code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: إلغاء قرار جهة الإدارة برفض تجديد الترخيص.. من إعدادي7

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    25-09-2008
    المشاركات
    406

    افتراضي إلغاء قرار جهة الإدارة برفض تجديد الترخيص.. من إعدادي7

    الحكم يتعلق بنشاط مؤسسات وشركات خدمات المعتمرين ... وهو مؤيد من هيئة التدقيق
    حــكم رقــم /د/إ/ لعام 1428هـ
    صــادر عن الدائــرة الإداريــة .....
    في القضية رقم ...../2/ق لعام 1427هـ
    المقامة من/ مؤسسة ....
    ضـــد/ وزارة الحــــج
    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وبعـد :
    فإنه في يوم السبت الموافق .../ .../1428هـ انعقدت الدائرة الإدارية..... بمقر فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة / جـــدة والمشكــلة مـن :
    القاضي المساعد رئيســـاً
    القاضي المساعد عضـــواً
    الملازم القضـائي عضـــواً
    وبحضور/...... أميناً للسر وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعـلاه المـحالـة إلى الدائرة بشرح معالي رئيس الفرع في 6/7/1427هـ, وقد حضر للترافع فيها وكيل المدعية/..... بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم .....وتاريخ 18/6/1421هـ ، كما حضر عن المدعى عليها/...... بموجب خطاب التكليف المرفق بالدعوى.
    ( الوقــــائــــع )
    تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يظهر من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أنه بصحيفة دعوى أودعت لدى فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة بتاريخ 6/7/1427هـ وقُيِّدت في سجلاته بالرقم الوارد بصدر هذا الحكم أقامت المدعية دعواها ناعيةً القرار الصادر عن وزارة الحج برقم (9906045) وتاريخ 18/3/1427هـ برفض تجديد الترخيص الصادر منها للمدعية برقم (42) وتاريخ 1/12/1421هـ بممارسة نشاط خدمات المعتمرين والزوار والمسبب بعدم تحقيق المدعية المعيار الأدنى للتجديد وقدره 70% من النقاط الموضحة في استمارة طلب التجديد ، وطلبت المدعية إلغاء القرار لمخالفته النظام .
    وبعد إحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت في دفتر الضبط وحددت لها جلسة 20/10/1427هـ وفيها قدم ممثل المدعى عليها دفاعاً أوضح فيه أن الضوابط العامة التي أقرتها الوزارة لتجديد التصاريح كانت وفق ما يقضي به التنظيم ولائحته التنفيذية وأنه لما كانت غالبية تراخيص تقديم خدمات المعتمرين التي منحت في الفترة الأولى لتطبيق التنظيم (1422-1426هـ) قد انتهت مدة سريانها بنهاية عام 1426هـ فإنه – ومن خلال المتابعة المستمرة – تكشَّف للإدارة أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تكون أكثر فعالية في توجيه أداء الشركات والمؤسسات المرخص لها وتقيدها بأسس التنظيم والأهداف التي وضع لتحقيقها, وكذلك الحد بشكل جذري من كافة الظواهر السلبية المتعلقة بسوء تقديم الخدمة وظاهرة تخلف المعتمرين عن العودة إلى بلادهم على وجه الخصوص فقامت الوزارة بالاستفادة من كل ما تكشَّف لها من عوامل تساهم في مزيد من الضبط والتفتيش, لتكون أساساً ومرتكزاً هاماً لاشتراطات تجديد تراخيص تقديم خدمات المعتمرين للفترة الثانية (1427-1431هـ) مع الدراسة المستمرة بهدف التطوير وتقديم المقترحات للوصول بها إلى أفضل صورة ممكنة فارتكزت المعايير الأساسية لتجديد التراخيص المنتهية مدة سريانها على أساس الملاءة المالية والكفاءة الإدارية والخبرة في مجال العمل والعقوبات التي سبق تطبيقها على الشركة أو المؤسسة وفقاً لأوزان محددة ومدروسة بعناية ومن ثم أعدت كراسة متكاملة ضمنت كامل الخطوات والمعايير والشروط المطلوبة للتجديد مع شرح وافٍ ومفصَّل عن كل منها وتم الإعلان عن ذلك في الصحف المحلية للتقدم بطلبات التجديد, وأعطيت كل شركة ومؤسسة الفرصة لتحديد الإمكانات المالية والبشرية المتاحة لها وكذلك خبراتها السابقة وما طبق بحقها من عقوبات واستكملت الإجراءات اللازمة للتجديد للشركات والمؤسسات التي حققت الشروط المطلوبة في ضوء ما ذُكر, وعليه تأتي معايير واشتراطات تجديد التراخيص المشار إليها آنفاً ضمن منظومة متكاملة من الضوابط تهدف للارتقاء بمستوى خدمات المعتمرين والحد من تخلفهم عن العودة إلى بلادهم بعد انتهاء برامجهم وتشمل ضوابط منح التأشيرات وضوابط تقديم الخدمة ومراقبة الأداء وضوابط أداء الوكيل الخارجي كما تشتمل على تقييم لأداء كل شركة ومؤسسة في نهاية كل عام يتم على ضوئه استمرارية الشركة والمؤسسة في تقديمها للنشاط , ومن ناحية أخرى فإن تجديد التراخيص بعد انتهاء فترة سريانها الأولى جوازي وليس وجوبي وفقاً لأحكام التنظيم ولائحته التنفيذية حيث تظهر حكمة فترة صلاحية الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد لإعادة النظر في أسلوب وقدرات الشركات خلال فترة عملها السابقة ومن ثم إمكانية التجديد من عدمه وفق ما تقتضيه المصلحة العامة, وبتطبيق المعايير السابق ذكرها فإن المدعية لم تستكمل النقاط المطلوبة ولم تحقق الشروط وفق ما هو موضح في نسخة الاستمارة المقدمة منها وعليه فقد تم رفض التجديد لها ، وبناء على مجمل ما سبق يتضح بأن الإجراء الذي تم اتخاذه بحق المدعية كان بناء على ما اقتضته قواعد تنظيم خدمات العمرة واللائحة التنفيذية من قبل الجهة التي ينعقد لها الاختصاص النظامي في ذلك الإجراء ولأن عدم تجديد التصاريح لمن يثبت تقصيره وعدم جديته في أداء الخدمة يساهم في أن يترك المجال لغيره في تقديم تلك الخدمة وذلك أجدى نفعاً وأكثر تحقيقاً لأهداف المصلحة العامة المتمثلة في تحسين كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وطلب في ختام رده رفض الدعوى ، مضيفاً بذات الجلسة بأن القرار تبلغت به المدعية في 18/3/1427هـ وتظلمت منه في 26/3/1427هـ بينما لم تقم الدعوى أمام الديوان إلا في 6/7/1427هـ .
    وبجلسة 18/1/1428هـ قدمت المدعية مذكرة أوضحت فيها أنها تقدمت بأكثر من خطاب للمدعى عليها تبدي فيه استعدادها برفع رأس المال والضمان البنكي حيث إنه حدث لديها خطأ مادي أثناء كتابة رأس المال وهو لا يعبر عن حقيقة قدرتها المالية كما أن المدعية لديها أكثر من 30 موظفاً ، ولها خبرة طويلة في النشاط تزيد عن 45 عاماً ولم يسبق أن صدرت بحقها أي عقوبة طيلة عملها في هذا المجال وكل المعايير التي وضعتها الوزارة تنطبق في حقها والخلاف يتركز حول رأس المال ولديها الاستعداد الكامل لرفعه.
    وبجلسة 18/4/1428هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أكد فيها على ما سبق مضيفاً بأن المعايير الموضحة بكراسة طلب التجديد لم تخالف النظام وليس فيها أي تعديل له كما أن المدعى عليها لم تهمل أو تعدل مبالغ رأس المال أو الضمان البنكي الواردة في المادة الثانية من التنظيم ولم تشترط الزيادة عليها كأساس للتجديد ، وأما معياري الكفاءة الإدارية والخبرة في مجال العمل فإن المادة الثانية من التنظيم قد أسندت للوزارة مسؤولية مراقبة حسن أداء الشركات والمؤسسات والتأكد من تنفيذ التزاماتها والعمل على رفع كفاء العاملين وتطوير ذلك ، وعلى الرغم من أنها لم تحدد لذلك حداً أدنى فإن المدعى عليها قد أخذت على عاتقها تحديد ذلك إذ أن الإدارة تتمتع بالخبرة الكافية لاتخاذ القرارات اللازمة والكفيلة بحسن إنجاز العمل وفاعليته بما يحقق الصالح العام ، كما أن المادة (3/3،2) من التنظيم و المادتين (2/7،10،11) و(9) من اللائحة التنفيذية تستوجب توفير بعض المتطلبات التي لن تتحقق إلا إذا كان لدى المؤسسة الكفاءة المالية وهي توفير مكاتب فرعية وعدد من العاملين وكذا استئجار المساكن للمعتمرين ، أما فيما يتعلق بأن المعايير أوجبت تقديم ضمان بنكي من الوكيل الخارجي بمبلغ (100.000) ريال وأن التنظيم لم يوجب هذا الضمان فإن الوزارة لم تطلب ذلك من المرخص لهم بل تركت لهم حرية اختيار الضمان الذي يتم به التعاقد مع الوكيل الخارجي وذلك نظراً للالتزامات النظامية العديدة على الوكيل ومنها التعاقد نيابة عن المرخص له مع المعتمرين في الخارج وتنظيم رحلات العمرة لهم ، وإخلال الوكيل بذلك يوجب على المرخص له تسييل الضمان المقدم من الوكيل لضمان الجدية في أداء الخدمة ولدفع قيمة تذاكر المعتمرين المتخلفين القادمين عن طريق ذلك الوكيل وطلب ممثل المدعى عليها رفض الدعوى.
    وبجلسة15/6/1428هـ قدم وكيل المدعية مذكرة أوضح فيها أن كراسة التجديد التي اتخذتها المدعى عليها بما فيها من نقاط معياراً لصلاحية المتقدم للترخيص لأداء الخدمة تخالف تنظيم خدمات المعتمرين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 10/6/1420هـ إذ أن المادة الثانية من التنظيم وكذا المادة الثانية من اللائحة التنفيذية له تنافي تصرف الإدارة برفع رأس المال والضمان البنكي لطالب الترخيص وكذا الضمان البنكي للوكيل الخارجي وجعلها محلاً مفتوحاً للمنافسة بين المتقدمين بينما نص النظام على تحديدها بمبالغ معينة ، ومعلومٌ أنه ليس للوزارة الحق في تعديل تنظيم صادر من جهة منظمة وهي مجلس الوزراء إلا بالرجوع لمصدر هذا النظام ووفق القواعد المتبعة فضلاً عن المخالفة بعدم نشر هذا التعديل بالجريدة الرسمية ليكون معلوماً للكافة ، ناهيك بأن تلك المعايير والنقاط لم تكن موضوعية ولا عادلة حيث أنها أغفلت حسن أداء الخدمة وجعلت الأساس في اعتباراتها مادية بحتة لوضعها 60% من النقاط للملاءة المالية ، كما أن ما تدعيه الوزارة من إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين لتحديد الإمكانات المالية والبشرية غير صحيح إذ لم تمنح المتقدمون سوى ثلاثة أيام فقط لتعبئة الاستمارة ثم إعادتها للوزارة وفق ما هو موضح على الغلاف الخارجي للكراسة وهي مدة غير كافية للتدبر واتخاذ القرار المناسب لرفع رأس المال وزيادة العاملين ، فضلاً عن أنه لم يثبت عن ممارسة المدعية أي مخالفات ولم يصدر في حقها أي عقوبة.
    كما قدم ممثل المدعى عليها بتاريخ 9/7/1428هـ مذكرة أكد فيها على الاكتفاء بما قدمه من دفوع في النزاع طالباً الحكم على أساسها ، وبهذه الجلسة أكدت المدعية على حصر طلباتها في إلغاء القرار محل الطعن .
    ( الأســـــبــاب )
    حيث إن المدعية حصرت طلباتها في إلغاء قرار المدعى عليها رقم 9906045 وتاريخ 18/3/1427هـ الصادر برفض تجديد ترخيصها, بينما تطلب المدعى عليها رفض الدعوى فإن النزاع الماثل يعد من منازعات القرارات الإدارية التي انعقد الاختصاص الولائي لديوان المظالم بنظرها بموجب المادة (8/1/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ, كما يدخل في الاختصاص النوعي والمكاني للدائرة طبقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم 11لعام 1406هـ.
    وعن قبول الدعوى شكلاً فالثابت أن القرار محل الطعن تم توجيهه للمدعية بالخطاب رقم 9906087 وتاريخ 18/3/1427هـ وتظلمت منه في 26/3/1427هـ , ثم أقامت الدعوى لدى الديوان بتاريخ 6/7/1427هـ ، ولأن القرار الصادر برفض تجديد الترخيص يعد من القرارات المستمرة ومتجددة الأثر فقد أعادت المدعية التظلم منه للإدارة في 27/10/1427هـ وصدر جواباً على هذا رفض الإدارة بخطابها رقم 9817797/5 وتاريخ 25/11/1427هـ مما تكون معه قد استوفت الإجراء الشكلي لقبولها وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان.
    أما عن الموضوع فإنه لما كان السبب وهو الحالة الواقعية أو النظامية التي تدفع جهة الإدارة لإصدار القرار يعد ركناً جوهرياً من أركان القرار , فإنه يلزم أن يكون قرارها مستنداً إلى أسباب حقيقية وموجودة واقعاً وأن تكون مما يقره النظام مبرراً لإصدار القرار .
    وتبعا لذلك فإن رقابة ديوان المظالم بهيئة قضاء إداري – عند تمحيص أسباب القرار – تأخذ صورة الرقابة على الوجود المادي للوقائع والرقابة أيضاً على صحة تكييفها النظامي على فرض ثبوتها وصحتها وذلك بالتحقيق من كونها من الأسباب المعتبرة نظاماً لإصدار القرار بمعنى مراقبة مشروعيته بالنظر إلى وجوده وإلى النتيجة النظامية التي تؤدي إليها وقائعه الثابتة .
    وبالترتيب على ما سبق فالثابت أن المدعية من المؤسسات المرخص لها بخدمة المعتمرين والزوار القادمين من خارج المملكة بموجب الترخيص رقم (42) وتاريخ 1/12/1421هـ وقد مارست العمل طيلة الفترة المرخص لها , ثم تقدمت بطلب تجديده في المدة المحددة نظاماً إلا أن المدعى عليها رفضت ذلك بقرارها محل الطعن على سندٍ من القول بعدم تحقيق المدعية للنقاط المطلوبة في كراسة الشروط التي أعدتها الإدارة سلفاً متضمنة خطوات ومعايير وشروط منح التراخيص ، في حين ترى المدعية أحقيتها بتجديد الترخيص مستندةً في ذلك إلى مخالفة كراسة المعايير المشار إليها للتنظيم المذكور بالإضافة إلى أنها قامت باستيفاء كافة الشروط والمعايير التي نص عليها تنظيم خدمات المعتمرين الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 10/6/1420هـ علاوةً أن ملفها خالٍ من أي ملاحظات متعلقة بالمخالفات والغرامات وليس لديها نسبة تخلف ملحوظة ، وقد دفعت المدعى عليها بأن تجديد التصريح أمر جوازي وليس وجوبياً لكل من يتقدم بطلب التجديد ، كما أن المدعية لم تستكمل النقاط المطلوبة في كراسة المعايير نظراً لحصولها على ستين درجة بينما كانت أدنى درجة لاجتياز التقييم هي سبعون درجة.
    وبدراسة الدائرة للنصوص الواردة في تنظيم خدمات العمرة ولائحته التنفيذية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 10/6/1420هـ تجد أنه نص في مادته الثانية على أن : ( تتولى وزارة الحج مسؤولية الإشراف على المؤسسات والشركات المرخص لها ، ومراقبة أدائها والتأكد من دقة تنفيذ التزاماتها والعمل على رفع كفاءة العاملين بها ، وتصدر التراخيص اللازمة لها وفقاً لما يأتي: 1 – أن يكون رأس مالها مملوكاً بالكامل لسعوديين وألا يقل عن خمسمائة ألف ريال 2 – أن تقدم ضماناً بنكياً بمبلغ مائتي ألف ريال لصالح وزارة الحج من أحد البنوك المحلية المعتمدة ساري المفعول طيلة مدة الترخيص وغير قابل للإلغاء إلا بموافقة الوزارة في حالة إنهاء صاحب الترخيص العمل في هذه الخدمة وإعادة الترخيص وفق طلب يقدم منه بذلك بعد التثبت من وفائه بالتزاماته ، 3 – أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد ) ، ونصت المادة الثالثة من التنظيم على أن :( تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بما يأتي: 1 – أن تقوم بخدمة المعتمرين بأمانة وإخلاص ، وأن تـؤدي خدماتهـا وفقـاً لأحكام هذا التنظيم 2 – أن يكون مديرها العام ورؤساء فروعها والمشرفون على مجال الخدمات بها على الأقل سعوديين حسني السير والسلوك 3 – أن يكون لها مكتب في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ) ، ونصت المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية على أن : ( مدة الترخيـص خمس سنوات قابلة للتجديد ويعتبر الترخيص منتهياً بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده ) ، وفي المادة الخامسة عشرة منها على أنه : ( ينبغي على المرخص له أن يتقدم للوزارة بطلب تجديد ترخيصه قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص ويشترط في جميع الحالات لتجديد الترخيص ما يلي: 1 – استيفاء جميع الشروط السارية المفعول المطلوبة لإصدار الترخيص 2 – سداد مبالغ الغرامات المالية التي قد تكون وقعت على المرخص له لمخالفته للشروط والأحكام والواردة في التنظيم واللائحة ).
    وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فتشير الدائرة ابتداءً إلى أنه من المستقر عليه أنه متى أفصحت جهة الإدارة عن الأسباب التي استندت إليها في إصدار القرار فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقيق في هذه الأسباب من حيث وجودها صدقاً وحقاً ومن حيث كونها تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ومن حيث سلامتها من مخالفة التنظيم وفق ما سبق بيانه ، وبما أن القرار المتظلم منه استند في سببه إلى أن المدعية لم تتأهل وتحقق الدرجة المطلوبة في كراسة المعايير والضوابط حيث حصلت على (60) درجة بينما كان المطلوب للتجديد (70) درجة كحد أدنى ، وبالتالي وجد السبب الذي تدعيه المدعى عليها وبقي على القضاء الإداري النظر في كون هذا السبب مؤدياً إلى النتيجة التي هي قرار المدعى عليها بعدم التجديد للمدعية ، وفي كون هذا السبب سالماً من المخالفة لأي تنظيم.
    وأنه بالنظر في تفاصيل كراسة المعايير والضوابط نجد التالي: رأس المال وميزانه (20) درجة من (100) درجة ، وفي تفاصيله يُعطى من جعل رأس ماله (500.000) ريال عشر درجات من عشرين ، وكل (100.000) ريال زائدة يُعطى عنها درجتان بحد أقصى عشر درجات ليكتمل الميزان ، أما الضمان البنكي فميزانه (25) درجة من (100) درجة ، وفي تفاصيله يُعطى من قدم ضماناً بمبلغ (200.000) ريال عشر درجات من خمس وعشرين درجة ، وكل (50.000) ريال زائدة يُعطى صاحبها درجتين ونصف الدرجة بحد أقصى خمس عشرة درجة ليكتمل الميزان ، أما الضمان البنكي لحسن أداء الوكيل الخارجي فميزانه (15) درجة ، وفي تفاصيله أن الحد الأدنى للمعيار وتقديم ضمان بنكي بمبلغ (100.000) ريال ويُعطى عنها خمس درجات ، وكل (20.000) ريال زائدة يُعطى عنها درجتين بحد أقصى عشرة درجات ليكتمل الميزان ، أما الخبرة في مجال العمل فميزانها (15) درجة ، وفي تفاصيلها أن الحد الأدنى للمعيار خمس سنوات خبرة ويُعطى صاحبها عشر درجات ، وكل سنة زائدة يُعطى صاحبها درجة زائدة بحد أقصى خمس درجات ليكتمل الميزان ، أما معيار الكوادر البشرية فميزانه (25) درجة ، وفي تفاصيله أن الحد الأدنى للمعيار وجود خمسة عشر موظفاً مؤهلاً ومدرباً وفق الهيكل الوظيفي الاسترشادي المحدد من الوزارة ويعطى صاحبها (20) درجة ، وكل موظف زائد عن ذلك تُعطى المنشأة درجة واحدة بحد أقصى خمس درجات ليكتمل الميزان وحينئذٍ يصبح مجموع الدرجات مائة درجة.
