code

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: 11/5 مرافعات لعدم الاختصاص ؟

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    28-08-2010
    المشاركات
    103

    افتراضي 11/5 مرافعات لعدم الاختصاص ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    11/5 إذا رفعت القضية للقاضي ، أو أحيلت إليه ، وهو غير مختص بها ، فيعيدها إلى الجهة المختصة التي رفعتها وفي حال عدم قناعة صاحب العلاقة على إعادة القضية فيلزم الحكم فيها بما يظهر للقاضي ومعاملة من لم يقنع بتعليمات التمييز .
    11/6 في جميع الأحوال التي تستدعي إحالة المعاملة - قبل الحكم فيها - يكتفى في ذلك بخطاب من ناظر القضية .


    بعد نظر القضية مدة ثلاث سنوات صادق التميز علي حكم القاضي المنتهى
    الي صرف النظر عن القضية لعدم الاختصاص استناد علي نظام المحاكم التجارية

    المدعى لا يرغب في رفع قضية في الديوان المظالم ويطلب احالة كامل المعاملة من المحكمة الي ديوان المظالم والقاضي يرفض

    ما هو الاجراء نظامي كي تحال القضية من المحكمة الي ديوان ؟ او ان المدعى هو المطالب برفع القضية ابتداء في ديوان ثم تطلب المعاملة كاملة من المحكمة بشكل رسمي ؟


    ولكم خالص الشكر

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    29-06-2010
    المشاركات
    20

    افتراضي رد: 11/5 مرافعات لعدم الاختصاص ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اخصائي عقود مشاهدة المشاركة
    المدعى لا يرغب في رفع قضية في الديوان المظالم ويطلب احالة كامل المعاملة من المحكمة الي ديوان المظالم والقاضي يرفض
    ؟؟؟؟؟؟

    لمادة الحادية عشرة :
    لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها .

    11/1 تدخل الدعوى في ولاية القاضي بإحالتها إليه ، فلا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى ، ولا يملك أحد سحبها ، إلا بعد الحكم فيها .
    11/2 إذا كانت القضية منظورة فيجب بقاء المعاملة بعينها عند ناظرها ، حتى انتهائها بالحكم .
    11/3 إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء ، أو استفسار في موضوع المعاملة فيكون ذلك بخطاب من القاضي, وعليه أن يرفق معه صورة ما يحتاج إليه من أوراق المعاملة ما لم يقتضِ الأمر إرسال كامل المعاملة.
    11/4 عند الحاجة للاطلاع على أصل المعاملة من قبل أي جهة مختصة ، فلها أن تندب من يطلع عليها في مكتب القاضي بإذن من القاضي ، وتحت إشرافه.
    11/5 إذا رفعت القضية للقاضي ، أو أحيلت إليه ، وهو غير مختص بها ، فيعيدها إلى الجهة المختصة التي رفعتها, وفي حال عدم قناعة صاحب العلاقة على إعادة القضية فيلزم الحكم فيها بما يظهر للقاضي, ومعاملة من لم يقنع بتعليمات التمييز.
    11/6 في جميع الأحوال التي تستدعي إحالة المعاملة ــ قبل الحكم فيها ــ يكتفى في ذلك بخطاب من ناظر القضية .
    11/7 كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة ، فينظرها مصدر الحكم السابق ، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها ، وكانت مشمولة بولايته . وذلك كالحكم بصرف النظر لتوجه الدعوى على من بيده العين ، أو الحكم ببطلان عقد ، أو تصحيحه ، أو انتفائه ، أو ثبوته ، أو مطالبة المحامي بأجرته .

    النظام يلزم القاضي بتحويل القضية إلى المحكمة المختصة , وفي حال عدم استجابة القاضي قدم خطاب إلى رئيس المحكمة تطلبه فيها بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة , أو الكتابة إلى المجلس الأعلى للقضاء

  3. #3
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    16-08-2010
    المشاركات
    95

    افتراضي رد: 11/5 مرافعات لعدم الاختصاص ؟

    طيب
    اذا كانت القضيه فيها حكم باختصاص المحكمه بنظرها ورفض احد الاطراف الدخول في الموضوع حتى تفصل محكمه التمييز في مساله الاختصاص
    هل يحق لاحد الخصوم رفض الدخول في موضوع الدعوى بعد حكم القاضي باختصاصه بنظر الدعوى حتى يبت التمييز بالاختصاص
    ارجوا الاجابه

  4. #4
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    16-08-2010
    المشاركات
    95

    افتراضي رد: 11/5 مرافعات لعدم الاختصاص ؟

    .....؟؟؟؟

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP