code

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: تحسين اوضاع الموظفين الذين تعينوا على مراتب اقل من مؤهلاتهم

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    21-01-2009
    المشاركات
    4

    افتراضي تحسين اوضاع الموظفين الذين تعينوا على مراتب اقل من مؤهلاتهم

    اناموظف تعينت على وظيفه مقدر شجاج على المرتبه الرابعه مع انني احمل

    بكلوريوس اعلام من جامعه الامام ولم يتم تحسين وضعي اسوه بزملائي الذين تم تثبيتهم على مراتب رسميه بل ان

    بعضهم تعين على مراتب اعلى من مرتبتي رغم ان مؤهلاتهم اقل من مؤهلي بكثير وخدمتهم مثل خدمتي سؤالي

    لفضيله الدكتور ناصر حفظه الله .... لماذالايتم تحسين وضعنا مثل غيرنا مع ملاحظه ان الذين ثبتوا هم موظفين بند

    الاجور المؤقتين والمستخدمين بل ان بعضهم مراسلين ولايزالون مراسلين وثبتوا على السادسه والسابعه علما انني

    الان مكلف بوظيفه قياديه با المحكمه الذي اعمل بها


  2. #2
    مجدي

    افتراضي

    بدل الخلع المحكوم به يصير دينا في ذمة الزوجة والمراة ليس لها حق التنازل عما لا تملك وهو الحضانة فهي لا تملكها لانها حق للمحضون واي اتفاق تنازل عن حضانة الاطفال يعد باطلا بطلان مطلق
    كان الله في عونكم

  3. #3
    ياسر مستشار

    افتراضي

    أود أن أضيف فقط على حديث فضية الشيخ هنا أن شرط التنازل عن الحضانة شرط فاسد ولا يبطل الإتفاق الذي تم بين الزوج وزوجته وفي هذه الحالة يسقط الشرط الفاسد فقط ويبقى الإتفاق صحيحا
    علما بأن تنازل الزوجة عن الحضانة كما أوضح فضيلة الشيخ ليس صحيحا لأن الحضانة كما أجمع معظم الفقهاء هي حق للمحضون والهدف منها رعايته ولقيام بمصالحه علما بأن الحضانة تنتقل وفق تدرج معلوم وأعتقد أنه في حالة تنازل الزوجة عن الحضانة تنتقل الحضانة الى الذ يلي الأم وهي أم الأم وليس الزوج

  4. #4
    ياسر مستشار

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر بن زيد بن داود مشاهدة المشاركة
    أخي العزيز :
    1/ الخلع لا يكون بغير الصداق أو بعضه . على القول الراجح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (( أتردين عليه حديقته ؟. )) ، وقوله عليه الصلاة والسلام (( أما الزيادة فلا )) .
    ولا يسوغ للقاضي الحكم بسقوط الحضانة عن الأم بمجرد تنازلها عنها لرفع الضرر عنها ، لأنها حق لا يقبل الإسقاط ، ولأن لها الرجوع فيما لو تنازلت عنها متى شاءت ، وكما أنها حق للحاضن بدافع الغريزة الفطرية فهي حق للمحضون أيضاً فلا يسري التنازل من غيره عن حقه لغير موجب ، ولأن الأم تجبر عليها فيما لو لم يوجد غيرها أو لم يقبل الطفل سواها ، ولقوله تعالى { لا تضار والدة بولدها } .
    ولا تسقط الحضانة إلا عن غير الكفء لها لمصلحة المحضون ؛ إما لمرض معدٍ ، أو لفسقٍ ظاهر ، أو لإهمالٍ يضر بالمحضون .

    2/ ينبغي أن ينظر في القضية القاضي الأول لتصحيح حكمه وإخضاعه للتمييز بعد ذلك ، ويجوز للمرأة طلب تدقيق الحكم الأول بإثبات الصلح من محكمة التمييز بالعرض عن ذلك لمعالي وزير العدل .

    3/ المرأة غير السعودية التي لا تحمل إقامة نظامية ليس لها حق طلب الحضانة حتى تكون إقامتها نظامية ، ويحكم لها بها متى ثبتت أهليتها لذلك لدى القاضي المختص .

    وتقبل تحياتي أنت وفضيلة المبتدئ .
    استميح فضيلتكم عذرا بالإختلاف مع فضيلتكم فيما يتعلق بالفقرة الثانية التي وردت في فتواكم لأن المقصود بالتصحيح حسب نص المادة ( 168 ) من نظام المرافعات الشرعية هو تصحيح الأخطاء المادية الكتابية والحسابية فقط ، وأن الخطأ الذي وقع فيه فضيلته في هذه القضية لا ينطبق عليه وصف الخطأ الكتابي المنصوص عليه في تلك المادة ، كما أنه من الناحية الإدارية فإن فضيلة القاضي لا يستطيع تعديل حكم سبق أن صادقت عليه محكمة التمييز وهي جهة أعلى منه
    والله من وراء القصد

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP