مسائل قضائية
( 94)
مكان إقامة الدعوى في قضايا الجريمـة



[justify]الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فتقام الدعوى في قضايا الجريمة في أحد مكانين .
الأول : لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل وقوع الجريمة (132) ، ويعـد مكاناً للجريمة كل محل وقع فيه فعل من أفعالها ، أو ترك فعل يتعين القيام به ، وحصل بسبب تركه ضرر جسدي (133) .

الثاني : لــدى المحكمــة التـي يقـع نطـاق اختصاصهـا المكانـي محـل إقامـة المتـهـم ( المدعى عليه ) (134) .
ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك (135) .
فإن لم يكن للمتهم محل إقامة معروف ، فيتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه (136) .
فإن كان المتهم في قضايا الجريمة موقوفاً ، أو مسجوناً ، فسبق بيان مكان إقامة الدعوى عليه (137) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]

[justify]ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
(132) ـ انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م131 .
(133) ـ انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م132 .
(134) ـ انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م131 .
(135) ـ انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م138 .
(136) ـ انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م131 ؛ قرار الهيئة القضائية العليا رقم 168 ، في13/4/1395هـ ، المبلغ بتعميم (س) رقم 163/2/ت ، في 12/8/1395هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج5 ، ص179ـ180 .
(137) ـ انظر : مسائل قضائية ( 85 )
.[/justify]