اقتصر التقرير على مناقشة نظام القضاء ونظام ديوان المظالم فقط، منطلقاً من توصيفه الذي أتاح التقاضي على ثلاث مراحل، عندما بينت أن المحاكم تتكون من: المحكمة العليا, ومحاكم الاستئناف,و محاكم الدرجة الأولى المتمثلة في:المحاكم العامة,المحاكم الجزائية, محاكم الأحوال الشخصية,المحاكم التجارية,المحاكم العمالية.
وقد أوكل نظام القضاء الجديد للمجلس الأعلى للقضاء صلاحية تولي إصدار لائحة للتفتيش القضائي وإصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم و إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة،وكان من الأفضل وضع أسس مثل هذه الأمور في صلب النظام، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالتفتيش القضائي وطريقة اختيار القضاة، فالواقع الحالي أثبت أن هناك أهمية كبرى لتفعيل دور التفتيش القضائي وآلية اختيار القضاة. والجمعية تدعو عند وضع مثل هذه اللوائح إلى إدراج نصوص واضحة وصريحة وعادلة وبعيدة عن التأويل والاجتهادات الفردية لضمان قيام جهاز التفتيش القضائي بدوره بفعالية، ولتحسين الآلية المتبعة حاليًا في اختيار القضاة والتي يعاب عليها عدم خضوعها لقواعد واضحة تضمن العدالة والموضوعية والكفاءة في اختيار القضاة.
والمحكمة العليا التي تضمنها نظام القضاء الجديد تباشر اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة.
وتتولى المحكمة العليا بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل
ضمن ولاية القضاء العام وذلك في الاختصاصات الآتية:
1 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل نهائية ونحوها وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
ب - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.
ج - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
د - الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم.
وقد أحسن المنظم بأن وضع في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر تباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة (الدوائر الحقوقية,الدوائر الجزائية, دوائر الأحوال الشخصية, الدوائر التجارية, الدوائر العمالية) تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة لأن هذا الأمر يسهل على الخصوم الوصول إلى القضاء.
وقال التقرير: فيما يتعلق بشروط من يتولى القضاء فيؤخذ على النظام القضائي الجديد تحديده للحد الأدنى لسن القاضي الذي يعين (في إحدى درجات السلك القضائي الأقل من قاضي الاستئناف) باثنتين وعشرين سنة، وكان من المفترض رفع سن من يتعين في السلك القضائي بحيث لا يقل عن 25 سنة، كما أن اشتراط الحصول على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء, قد لا يفي بالمطلوب بالنسبة للقاضي الذي يعين في المحاكم التجارية والمحاكم العمالية التي يعتمد الفصل في قضاياها على الأنظمة والقوانين والتي تحتاج لخريجي كليات الأنظمة وأقسام القانون وكان الأولى أن يوضع شرط لمن يتعين في السلك القضائي أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الشريعة ودبلوم في الأنظمة أو القانون أو بكالوريوس في الأنظمة أو القانون ودبلوم في الشريعة ؛لأن الفصل في القضايا في الوقت المعاصر يقتضي الإلمام بالشريعة والقانون كما كان ينبغي ألا يعين في القضاء من قل تقديره في الشهادة الجامعية عن جيد جدا بدلاً من جيد وأن تكون الكفاءة هي المعيار الأول في الترقية بدلاً من الأقدمية المطلقة التي أخذ بها النظام الجديد.
أما نظام ديوان المظالم فقد أكد ما كان موجودًا في النظام السابق من عدم جواز نظر محاكم ديوان المظالم في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، وكان من الأهمية بمكان تحديد مفهوم السيادة أو وضع ضابط للدعاوي المتعلقة بها. --------------------------------------------------------------------------------


بعض القضاة لا يحرصون على بيان حقوق المتهم
الجهاز القضائي: تطوّر بطيء في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين


البطء في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء وعلى وجه الخصوص بالنسبة للقضاء العام مقارنة بديوان المظالم؛ هو ما ركز عليه التقرير. وفي ضوئه طالبت الجمعية بمزيد من الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء وتطويره كماً وكيفاً.
وقال تقرير الجمعية إن هناك انتهاكات لضوابط المحاكمة العادلة منها: عدم حصول المرأة في بعض الحالات، على حقها في التقاضي بسهولة، حيث ما زالت هناك بعض الصعوبات التي تواجهها في هذا الشأن بسبب عدم حمل بعض النساء لبطاقة الأحوال المدنية أو عدم اعتراف بعض القضاة أو كتاب العدل بها ورفض ولي الأمر أو المحرم الحضور مع المرأة إلى المحكمة أو كتابة العدل. وكذلك عدم الالتـزام في بعض الحالات بحق المساواة في التقاضي من تمييز بين الخصوم في الجلسات،وعدم السماح لأحدهم بالرد على الدعوى، أو الضغط عليه للاختصار في الدعوى.
وأضاف: عدم التقاضي العلني، حيث يتم اللجوء إلى سرية الجلسات في بعض القضايا المعروضة، مع مخالفة ذلك للأنظمة المحلية ولالتزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية والتي تعتبر جزءاً من النظام القانوني السعودي. وكذلك عدم التزام بعض القضاة أحياناً بمواعيد الجلسات أو تأجيل النظر في القضية إلى جلسات أخرى مع إمكانية الاستماع للخصوم وحسم النزاع في نفس الجلسة، فضلاً عن قلة عدد القضاة وطول مدة التقاضي.
ودعا التقرير إلى مزيد من الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء وتطويره من خلال التنظيمات.

وأضاف: من المهم أن تحترم الأنظمة التي سنتها الدولة، ويعمل على تطبيقها باعتبارها تشكل الضوابط الأساسية لسير عمل القضاء، وأن يتم تعريف وتدريب القضاة عليها، حتى لا تواجه بالرفض أو الإهمال باعتبارها أمرا محدثاً وسببًا في إطالة إجراءات التقاضي.
وانتقد التقرير عدم التزام بعض القضاة أحياناً بمواعيد الجلسات أو تأجيل النظر في القضية إلى جلسات أخرى مع إمكانية الاستماع للخصوم وحسم النزاع في نفس الجلسة، وكذلك ندرة البرامج التأهيلية للقضاة وضعف الآلية المناسبة لإعدادهم واختيارهم،ومع ذلك فقد رصدت الجمعية بعض الجهود للمعهد العالي للقضاء في إقامة دورات وورش عمل للقضاة؛ بهدف الرفع من كفاءتهم واطلاعهم على تطبيقات للأنظمة السارية. وطالب بإقامة دورات متخصصة للقضاة ؛لإعدادهم للعمل في المحاكم المتخصصة التي أنشاها النظام القضائي الجديد (أحوال شخصية, جزائية, عمالية ,تجارية, مرورية...إلخ).

وأشار إلى عدم قيام بعض القضاة بتعريف المتهم بحقوقه، ومن ذلك حقه في المطالبة بمعاقبة من استخدم العنف ضده أو أجبره على الاعتراف، وكذلك حقه في الاعتراض على الحكم, وخاصة بالنسبة للسجناء، والمبالغة أحيانا في بعض الأحكام التعزيرية في عقوبة السجن والجلد، وتكليف القاضي بممارسة بعض الأعمال الإدارية بالإضافة لعمله مما يستنزف الوقت المخصص لنظر القضايا، ورفض بعض القضاة النظر في بعض القضايا مع أنها تدخل ضمن اختصاصهم، مما يعد انتهاكاً لحق التقاضي الذي كفله النظام الأساسي للحكم والتزمت به المملكة في التزاماتها الدولية، وعدم تفعيل الأخذ بوسائل الإثبات الحديثة في بعض القضايا التي يعتمد الفصل فيها على ذلك.كما هو الحال بالنسبة للحامض النووي، وتحديد موقف قضائي واضح عن التعويض عن الخطأ في إجراءات القبض والاحتجاز أو في التوقيف أو السجن أو التعذيب أو التعسف أو استغلال النفوذ.
وحول ديوان المظالم الذي يمثل القضاء الإداري في المملكة قال التقرير إنه قد أرسى مبدأ التعويض عن خطأ الإدارة، لكن الأمر لا يزال بحاجة إلى توضيح كافة القواعد والضوابط المحددة للتعويض عن الخطأ الإداري وخاصة فيما يتعلق بالتعويض عن الخطأ في إجراءات القبض والاحتجاز أو في التوقيف أو السجن أو التعذيب أو التعسف أو استغلال النفوذ.
وقال التقرير إن الجمعية تأمل خيراً في الآثار الإيجابية لبعض التوجهات التي تمت ملاحظتها على الجهاز القضائي ومنها:
- أخذ بعض قضاة محاكم الدرجة الأولى ببدائل عقوبة السجن وإن كان بعض هذه الأحكام لم يحظ بالتأييد من هيئة التمييز.
- صدور مدونة الأحكام رغم اتسامها بالانتقائية،وما تكشفه من ملاحظات سبق تسجيلها على بعض القضاة،ومن أبرزها إصدار الأحكام دون تسبيب بالمخالفة للأنظمة التي تنص على ذلك.
-وجود شعور لدى بعض العاملين في السلك القضائي بأهمية التطوير والتحديث لما في ذلك من انعكاس على سير تحقيق العدالة.