قانون إنشاء محاكم الأسرة
قانون رقم 10 لسنة 2004
بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
قرار مجلس الشعب القانون الآتي نصه:
المادة الأولى:-
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة, ويلغى كل حكميخالف أحكامه.
المادة الثانية:-
على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسهاما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة, وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم, وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلمالكتاب بإعلانة بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التيأحيلت إليها الدعوى.
وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها, تطبيقا لإحكامالفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.
ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلةللنطق بالحكم, وتبقى الإحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرقالطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة:-
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئنافوالمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانونالمرفق عن الإحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكمالاستئناف على حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محاكم الأسرة.
المادة الرابعة:-
يصدر وزير العدل القرارات اللازمةلتنفيذ أحكام القانون المرفق, وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.
المادة الخامسة:-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2004 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذكقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425هجرى
(الموافق 17 مارس سنة 2004 م)
قانون
إنشاء محاكم الأسرة
مادة (1) -
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة, يكون تعيين مقرهابقرار من وزير العدل.
وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف, دوائر استئنافيةمتخصصة, لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عنالإحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.
وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية. ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرهاالاستئنافية -عند الضرورة -في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة, وذلكبقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمةالاستئناف, بحسب الأحوال.
مادة (2) -
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيسبالمحكمة الابتدائية, ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11( منهذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين, والأخر من الأخصائيين النفسيين, يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية, وللدائرة أنتستعين بمن تراه من الإخصائيين.
ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين في الجداول التي يصدر بهاقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة, بحسبالأحوال.
مادة (3) -
تختص محاكم الأسرة دون غيرها, بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التيينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لإحكام قانون تنظيم بعض أوضاعوإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 200 و يسرىأمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية, وفي شأنإعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها, شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عنتنفيذ الإحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته.
واستثناء من أحكام الفقرة الاولى يختصرئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة, ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمةعند قيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص, دون غيره, بإصدار أمر على عريضة في المسائلالمنصوص عليها في المادة الاولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000, وذلك بصفتةقاضيا للأمور الوقتية.
مادة (4) -
تنشا نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامةأمام المحكمة ذلك
وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرهاالاستئنافية, عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها, طبقا للمادة (65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (5) -
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئيةمكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية, يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا منالأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار منوزير العدل.
ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصينفي شئون الأسرة, المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل, ويصدر بقواعدوإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل.
مادة (6) -
في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لايجوز فيها الصلح, والدعاوى المستعجلة, ومنازعات التنفيذ, والأوامر الوقتية, يجب علىمن يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكمالأسرة, أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختصة.
وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطرافالنزاع, وبعد سماع أقوالهم, تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة, وإثارة, وعواقبالتمادي فيه, وتبدى لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظا على كيانالأسرة.
مادة (7)-
يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسريةوتعيين مقر عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها , وقيدها , والإخطار بها , وبما تحدده من جلسات , وإجراءات العمل في هذه المكاتب , والقواعد والإجراءات التيتتخذ في سبيل الصلح , وغير ذلك مما يستلزمه
ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم.
مادة (8)-
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشريوما من تاريخ تقديم الطلب, ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم, فإذا تمالصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهيبه النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها, وأصر الطالب على عدم استكمال السير فيه, يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطرافالنزاع, أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين, وتقرير من رئيس المكتب, وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى, وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع, وذلك للسير في الإجراءاتالقضائية, فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة.
مادة (9)
لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلىمحاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها , في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاللمادة (6( دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولىمساعي التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8( .
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلىالمكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لإحكام هذا القانون , وذلك بدلا من القضاءبعدم قبول الدعوى .
مادة (10) -
تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عنأماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى, وتزود بما يلزم من المسائل التي تتناسب معطبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلىأقوالهم. وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى .
مادة (11)-
يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهم في المادة (2( من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيافي دعوى الطلاق والتطليق والتفريقالجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظة ورؤيته وضمهوالانتقال به وكذلك في دعاوى النسب والطاعة.
وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك منمسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذلك .
وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا في مجال تخصصه.
مادة (12) -
تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظرأول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا , دون غيرها , بنظر جميع الدعاوىالتي ترفع بعد ذلك من أيهما , أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أوالتطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ , وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للأقارب , ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم علية عنتنفيذ الإحكام الصادرة بها , وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكنحضانته , وجميع دعاوى الأحوال الشخصية , وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعةوالخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائلالأحوال الشخصية المشار إليه.
وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها, لدى رفع أول دعوى, ملف للأسرةتودع فيه أوراق هذه الدعوى , وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكونمتعلقة بذات الأسرة .
مادة (13) -
يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءاتالتقاضى في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه , وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهماأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنيةوالتجارية , وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات .
مادة (14) -
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250)من قانون المرافعات المدنية والتجارية, تكون الإحكام والقرارات الصادرة من الدوائرالاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.
مادة (15) -
تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذالإحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية , تزود بعدد كاف منمحضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
ويتولى الأشراف على هذه الإدارة قاضللتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة.
(الجريدة الرسمية الصادرة في 18 مارس سنة 2004 م العدد 12 السنة 47