code

النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: قضية خلوة

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    09-06-2010
    الدولة
    بلاد الحرمين الشريفين
    المشاركات
    138

    افتراضي قضية خلوة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    شخص قبض عليه في قضية خلوة في سياته الخاصة وبعد اركابه بالجيب الخاص للهيئة الامر بالمعروف اخذوا جواله وتم ارجاع جواله عند باب الشرطة ومن ثم تم احالته الى هيئة التحقيق وخرج بكفاله السؤال كيف يتاكد هل انتهت القضية ام سوف تستمر وهل يحق له توكيل شخص في متابعه القضية والاطلاع على ملف القضية في هيئة التحقيق والادعاء العام ؟

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-08-2012
    المشاركات
    1,640

    افتراضي رد: قضية خلوة

    لااعتقد انها انتهت...سيتم تحويلها غالبا من هيئة التحقيق للمحكمه...تابعها عن طريق صادر الهيئه ووارد المحكمه.


    نعم تستطيع توكيل من يتابع ويحضر

  3. #3
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي رد: قضية خلوة

    الوكيل يحضر مع المتهم كونها قضية جنائية.
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    08-08-2012
    المشاركات
    131

    افتراضي رد: قضية خلوة

    ابو محمد
    السلام عليكم

    في إعتقادنا أن إلزامية حضور المتهم مع الموكيل مقيدة فقط في الجرائم الكبيرة التي نص عليها القرار الوزاري رقم ( 1900)، أنظر أحكام نظام الإجراءات الجزائية المادة رقم( )

  5. #5
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي رد: قضية خلوة

    = هل سمح لك كمحامي الحضور لدى هيئة التحقيق والادعاء العام دون حضور الاصيل المتهم للتحقيق معه. او في المحكمة الجزائية.
    = اذكر نص المادة لنتناقش حولها أخي عبد اللطيف. فأنا مبتعد عن المحاماة فربما طرء جديد لا نعلمه.
    وفقكم الله وسددكم
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  6. #6
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    08-08-2012
    المشاركات
    131

    افتراضي رد: قضية خلوة

    السلام عليكم
    ابو محمد

    ما ذكر ادناه عبارة عن نص مقتبس من رسالة علمية

    (.. وقد أكد هذا المبدأ ما تضمنته المادة (140) من الإجراءات الجزائية والسابق بيانها، حيث نصت على الآتي: "يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه".
    ويراد بالجرائم الكبيرة هي التي جاء بيانها في القرار الصادر من وزير الداخلية(1).
    أما في الجرائم الأخرى، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا، أو محاميا لتقديم دفاعه.
    فقد فرقت الفقرة (3) من اللائحة التنفيذية للمادة (1) من النظام بين نوعين من الجرائم التي يحضرها المحامي، فالنوع الأول: وهو الجرائم الكبيرة أو ما يمكن أن نسميها بالجرائم الخطيرة، والنوع الثاني: وهي الجرائم دون الأولى، وفي الجرائم الكبيرة يحضر فيها المحامي طالما كان المتهم حاضرا، أما دون وجود المتهم، فلا يحق للمحامي الترافع، ذلك أن الشكل القانوني لتواجد المحامي –في حالة عدم حضور المتهم- لا يكون مكتملا، وإن كان يجوز للمحامي الحضور لتقديم العذر الذي منع المتهم من الحضور( ).


    ( 1)أولاً : الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي :
    ( 1) الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع ( 2) القتل العمد ، أو شبة العمد ( 3) جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة ( 4) قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، أو الأسلحة والذخائر ، أو تزييف أو تقليد النقود ، أو التزوير ، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة ، أو غسل الأموال المعاقب على أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين
    (5) سرقة السيارات (6) القوادة أو إعداد أماكن للدعارة (7) ترويج المسكرات أو قصد الترويج في حال تهريبها ، أو تصنيعها ، أو حيازتها ( 8) اختلاس الأموال الحكومية ، أو أموال الشركات المساهمة ، أو البنوك أو المصارف مالم يرد المبلغ المختلس (9) الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، مالم يتنازل صاحب الحق الخاص (10)الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة الآف ريال ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص (11)الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرة مهام وظيفته ، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات (12)استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به (13)انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال (14)انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر (15)الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب مالم يحصل التنازل .
    ثانياً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده ويعمل به اعتباراً من تاريخ 01/08/1428هـ ويعتبر ناسخاً لقرارنا رقم (1245) وتاريخ 23/07/1423هـ

  7. #7
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    08-08-2012
    المشاركات
    131

    افتراضي رد: قضية خلوة

    التقسم الموضح اعلاه يتعلق بحضور المحامي أثناء المحاكمة وليس أمام هيئة التحقيق والإدعاء العام

  8. #8
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي رد: قضية خلوة

    حسب معلوماتي فإن قضايا السب والشتم والقذف يترافع المحامي نيابة عن المدعى عليه في العام والخاص . أما الخلوة كونها من قضايا العرض فيتطلب حضور المدعى عليه لدى القاضي. ولا أختلف معك فيما أوردته أعلاه فهو معلوم لدى المحامين وغيرهم ممن يترافعون في المحاكم. وفي بعض القضايا كالسب والشتم يصر القاضي على حضور المدعى عليه وهو من حقه.
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP