code

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: دعوى تعويض مبنية على سيطرة الخيال.. (أحكام من إعدادي 16)

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    25-09-2008
    المشاركات
    406

    افتراضي دعوى تعويض مبنية على سيطرة الخيال.. (أحكام من إعدادي 16)

    من الدعاوى الغريبة التي نظرتها وتعجبت من سيطرة الوساوس والأوهام فيها على المدعية ... حاولت في وقائع الحكم أن ألخص استدعاءات المدعية رغم طولها الفاحش وغرقها في الأوهام والخيال (ولا حول ولا قوة إلا بالله)

    كانت المدعية تبدؤها جميعاً بعبارة (أخي القاريء الكريم) وتكملها بأسلوب الروايات المطوَّلة المليئة بالأحداث والمشاكل الأسرية الخالصة ، لذا عانيت الأمرين في تلخيص وقائعها وبشكل يظهر ما تعانيه المدعيه ...



    حكم قضائي رقــم 8/د/إ/... لعام 1430هـ


    صــادر عن الدائــرة الإداريــة ......


    في القضية رقم 4661/2/ق لعام 1430هـ


    المقامة من/ ..........


    ضـــد/ جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وبعـد :ــ
    فإنه في يوم الأربعاء6/1 /1430هـ انعقدت الدائرة الإدارية ...... بمقر المحكمة الإدارية بمحافظة جدة والمشكــلة مـن :ــ

    القاضي/ قاضي المظالم رئيســـاً


    القاضي/ ......... عضــواً


    القاضي/ ......... عضــواً

    وبحضور/........ أميناً للسر وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1/7/1430هـ وبعد دراسة أوراق الدعوى والسماع من أطرافها واستيفاء كافة إجراءاتها أصدرت فيها هذا الحكم.

    (الوقائع)

    تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتضح من مطالعة أوراقها بالقدر اللازم للحكم في أنه باستدعاء قيد بالوارد العام بهذه المحكمة برقم 9244/2/2 وتاريخ 6/10/1429هـ ذكرت المدعية بأن المدعى عليها دأبت على اتباع سياسة تستهدف اتهامها ومراقبتها وبث المكائد لها داخل أسرتها لتنتهي إلى الإساءة لها في محيط أقاربها ومدارس تحفيظ القرآن التي عملت بها. وأردفت شرحاً لذلك: أنها على اقتناع تام بأن المدعى عليها تعمل جاهدة على الإساءة لها عن طريق ما سمته المدعية (بعملاء الجامعة) وهم بعض إخوانها وأخواتها وأخوالها الذين استعانت بهم المدعى عليها مقابل مصالح معينة لهم وكان من أعمالهم أن قاموا بتزويجها لشخص يعمل محاسباً في إحدى الشركات, وقد أساء هذا الزوج معاملتها على النحو الذي ذكرته باستدعائها وكان يكرر لها القول دائماً بأن عماته يعملن في الجامعة وأنها تعيش في وهم, وقالت المدعية: بأن المدعى عليها أقنعت زوجها بالقيام بتلك التصرفات لكي تحاصرها في المشاكل من كل جهة وصولاً إلى نتيجة معينة ترومها الجامعة وهي الزج بها في مصحة نفسية, وبالرغم من أن حياتها الزوجية انتهت بالطلاق بعد أربعة أشهر إلا أن طليقها كان يتلقى الوعود والتأكيدات من المدعى عليها بأنها ستعيده إلى زوجته عبر زيادة الضغوط عليها لتكون بالتالي ضحية سهلة الانقياد لرغبات المدعى عليها.
    ثم أكدت المدعية بأن المدعى عليها ساهمت في طردها من مسجد ...... الذي عملت فيه كمدرسة لتحفيظ القران لترغمها على الاستمرار في زواج تديره الجامعة ـ على حدَّ قولها ـ وزادت على ذلك بأن أقنعت أخواتها وعائلتها بأنها تعيش في حالة وهم, وطالبت المدعية المحكمة بإعلان براءة مدوَّية لها.
    وبتاريخ 3/3/1430هـ تقدمت المدعية استدعاءً آخر قيدَّ برقم 2012/2/2 أسهبت فيه بذكر معاناتها وشعورها تجاه الاتهامات المتوالية والمكائد المتعاقبة التي لا تنفك المدعى عليها عن بثها وإشاعتها وصولاً إلى مراقبتها في الامتحانات ومعاملتها بطريقة سيئة ملؤها الريبة والتشكك مما ألجأها إلى ترك الجامعة التي قامت بدورها بعقد العزم على إعادتها قسراً للدراسة عبر حيل الكيد والمكر والمحاصرة بالوهم وإشعال فتيل العداء بينها وبين أختها الدارسة في ذات الجامعة والتي قامت بنشر الوهم في منزلها ولقي قبولاً بين أفراد عائلتها, وأتبعت المدعية ذلك بما نصه: (واستدرجت الجامعة المسجد بمكر الليل والنهار حتى وصلت إلى الفصل بعدما بذلت مجهودات وحيل كثيرة من أجل ذلك, فالمسجد بين أمرين: إما أن أبقى في المسجد وأشكل خطراً على الطالبات وعلى سمعة المسجد أو أفصل ويرتاحون من مصدر قلقٍ كبير).
    بعد ذلك قيدت المدعية استدعاء آخر برقم 3594/2/2 وتاريخ 24/4/1430هـ أكدت فيه على ما سبق وأضافت أنها قامت بالاشتراك عبر الجوال في خدمة رسائل دعوية ذات الرقم (806) تحت إشراف فضيلة الشيخ/محمد بن صالح المنجد إلاّ أنها اكتشفت بأن هذه الخدمة كانت طريقاً للجامعة للوصول إليها والإشارة إلى اتهامها وإرغامها على العودة لزوجها السابق, وتشهد لذلك إحدى الرسائل ونصها: ( أنه يحق للزوج تغيير شروط العقد إذا اقتضت المصلحة ذلك) وأردفت المدعية بأن هذا دليل قاطع بأن الجامعة استخدمت الشيخ المنجد ليكون العصا التي تضرب بها في كل حين تحت غطاء الدعوة والنصيحة, مضيفة بأنها أصرت على الطلاق من زوجها لكي لا تصبح أسيرة تحت سيطرة أحد عملاء الجامعة ـ على حدَّ وصفها ـ وكانت المدعية قيدت قبل ذلك عدة استدعاءات برقم 8237/2/2 في 16/8/1429هـ وبرقم 19672/2 في 21/11/1429هـ.
    وختمت ذلك بالاستدعاء ذي الرقم 6880/2/2 وتاريخ 29/7/1430هـ وجميعها لم تخرج عن ما سبق تلخيصه في هذه الوقائع.
    وبقيد تلك الاستدعاءات قضية تم إحالتها لهذه الدائرة التي باشرتها على النحو المبيَّن تفصيلاً بمحاضر الضبط, حيث أكد ممثل المدعى عليها بجلسة 27/8/1430هـ بأن الدعوى غير واضحة بالنسبة له ولذا لم يستطع إعداد رده. وأكد على ذلك أيضاً بجلسة 9/11/1430هـ مبيناً بأن الدعوى غير واضحة ومجهلة في وقائعها وطلباتها بعد ذلك طلبت الدائرة من المدعية الإيضاح منبهةً إياها على ضرورة الاختصار والاقتصار على الوقائع التي تنسب فيها الخطأ المرتب للمسئولية محل طلب التعويض دون ما تعرفه من أحداث لا علاقة لها بطلباتها, كما نبهت عليها الدائرة بأنه في حال عدم توضيح ذلك فستفصل الدائرة في الدعوى بحالتها الراهنة.
    وبهذه الجلسة قدمت المدعية مذكرة أكدت فيها على طلب التعويض بمبلغ ثلاثة ملايين ريال وذلك مقابل اتهامها بالغش والوهم, مع إلزام المدعى عليها بتقديم خطاب اعتذار متضمناً اعترافها بالخطأ في استخدامها سلطتها الإدارية للتأثير على بعض أقاربها مما أدى للانقياد خلف اتهاماتها, وكذا إلزام فضيلة الشيخ/محمد المنجد بتقديم خطاب مماثل يعترف فيه بخطئه في اتباع الجامعة بدون تحقق أو دليل مع إلزامه بدفع مبلغ 50.000ريال مقابل أربع سنوات قضتها في استقبال رسائل من الموقع المشرف عليه تتضمن التلميح والتجريح لها. وكذلك إلزام جمعية تحفيظ القرآن بالاعتذار لها والإقرار بأن قرار فصلها كان خطأً كبيراً واستغلالاً سيئاً للمنصب وتحت تأثير الجامعة.
    وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة وجهت المدعية بأنه في حال رغبت إقامة الدعوى على الشيخ/محمد المنجد فعليها إقامتها أمام المحكمة العامة أما فيما يخص قرار فصلها الصادر من جمعية تحفيظ القرآن فيمكن لها إقامة دعوى مستقلة عن هذه الدعوى, وبعد إفهامها بذلك قررت بأنها تحصر دعواها هذه في مواجهة جامعة الملك عبدالعزيز بطلب التعويض بمبلغ ثلاثة ملايين ريال مقابل اتهامها بالغش والوهم والإساءة لسمعتها والتأثير على أسرتها وعلى المسجد ومدرسة تحفيظ القرآن التي كانت تعمل بها وقد تسببت تلك التصرفات بفصلها مع إلزام الجامعة بتقديم خطاب اعتذار عن ذلك وبعد اطلاع ممثل المدعى عليها على مذكرة المدعية اكتفى بما قدم نافياً جميع ما تذكره المدعية.

    (الأسـباب)

    حيث استهدفت المدعية بهذه الدعوى التعويض عن تصرفات المدعى عليها التي أوضحتها تفصيلاً بمذكرتها وذُكِرت اختصاراً بالوقائع سالفة الذكر فإن الدعوى تدخل في الاختصاص الولائي للمحكمة الإدارية وفق المادة (13/ج) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ فضلاً عن اختصاص هذه الدائرة نوعياً ومكانياً طبقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم 11 لعام 1406هـ.
    وحيث ارتبط طلب التعويض بوقائع وتصرفات تؤكد المدعية على استمرارها حتى تاريخ إقامتها الدعوى فإنها تكون بذلك مستوفيةً الإجراءات الشكلية والنظامية التي أوجبتها المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان.
    وعن الموضوع فإنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن الحكم بالتعويض يستلزم توافر أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ومؤدى ذلك بحكم اللزوم ثبوت الوقائع المادية أو التصرفات القانونية التي اتخذت أساساً لطلب التعويض إما بإقرار جهة الإدارة بها أو ثبوتها بقناعة قضائية من المحكمة ناظرة النزاع وبدون ذلك لا يمكن الفصل بقضاءً حاسم في مدى توافر ركن الخطأ الذي لا يمكن نسبته إلاّ لأعمال مادية أو تصرفات قانونية موجودة صدقاً وحقاً.
    والدائرة تأسيساً على ما سبق قامت بفحص ما سطرته المدعية في استدعائها فألفته خلواً مما يعضده فضلاً عما اتسم به من جنوح الأفكار وسيطرة الخيال, والظن بالمدعى عليها في كل موقف تواجهه في حياتها, مما حدا بالمدعية إلى التأكيد على تدخل الجامعة في شئون حياتها الخاصة تأثيراً على زوجها ووالدتها وأخواتها مروراً باستخدام الجهات والوسائل الدعوية لشن الحملات الكيدية المنظمة ـ كما تذكره المدعية ـ لغرض الإيقاع بها والإساءة لها وهو مالم تقدم المدعية البينة عليه سوى الارتهان للأقوال المرسلة المنفكة عن الدليل في ظل تأكيد المدعى عليها على نفي ذلك.
    والدائرة بعد اطلاعها على الدعوى تتولد لديها القناعة الكاملة والعقيدة الراسخة بأن ما سطرته المدعية ـ في ظل النفي من المدعى عليها ـ يحمل الكثير من الغلط والظن وهو في نفسه لا يحمل على القناعة وقد خلا من الدليل, في الوقت الذي يستقر فيه العلم بأن الجامعات كمرافق تربوية وتعليمية لا تستهدف في الأصل سوى الصالح العام ويظل نشاطها محصوراً في العملية التعليمية التربوية, ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى ما ذكرته المدعية في الوقائع الموصوفة باستدعاءاتها .
    ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى لعدم قيامها على أصل صحيح أو واقعة ثابتة.

    (ولـكـل مـا تـقـدم)

    حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالاسباب.

    والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,


    القاضــي



    القاضــي



    القاضي/رئيس الدائرة








    أمين سر الدائرة
    التعديل الأخير تم بواسطة قاضي المظالم ; 21-02-2010 الساعة 12:31 AM

  2. #2

    افتراضي

    أخي فضيلة الشيخ قاضي المظالم
    لاشك أن المدعية تعاني من أضطراب نفسي وأسال الله لها السلامة والعافية . لكن ما اعجبني بحق هو تمكينها من دعواها حتى أفرغت مالديها وأنهت , مع يقيني بأن الدائرة أدركت الدعوى من الجلسة الاولى ..

  3. #3
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    22-07-2009
    المشاركات
    47

    افتراضي

    هذه من أغرب القضايا التي اضطلعت عليها
    وفق الله الجميع

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    25-09-2008
    المشاركات
    406

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علي السعدون مشاهدة المشاركة
    أخي فضيلة الشيخ قاضي المظالم
    لاشك أن المدعية تعاني من أضطراب نفسي وأسال الله لها السلامة والعافية . لكن ما اعجبني بحق هو تمكينها من دعواها حتى أفرغت مالديها وأنهت , مع يقيني بأن الدائرة أدركت الدعوى من الجلسة الاولى ..
    بل قد تنبه إلى اضطرابها النفسي رئيس المحكمة حين تقدمت بأول استدعاء حيث شرح عليه ( يبقى لحين مراجعتها) ... ولو لحظت الوقائع لوجدت أن الاستدعاءات الأولى جميعها كانت تقيد برقم (وارد عام) وحين أصرت المدعية على النظر القضائي تم تسجيل استدعاءها الأخير في قيد القضايا برقم قضية وأحيل مع سابقاته للدائرة ... وهو يدل على عدم الاقتناع من أول وهلة بصحة الادعاء ...

    وعموماً ... فالقاضي -مهما بلغ اقتناعه بضعف المدارك العقلية والنفسية لأحد الخصمين أو شك في ذلك - ليس في وسعه الحكم بأثره مباشرةً ومن تلقاء نفسه دون الركون للرأي الطبي أو الفني المتخصص ، وهو ما تجنبناه في نظرنا للقضية حرصاً منا على أن يكون حكماً بالرفض لا حكماً بعدم القبول لفقد شرط الأهلية أو ما شابه ذلك ، مراعاةً منا لحال المدعية وعدم زيادة معاناتها النفسية أملاً في تجاوز تلك الأوهام بإقتناعٍ منها وبحكم قضائي يعطي كامل الاعتبار لدعواها وبالغ الاحترام لحقها في المطالبة بما تراه حقاً أو اعتداءً ... بحيث يكون النتاج النهائي هو إعمال قواعد البينات لا وصمها بما قد يزيد من مشكلتها.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP