صحيفة عكاظ السعودية الاحد 20/11/1430
قضاة يتحفظون .. والبت في اللائحة الجديدة مطلع محرم
منح محاكم الاستئناف والدرجة الأولى صلاحيات رفع دعاوى التأديب




أبلغت «عكاظ» مصادر قضائية مطلعة بأن مشروع لائحة قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم الذي يتدارسه حاليا المجلس الأعلى للقضاء، ويتوقع البت فيه مطلع شهر محرم المقبل، يمنح رؤساء محاكم الاستئناف والدرجة الأولى ومساعديهم صلاحيات رفع الدعاوى التأديبية للقضاة أمام دائرة التأديب في المجلس. وأبدى عدد من القضاة تحفظات على المشروع الذي يمنح رؤساء المحاكم حق رفع اقتراح غير ملزم إلى المجلس الأعلى للقضاء بإحالة قضاة مخالفين إلى المجلس الذي بدوره يدرس المخالفة، ويقرر إما إحالتها للجان التفتيش القضائي لإكمال اللازم أو حفظ الاقتراح المقدم. وحسب ما أوضحته المصادر فإن أي تأخر في القضايا، غياب القضاة وتأخرهم عن الدوام وأي مخالفات أخرى ستكون مناطة برئيس المحكمة ليرفع عنها لمجلس القضاء الأعلى. ويرى المتحفظون على المشروع أن تلك الصلاحية يجب أن تظل منوطة بقضاة التفتيش فقط. ووفقا للائحة المقترحة فإن المجلس الأعلى للقضاء أنيط به تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف. وتسمية رؤساء محاكم الدرجة الأولى، ومساعديهم، من بين قضاة محاكم الاستئناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى. وتنص المادة الثالثة على أن يكون لرئيس كل محكمة بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في هذه القواعد، ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، وغيرهما من الأنظمة واللوائح الأخرى، صلاحيات الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم، وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء. ولا يصدر أي أمرٍ كان من أحد منهم إلا بوساطته، ما لم ينصّ النظام على غير ذلك.
كما تمنحهم اللائحة الجديدة صلاحيات اقتراح رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس الأعلى للقضاء والرقابة على أقسام المحكمة الإدارية وجميع موظفي المحكمة، الإشراف على جميع المكاتبات والمعاملات الواردة إلى المحكمة، والصادرة منها وإحالتها إلى جهات اختصاصها، تقسيم القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة حسب موضوعاتها، وإحالتها بتوقيعه للدوائر بوساطة القسم المختص في المحكمة في سجل خاص يعد لذلك.
وتحدد المادة الرابعة للائحة اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا ومنها رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وقت انعقاده في حال غياب رئيس المجلس، رئاسة الهيئة العامة في المحكمة العليا، والإحالة عليها، مما هو داخل اختصاصها نظاماً، اقتراح رؤساء الدوائر وأعضائها في المحكمة العليا ورفع ذلك للمجلس،ـ تكليف أعضاء المحكمة العليا برئاسة دوائرها أو إكمال نصابها في حالة غياب رؤساء الدوائر، أو أحدٍ من أعضائها.
وتنص المادة الخامسة على أنه عند غياب رئيس المحكمة العليا ينوب عنه أقدم رؤساء دوائرها وتكون له اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا باستثناء رئاسة المجلس. بينما تقضي المادة السادسة بمنح رؤساء محاكم الاستئناف صلاحية تسمية رؤساء الدوائر وأعضائها في المحكمة ورئاسة الدوائر في المحكمة عند غياب رؤسائها.
وحسب المادة السابعة فإن لرؤساء محاكم الدرجة الأولى اختصاصات تسمية رؤساء الدوائر وأعضائها أو قضاة الدوائر في المحكمة، رئاسة الدوائر في المحكمة عند غياب رؤسائها والاضطلاع بعمل قضاة الدوائر في المحكمة عند غياب قضاتها.
أما المادة التاسعة فتتعلق باختصاصات مساعدي محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى عند غياب الرؤساء، وتنص على منح المساعدين في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى عند غياب رؤسائها أو إذا كان هناك مانع، اختصاصات وصلاحيات رؤساء تلك المحاكم. ولرئيس المحكمة بعد موافقة المجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته وصلاحياته للمساعد فيها. وعند غياب رئيس المحكمة والمساعد فيها، يكلف رئيس المجلس أحد القضاة بعمل رئيس المحكمة أو المساعد حسب الأحوال.