ( نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية ).
    فلا يجوز للوائح التنفيذية أن تقوم بمهمة توزيع الاختصاص الولائي، كما أنَّ نصوص نظام المحاماة واضحة في إسناد الاختصاص لمحكمة الموضوع الأصلي، ومن المعلوم لدى الجميع أنه إذا تم تفسير اللائحة بما يخالف نص النظام ، فإن هذا التفسير يعتبر فاسداً لمخالفته الظاهرة لنص النظام، ولأن هذه الفقرة من اللائحة بمثابة قرارٍ يَبْطُل إذا خالف صريح النظام ، ومن المستقر نظاماً أن اللوائح التنفيذية إنما هي نصوص مفسرة ولا تأتي بأحكام جديدة ، وتفسير هذه اللوائح على أن هذه الدعاوى من اختصاص المحاكم العامة ؛ إنما هو إنشاء حكم جديد ، واللوائح التفسيرية التنفيذية لا تسند اختصاصاً -كما ذكرنا- ولا تنشئ أحكاماً جديداً مخالفة لنص النظام التابعة له.
    ومما يؤيد عدم صحة هذه اللائحة –إضافة على ما ذكرنا- أن اللوائح التنفيذية للأنظمة جاءت بإسناد الاختصاص لمحكمة الموضوع، ومن ذلك ما جاء في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (مادة:11, فقرة:7) ما نصّه: ( كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة، فينظرها مصدر الحكم السابق... وذلك كالحكم بـ .. مطالبة المحامي بأجرته) ، وكذا ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم (مادة:46) بما نصّه: ( يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب المحكمين للجهة التي أصدرت الأمر وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ويكون قرارها في التظلم نهائياً ).
    وهذه تُثبتُ اختصاص قاضي الموضوع بنظر الخلاف على الأتعاب، مما يدل على أن وزارة العدل قد تناقضت بشأن فهم النظام واستيعاب قصد المنظِّم، مما يستوجب معه أن يكون نكون ملمين بما أراد مصدر الأنظمة، والنصوص المختلفة المذكورة والتي تدعم اختصاص الجهة التي نظرت أصل الدعوى بنظر الدعوى المقامة بشأن أتعاب المحاماة، دليلٌ على إرادة المُنظِّم إسنادَ الاختصاص للجهة التي فصلت في موضوع الدعوى الأصلية.

  3. #23
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    06-05-2011
    المشاركات
    291

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (محمد) مشاهدة المشاركة
    نظام المحكمة التجارية (مادة:561) جاء فيه ما نصّه: ( يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالمحاكمة .... وأجرة وكيل المحكوم له التي تقررها المحكمة بحسب جسامة الدعوى عن كل جلسة ... ).
    وهذا يفيد أن تقدير الأجرة أو الأتعاب في القضايا التي تنظر أمام المحكمة [التجارية – ديوان المظالم] هو من اختصاصها.
    وفي نظام المحاماة (مادة:26) جاء ما نصّه: ( تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما ,.... ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية ).
    أما بخصوص ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة (مادة:28, فقرة:5) بما نصّه: ( نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية ).
    فلا يجوز للوائح التنفيذية أن تقوم بمهمة توزيع الاختصاص الولائي، كما أنَّ نصوص نظام المحاماة واضحة في إسناد الاختصاص لمحكمة الموضوع الأصلي، ومن المعلوم لدى الجميع أنه إذا تم تفسير اللائحة بما يخالف نص النظام ، فإن هذا التفسير يعتبر فاسداً لمخالفته الظاهرة لنص النظام، ولأن هذه الفقرة من اللائحة بمثابة قرارٍ يَبْطُل إذا خالف صريح النظام ، ومن المستقر نظاماً أن اللوائح التنفيذية إنما هي نصوص مفسرة ولا تأتي بأحكام جديدة ، وتفسير هذه اللوائح على أن هذه الدعاوى من اختصاص المحاكم العامة ؛ إنما هو إنشاء حكم جديد ، واللوائح التفسيرية التنفيذية لا تسند اختصاصاً -كما ذكرنا- ولا تنشئ أحكاماً جديداً مخالفة لنص النظام التابعة له.
    ومما يؤيد عدم صحة هذه اللائحة –إضافة على ما ذكرنا- أن اللوائح التنفيذية للأنظمة جاءت بإسناد الاختصاص لمحكمة الموضوع، ومن ذلك ما جاء في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (مادة:11, فقرة:7) ما نصّه: ( كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة، فينظرها مصدر الحكم السابق... وذلك كالحكم بـ .. مطالبة المحامي بأجرته) ، وكذا ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم (مادة:46) بما نصّه: ( يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب المحكمين للجهة التي أصدرت الأمر وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ويكون قرارها في التظلم نهائياً ).
    وهذه تُثبتُ اختصاص قاضي الموضوع بنظر الخلاف على الأتعاب، مما يدل على أن وزارة العدل قد تناقضت بشأن فهم النظام واستيعاب قصد المنظِّم، مما يستوجب معه أن يكون نكون ملمين بما أراد مصدر الأنظمة، والنصوص المختلفة المذكورة والتي تدعم اختصاص الجهة التي نظرت أصل الدعوى بنظر الدعوى المقامة بشأن أتعاب المحاماة، دليلٌ على إرادة المُنظِّم إسنادَ الاختصاص للجهة التي فصلت في موضوع الدعوى الأصلية.
    كــــلام جميل .. وعرض وإستنباط موفق ومسدد .. أتمنى لك التوفيق ..



    .

    كَتَب عُمَر إِلَى مُعَاوِيَة رَضِي الْلَّه عَنْهُمَا : أَن إِلْزَم الْحَق .. يُنْزِلْك الْحَق مَنَازِل أَهْل الْحَق .. يَوْم لَايُقْضَى إِلَا بِالْحَق .. وَالْسَّلام

  4. #24
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    14-07-2011
    المشاركات
    27

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (محمد) مشاهدة المشاركة
    نظام المحكمة التجارية (مادة:561) جاء فيه ما نصّه: ( يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالمحاكمة .... وأجرة وكيل المحكوم له التي تقررها المحكمة بحسب جسامة الدعوى عن كل جلسة ... ).
    وهذا يفيد أن تقدير الأجرة أو الأتعاب في القضايا التي تنظر أمام المحكمة [التجارية – ديوان المظالم] هو من اختصاصها.
    وفي نظام المحاماة (مادة:26) جاء ما نصّه: ( تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما ,.... ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية ).
    أما بخصوص ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة (مادة:28, فقرة:5) بما نصّه: ( نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية ).
    فلا يجوز للوائح التنفيذية أن تقوم بمهمة توزيع الاختصاص الولائي، كما أنَّ نصوص نظام المحاماة واضحة في إسناد الاختصاص لمحكمة الموضوع الأصلي، ومن المعلوم لدى الجميع أنه إذا تم تفسير اللائحة بما يخالف نص النظام ، فإن هذا التفسير يعتبر فاسداً لمخالفته الظاهرة لنص النظام، ولأن هذه الفقرة من اللائحة بمثابة قرارٍ يَبْطُل إذا خالف صريح النظام ، ومن المستقر نظاماً أن اللوائح التنفيذية إنما هي نصوص مفسرة ولا تأتي بأحكام جديدة ، وتفسير هذه اللوائح على أن هذه الدعاوى من اختصاص المحاكم العامة ؛ إنما هو إنشاء حكم جديد ، واللوائح التفسيرية التنفيذية لا تسند اختصاصاً -كما ذكرنا- ولا تنشئ أحكاماً جديداً مخالفة لنص النظام التابعة له.
    ومما يؤيد عدم صحة هذه اللائحة –إضافة على ما ذكرنا- أن اللوائح التنفيذية للأنظمة جاءت بإسناد الاختصاص لمحكمة الموضوع، ومن ذلك ما جاء في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (مادة:11, فقرة:7) ما نصّه: ( كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة، فينظرها مصدر الحكم السابق... وذلك كالحكم بـ .. مطالبة المحامي بأجرته) ، وكذا ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم (مادة:46) بما نصّه: ( يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب المحكمين للجهة التي أصدرت الأمر وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ويكون قرارها في التظلم نهائياً ).
    وهذه تُثبتُ اختصاص قاضي الموضوع بنظر الخلاف على الأتعاب، مما يدل على أن وزارة العدل قد تناقضت بشأن فهم النظام واستيعاب قصد المنظِّم، مما يستوجب معه أن يكون نكون ملمين بما أراد مصدر الأنظمة، والنصوص المختلفة المذكورة والتي تدعم اختصاص الجهة التي نظرت أصل الدعوى بنظر الدعوى المقامة بشأن أتعاب المحاماة، دليلٌ على إرادة المُنظِّم إسنادَ الاختصاص للجهة التي فصلت في موضوع الدعوى الأصلية.
    لله درك ودر ابيك
    قطعت جهيزة قول كل خطيب
    هل يعقل ان قضاتنا الافاضل مصدري حكمهم بعدم الاختصاص لم يطلعوا على هذه النصوص القاطعة والحاسمة في ذات النظام الذي استندوا اليه ؟‎!‎
    [gdwl]
    طه
    (1‏)‏ ما انزلنا عليك القران
    لتشقى (2‏)‏[/gdwl]

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP