[frame="2 80"]لدي قريب يدعي ضد جهة حكومية في قضية مالية لدى الديوان وخلال ثلاث جلسات لم يحضر ممثل تلك الجهة:وطلب قريبي الحكم على الجهة من فضيلة القاضي بناء على المادة - الثامنة عشرة من نظام المرافعات امام الديوان القديم أو الرابعة عشرة من الجديد ويعتبر الحكم حضورياً حسب منطوق النظام ولكن القاضي رفض وطلب تحديد موعد جلسه رابعة ..
ماهو التصرف حيال ذلك وهل فهم تلك المادة صحيح على ذلك النحو ام ان له تفسير آخر . أفيدونا أيها الأحبة .[/frame]