نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 9/2/1423هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 11/2/1423هـ

المادة الأولى:
يقصد بالكلمات أو العبارات الواردة في هذا النظام ما يلي:

1-الأرض: هي القطعة المخصصة لتشييد بناء عليها, وإنشاء مرافقه وخدماته, حسب المخطط الهندسي المعتمد برخصة البناء.

2-الوحدة العقارية: هي الدار, أو الطبقة, أو الشقة, أو المرآب (القراج أو الدكان), أو أي جزء من البناء النظامي يمكن فرزه, وإجراء حقوق الملكية عليه, والتصرف به مستقبلا عن أجزاء البناء الأخرى.

3-المالك: هو الذي يملك وحدة عقارية مستقلة, سواء كان واحدا أو أكثر.

4-الصيانة والترميم: هي الأعمال اللازمة لحفظ العين أو حفظ المنفعة سواء كانت لوحدة مستقلة أو لما تشمله الملكية المشتركة, كالمصعد والسلم والحديقة.

5-الأجزاء المشتركة: هي الأرض المشيد عليها البناء, والحدائق, والارتدادات, وهيكل البناء, والسطح, والمداخل, والسلم, وجميع أجزاء البناء الأخرى المعدة للاستعمال المشترك, ملتصقة أو منفصلة, كالمواقف, والممرات, والنوافير, والمصاعد, ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الثانية:
1-لكل مالك أن يبني على أرضه ضمن حدود الأنظمة والتعليمات بناء من طبقة أو أكثر, ويفرزه إلى وحدات عقارية مستقلة تبعا للتصميم المعتمد في المخطط والرخصة, ويكون تصرفه في كل أو بعض هذه الوحدات باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى.

2-ترقم الوحدات العقارية في البناء الواحد ترقيما تسلسليا , بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين عقاريتين في البناء الواحد.

3-يجب أن يبقى شكل وحدود الأرض وأطوالها والبناء ومقاييسه مطابقا للمخطط المعتمد.

4-تبقى محتويات صك الملكية مطابقة لأوصاف الأرض وحدودها وشكلها وأوصاف الوحدة العقارية،وحدودها وشكلها الهندسي, فإذا اختلفت الأوصاف عن الواقع تجري الجهة المختصة تصحيح بيانات الصك وفقا للإجراءات النافذة, ويمكن إصدار صك لكل وحدة.

5-أ-إذا اشترك شخصان فأكثر في تشييد بناء, اعتبروا جميعا شركاء في ملكيته, أرضا وبناء, ملكية شائعة في كل طبقاته ووحداته العقارية, وملاحقه, كل بنسبة مساهمته في رأس المال والمصروفات, ما لم يكن في العقد اتفاق بخلاف ذلك.

ب-يجب أن يتضمن العقد أسماء أصحاب الحصص العينية من مالكي الأرض, وأصحاب الحصص النقدية, وأوصاف الأرض المعدة للبناء, ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره والتزمات الشركاء وحقوقهم الأخرى.

المادة الثالثة:
للشركاء أن يتقاسموا حصصهم الشائعة في البناء المشترك, ويختص كل منهم بوحدة عقارية أو أكثر, فإن لم يتفقوا على القسمة فلطالبها اللجوء إلى القضاء.
المادة الرابعة:


ارجو من الله ثم منكم ان يشرح لنا احد منكم ما تم تلوينه بالاحمر شرحا وافيا واجره على الله
واي اسئلة عن سبب السوال للاستفاهم انا متابع