    وبما أن تنظيم خدمات العمرة ولائحته التنفيذية هو السقف النظامي الذي تندرج تحته كل التنظيمات وإجراءات السلطة التنفيذية (المدعى عليها) بما فيها إصدار وتجديد التراخيص المنتهية ، فإن كراسة المعايير والضوابط قد خالفت التنظيم ؛ حيث اعتبرت المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية أن شروط تجديد الترخيص هي استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص بالإضافة إلى سداد الغرامات المالية ولم تتطرق إلى فتح التنافس بين المتقدمين لرفع رأس المال أو الضمان البنكي أو زيادة العاملين ونحو ذلك بحيث تهدر درجات ونقاط على اقتصر على استيفاء الحد الأدنى لما تطلبه النظام في ذلك ، فضلاً على أنه لا يخفى أن المنظم عندما جعل رأس المال بحد أدنى فقد وضعه لمصلحة المرخص لهم إذ كل صاحب مؤسسة يختار رأس المال الذي يناسب حجم أعماله وبالتالي لا يصح اعتبار مجرد زيادة رأس المال مقياساً للتفاضل بين المرخص لهم كما أن هذه الزيادة لا علاقة لها بمصلحة جهة الإدارة لكونها مرتبطة تناسبياً مع مصلحة المرخص له وحجم أعماله وبهذا يتضح الفرق بين رأس المال والضمان إذ الضمان محدد بقدر واجب على الجميع لأنه شرع لمصلحة جهة الإدارة تأميناً للمرفق في مواجهة قصور المرخص لهم ، كما أن قائمة المعايير أوجبت تقديم ضمان آخر من المدعية بمبلغ (10.000) ريال لحسن أداء الوكيل الخارجي ، وهذا الشرط ليس موجوداً أساساً في التنظيم إذ نصت المادة الرابعة من التنظيم على أن : ( ترتبط المؤسسات والشركات المرخص لها بخدمة المعتمرين بالمملكة مع الجهات المرخص لها في الخارج بعقد مصدق من وزارة الحج ، وتحدد اللائحة التنفيذية للتفصيلات اللازمة لهذا العقد ويتـم التصديق عليه من وزارة الخارجية وفقاً للقواعد المتبعة لديها ) ، وقد بينـت الـلائحة التنفيذيـة هذه التفصيلات ونصت في المادة الثانية والعشرين منها على : ( تقديم الجهة الخارجية ضماناً بنكياً نهائياً غير مشروط من أحد البنوك المعتمدة في الدولة التي تنتمي إليها ومقبولة من مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة المرخص له بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال ويظل هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة العقد ويتجدد بتجديد مدة العقد ) ، ويستبين من خلال النص السابق أن الضمان البنكي المذكور هو في العلاقة بين المرخص له في المملكة ولمصلحته وبين وكيله في الخارج وليس للمدعى عليها حق في هذا الضمان ، وبهذا يتضح أن السبب الـذي بنـت عليـه المدعى عليهـا عدم التجديد معيب بمخالفته لتنظيم خدمات العمرة كما أنه لا يـؤدي إلى النتيجة التي ذكرتها المدعى عليها في مذكرتها وهو " تقصير المدعية وعدم جديتها في أداء الخدمة مما يوجب أن تترك المجال لغيرها في تقديم تلك الخدمة تحقيقاً للمصلحة العامة " ، بالإضافة إلى كون المدعية أوفت بالشروط اللازمة فإنه لم يسجل ضدها أي مخالفات أو قرارات بالغرامة أو نحوها من العقوبات الصادرة من اللجنة الثلاثية الدائمة المختصة بذلك كما في المادة الثامنة من التنظيم ، أما فيما يتعلق بنسبة المعتمرين المتخلفين فتشير الدائرة إلى أنها لم تتجاوز (2%) وهي نسبة ضئيلة جداً لا تخدش سجل المدعية بناءً على برقية سمو وزير الداخلية رقم (2354) في 10-11/1/1427هـ المتضمنة عدم التجديد للشركات التي تجاوزت