code

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: إذا كذب مندوب الإدارة الحكومية

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    13-06-2011
    المشاركات
    11

    افتراضي إذا كذب مندوب الإدارة الحكومية


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تظلمت من قرار من جهة حكومية
    ورأت الدائرة الإدارية بأن تظلمي متأخر وخارج المدة المحددة للتظلم من القرار
    وقلت أنا أصلا لم اعرف بهذا القرار الا مؤخرا
    بحكم أن هذه الإدارة لم تبلغني بالقرار قطعيا
    في حين ان ممثل الإدارة أجاب بانه متأكد من أنه تم تبليغي على عنواني البريدي
    وهو مالم يحصل أبدا ولا يستطيع هذا المندوب وإدارته إثباته ويعرفون بانهم لم يفعلوا ذلك
    السؤال
    هل أقيم دعوى بالمحكمة العامة على هذا المندوب ليثبت ما ادعى به ومثبت بقرار المحكمة الإدارية لأثبت كذبه واحصل على حكم بأنه كاذب
    وبالتالي أستفيد من هذا الحكم لأحصل على حقي يالتظلم من هذا القرار 0
    أم أقيم دعوى لدى ديوان المظالم بأن الإدارة ومندوبها كاذبون وغير قادرين على إثبات تبليغي بالقرار بالمدة المحددة وبأي طريقة 0
    علما بأنني صادق لم يتم تبليغي بالقرار ولم أعرف به الا عندما طالبتني الأمارة بالتنفيذ
    رأيكم

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    06-05-2011
    المشاركات
    291

    افتراضي رد: إذا كذب مندوب الإدارة الحكومية

    مالدليل على تبليغك بالقرار على عنوانك البريدي ..

    لابد أن يتم إثبات ذلك بدليل .. قول ممثل الإداره أنه متأكد .. الخ لايكفي

    تنص المادة الثالثة من قواعد الإجراءات والمرافعات أمام الديوان على أنه :
    فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان بالتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار ، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ ، وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها .

    التعديل الأخير تم بواسطة محام ; 25-09-2011 الساعة 01:17 AM



    .

    كَتَب عُمَر إِلَى مُعَاوِيَة رَضِي الْلَّه عَنْهُمَا : أَن إِلْزَم الْحَق .. يُنْزِلْك الْحَق مَنَازِل أَهْل الْحَق .. يَوْم لَايُقْضَى إِلَا بِالْحَق .. وَالْسَّلام

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    13-06-2011
    المشاركات
    11

    افتراضي رد: إذا كذب مندوب الإدارة الحكومية

    الأخ (( محام ))
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا لتداخلك
    المشكلة أن المحكمة الإدارية ردت دعوى التظلم بحجة مرور وانتهاء المدة القانونية للتظلم 0
    أنا لم اتبلغ بالقرار المتظلم منه 0
    والجهة المدعى عليها لاتستطيع إثبات تبليغي بل ربما لاتنكر انه لم يتم تبليغي
    لكن كيف السبيل لإثبات ذلك
    كيف السبيل لإخضاع هذه الجهة للسؤال عما إذا كان قد تم تبليغي أو لم يتم
    والهدف هو إثبات أنه لم يتم تبليغي
    لكي يعد ذلك بمثابة عدم إكتساب القرار للقطعية 0
    والسلام

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    06-05-2011
    المشاركات
    291

    افتراضي رد: إذا كذب مندوب الإدارة الحكومية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محتار مشاهدة المشاركة
    الأخ (( محام ))
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا لتداخلك
    المشكلة أن المحكمة الإدارية ردت دعوى التظلم بحجة مرور وانتهاء المدة القانونية للتظلم 0
    أنا لم اتبلغ بالقرار المتظلم منه 0
    والجهة المدعى عليها لاتستطيع إثبات تبليغي بل ربما لاتنكر انه لم يتم تبليغي
    لكن كيف السبيل لإثبات ذلك
    كيف السبيل لإخضاع هذه الجهة للسؤال عما إذا كان قد تم تبليغي أو لم يتم
    والهدف هو إثبات أنه لم يتم تبليغي
    لكي يعد ذلك بمثابة عدم إكتساب القرار للقطعية 0
    والسلام
    إستأنف الحكم .. واذكر ذلك في إعتراضك ، واستشهد بالمادة الثالثة من قواعد الإجراءات والمرافعات أمام الديوان



    .

    كَتَب عُمَر إِلَى مُعَاوِيَة رَضِي الْلَّه عَنْهُمَا : أَن إِلْزَم الْحَق .. يُنْزِلْك الْحَق مَنَازِل أَهْل الْحَق .. يَوْم لَايُقْضَى إِلَا بِالْحَق .. وَالْسَّلام

  5. #5
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي رد: إذا كذب مندوب الإدارة الحكومية

    إضافة لما تفضل به الأخ الفاضل محام.
    = تذكر في الاعتراض , أن مندوب الادارة عجز عن إثبات تسليمي البلاغ , ولوكان ما دفع به صحيح لاحضر ما يثبت ذلك عن طريق البريد كما زعم أنه تم تسليمي البلاغ على عنواني البريدي.
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  6. #6
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    19-03-2010
    المشاركات
    47

    افتراضي رد: إذا كذب مندوب الإدارة الحكومية

    احتساب مدة التظلم الإداري الواجب هو من تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه
    والأصل هو عدم العلم به ، والقول فيه هو قول المدعي ومن يدعي خلاف ذلك ( الإدارة ) فعليها عبء الإثبات

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP