code

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: تأكيدات على حق المرأة في التقاضي وتقديم الدعاوى لدى المحاكم في المملكة

  1. #1
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    07-02-2009
    المشاركات
    361

    افتراضي تأكيدات على حق المرأة في التقاضي وتقديم الدعاوى لدى المحاكم في المملكة

    السعودية: تأكيدات على حق المرأة في التقاضي وتقديم الدعاوى لدى المحاكم


    جدة: «الشرق الأوسط»

    [justify]
    وسط تسجيل حالة من الجهل لدى السعوديات، بحقوقهن القضائية، تبنت وزارة العدل كتيبا يؤكد على حق المرأة السعودية بالتقاضي وتقديم الدعاوى أمام المحاكم. وأكد الشيخ محمد الصائغ القاضي بالمحكمة العامة في محافظة تيماء على حق المرأة في التقاضي ورفع الشكوى وتقديم الدعاوى لدى المحاكم للفصل فيها وأن تكون وكيلة في الخصومة والترافع لدى القاضي والإجابة عن الدعوى في قضايا محددة.


    وأرجع في كتيب أعده مؤخرا ضمن خطة وزارة العدل الساعية إلى تثقيف المجتمع أسباب جهل المرأة بحقوقها القضائية وتفريطها فيها إلى العادات والتقاليد المخالفة للشرع، والتي من ضمنها حرمانها من الميراث وإجبارها على الزواج وتسلط الرجال عليها وعزلها عن المجتمع بالعنف والقوة والضرب، في ظل قلة التوعية في وسائل الإعلام والخوف من المستقبل.
    وأضاف: إن من حقوق المرأة القضائية أن تدلي بشهادتها عند طلبها، وحقها في الولاية على أموال أولادها القصّر بعد وفاة والدهم إذا لم يوص من يتولى عنهم، والزواج من الكفء والنهي عن عضلها طمعا في مالها أو لخدمة والدها أو أخيها، إضافة إلى حقها في حضانة أولادها والمطالبة بحسن العشرة الزوجية والنفقة والسكن والمهر وإثبات الطلاق وفسخ النكاح والخلع والحضانة وزيارة الأولاد. وتطرّق القاضي بالمحكمة العامة في محافظة تيماء في كتيبه إلى الإجابة عن بعض الإشكالات والإيرادات التي يذكرها الكتّاب وأفراد المجتمع مما يتعلق بالمرأة في القضاء والمحاكم.
    ويهدف الكتيب الذي يحمل عنوان «حق المرأة في التقاضي» إلى زيادة الجرعات الثقافية للمجتمع ورفع مستوى الوعي العدلي والحقوقي، وذلك ضمن سلسلتها التثقيفية «نحو ثقافة قضائية» التي صدر منها نحو ثلاثة أجزاء.
    ويشتمل على موضوعات متعددة تتناول علاقة المرأة بالقضاء، إذ يتناول حماية الدين الإسلامي لها وحفظ حقوقها، ووجوب النفقة عليها وإن كانت غنيّة في حال التزامها بحقوقها الزوجية.
    وشدد الشيخ محمد الصائغ على النهي عن إيذاء المرأة والاعتداء عليها ووجوب احترام ذمتها المالية من خلال حق التصرف شرعا في ما تملكه، إلى جانب حسن عشرة النساء وتحسين الخلق والرفق وتحمل الأذى.
    يشار إلى أن وزارة العدل قد أصدرت عددا من الكتيبات التثقيفية من ضمنها «دور المحامي في التقاضي» و«جهود وزارة العدل في التنمية القضائية» و«آداب الخصومة شرعا ونظاما».
    [/justify]

    http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&issueno=11299&article=54285 4&feature
    =


    جزى الله الدكتور ناصر بن داود خير الجزاء على هذا الصرح الالكتروني المتميز

  2. #2
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    09-08-2008
    المشاركات
    788

    افتراضي

    شيئ جيد ...
    ولكن سبق وان كتبنا حول ما هي المشكلة لو تم توظيف بعض الفتيات خريجات الشريعة بعد إعطائهن دورات في إجراءات المحاكم والتقاضي ... وتوظيفهن في مكتب داخل المحكمة له استقلاليته عن الموظفين الرجال يتبع لرئيس المحكمة مباشرة أومن يفوضه .. ويكون عملهن استقبال النساء من جميع الفئات عند مراجعتهن للمحاكم وتوضيح لهن حقوقهن الشرعية وتسهيل سير معاملتهن وتبصيرهن بمايجب عليهن وما هو لهن .... ما هو المانع من ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟
    بدل الوضع الراهن من حال النساء في المحاكم ولا يخفاكم ذلك جميعا ..!!!
    .
    [glint] قوانين المنتدى : اتق الله ، واعلم أن الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعل ، وهم عن اليمين وعن الشمال قعيد ، ما تلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد ، فاحذر تسلم![/glint][glint]
    [/glint]

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP