السؤال الرابع والثلاثون :
تحياتي لك شيخنا ألفاضل
هل يستطيع المدعي العام التغيير في لائحة الدعوى إذا دخلت الدعوى الجزائية حوزة القضاء
وماهي حدود صلاحية القاضي في ذلك
وماهي الأنظمة التي نصت على هذه المسألة
مع ذكر المواد في تلك الأنظمة
بارك الله فيكم
الجواب :
أهلاً بك وسهلاً .
الحق في تعديل الدعوى مكفول متى توافر سببه ، ونص المادة المطلوبة من نظام المرافعات الشرعية :
المادة التاسعة والسبعون :
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
جـ- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
79/1الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه. .............................. الخ . وفقك مولاك

 Re: لقاء الأعضاء مع الدكتور ناصر بن زيد بن داود هنا
 Re: لقاء الأعضاء مع الدكتور ناصر بن زيد بن داود هنا
				 
					
					
					
					
				 
			