نسبة التخلف لديها عن (10%) في موسم حج عام 1426هـ ، فضلاً عن أنه باستقراء الدائرة لنصوص تنظيم خدمات المعتمرين واللائحة التنفيذية له تجد أنها لم تورد ضمن التزامات المرخص له التزاماً بعدم وجود تخلف للمعتمرين لديه ولم تحدد نسبة لذلك بل لم تعتبر مجرد وقوع التخلف مخالفة نظامية فضلاً عن جعله مانعاً من تجديد الترخيص فقد نصت المادة الثالثة على أن : (تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بما يأتي: 1- أن تقوم بخدمة المعتمرين بأمانة وإخلاص وأن تؤدي خدماتها وفقاً لأحكام هذا التنظيم, 2- أن يكون مديرها العام ورؤساء فروعها والمشرفون على مجال الخدمات بها على الأقل سعوديين حسني السيرة والسلوك. 3- أن يكون لها مكتب في كل من مكة والمدينة وجدة) ، كما نصت المادة (36) من اللائحة على : (أنه في حالة تخلف أي معتمر عن العودة في الموعد المحدد لعودته بدون عذر شرعي فإن على المرخص له إشعار وزارة الحج بذلك لتقوم بدورها بإشعار إدارة الجوازات..) ، ومنه يظهر جلياً أن الالتزام الوارد في التنظيم على المدعية إنما هو في إبلاغ الجهات المختصة حال وجود التخلف , ولم تملي عليها النصوص عدم وجود التخلف أو عدم تجاوزه لنسبة معينة ، كما أن المدعى عليها – عند تقييم أداء المدعية – لم تعتبر هذه النسبة من أسباب الحسم عليها في كراسة التجديد ، لذلك فإن الدائرة تقرر بأن تلك النسبة لا تطعن على سلامة سجل المدعية مما يثبت حسن سيرتها في تقديم الخدمة ، ولم تر الدائرة وجود أي مطعنٍ في سجلها يصلح لأن يبرر عدم التجديد لها كما تشير الدائرة أنه على الرغم من السلطة التقديرية للجهة الإدارية في تقدير مناسبة القرار الإداري وملاءمته فإن ثمة التزاماً عليها أن تضع نفسها في أفضل الظروف وأنسب الحلول للقيام بهذا التقدير وهي في ذلك خاضعة لرقابة القضاء الإداري الذي يتعرض لا لذات السلطة التقديرية ولكن لظروفها وملابساتها ، وقد استشف القضاء في قرار المدعى عليها بعدم التجديد عدم ملاءمته لوضع المدعية وحيثيات نشاطها من جهة وفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في تنظيم خدمات العمرة وخلو سجلها من المخالفات أو العقوبات أو نحو ذلك مما قد يشير إلى ما تدعيه المدعى عليها من تقصير المدعية فضلاً عن المخالفة النظامية في النهج الذي اتخذته المدعى عليها طريقاً للنظر في طلبات التجديد وفق ما سلف بيانه ، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى إلغاء قرار المدعى عليها الصادر بحق المدعية.
    (ولـكـل مـا تـقـدم)
    حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المدعى عليها رقم 9906045 وتاريخ 18/3/1427هـ الصادر برفض تجديد ترخيص المدعية لما هو موضح بالأسباب.
    والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    الله يعطيك العافية ....ويجزاك خير عنا
    نعجز عن الشكر في كل مرة ننهل من فوائدك العظيمة هنا

    فقدناك كثيراً ونحتاج عودتك لهذا الصرح بأسرع وقت ممكن رغم تقديرنا لظروفك العملية والعلمية.

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    08-10-2008
    المشاركات
    177

    افتراضي

    مرحباً الف بشيخنا قاضي المظالم , أحكام متماسكه ذات صياغة قضائية نفيسة , تدل على تمكن وعلو قدم
    دمت موفقاً

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP