code

النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: أرجو مساعدتكم/مكتب نصب علي عند أي جهة أشتكيه؟

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    25-01-2010
    المشاركات
    3

    افتراضي أرجو مساعدتكم/مكتب نصب علي عند أي جهة أشتكيه؟

    الوقائع/
    هي أني ذهبت لصاحب مكتب استقدام فأخذ المبلغ ولم يأتني بعاملة منزلية حسب العقد والاتفاق المبرم وعندما أطلب نقودي يقول ان الموظف الذي تعامل معك هرب فاطلب حقك منه شخصيا والمكتب غير مسؤول، الواقع أن لدي عقداً مبرماً وسند قبضٍ رسميين ومسريلين"بأرقام" من ذات المكتب، ولكن صاحب المكتب يتهرب ويقول هذا عقد بينك وبين الموظف وحينما احتج بالاوراق الرسمية "العقد والسند" يقول اننا غير مسؤولين عنها لانك لم تختمها لدي أنا "أي المدير" حتى لو كانت صادرة من المكتب
    وهو في الواقع خطأ موظفهم لأنه لم يقم بالختم، علماً أنه لا توجد خانة للختم في السند والعقد!!
    برأيكم هل عدم وجود الختم مؤثر في سير الدعوى ضدهم، خاصة أنهم يعلمون بكل تفاصيل الموضوع ولكن لأن موظفهم نصب على الجميع لذا يريدون خيري"المبلغ" ولن يتحملوا شر موظفهم"هروبه منهم"،

    آمل من الاخوة التفاعل والمشاركة

    وأعيد السؤال الأهم هنا
    قضية الاختصاص هل هو مكتب العمل ام المحاكم العامة مع ذكر النظام في ذلك

    علما أني أذكر أنه قد مر علي في نظام العمل أنه إذا كان النزاع في إثبات أصل العقد فإن هذا يحال للمحكمة العامة، ولكن نسيت في أي موضع من لائحة نظام العمل والعمال

  2. #2
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي

    أخي الفاضل :
    لعلك تريد هذه الجزئية من لوائح المادة (14) من نظام العمل .


    [ 28 : تقدم الدعاوى بين المكتب والمتعاملين معه أو بين المكتب وأحد عماله إلى مكتب العمل المختص .

    29 : إذا نتج عن الدعوى مشاحة فإن كانت هذه المشاحة لا تتعلق باختلاف حول المطالبة (ثبوتا أو مقدارا) وإنما بعجز المكتب أو امتناعه عن الوفاء بها قام مكتب العمل المختص باستيفاء المطالبة من الضمان البنكي .

    30 : إذا كانت المشاحة التي بين المكتب وأحد المتعاملين معه تتعلق بالمطالبة (ثبوتا أو مقدارا) أحال مدير مكتب العمل المختص المشاحة إلى المحكمة العامة , أما إن كانت هذه المشاحة بين المكتب وأحد عماله أحيلت إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية . ] انتهى



    كان الله معك
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    25-01-2010
    المشاركات
    3

    افتراضي

    الدكتور ناصر/ قد أصبتَ وشكرا على ارشادك،

    لكن هل ظهر لك شيء من هذه الجزئية، بمعنى هل تشير اللائحة إلى أن القضية لدى المحاكم العامة؟ علما انها اقل من 20000 عشرين ألفاً

  4. #4
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي

    أخي العزيز :
    تقدم بشكواك إلى مكتب العمل ، وأخبره : بأن المكتب ينكر علاقته بالالتزام الذي حرره موظفه ، وإذا رأى المختصون في المكتب : أن الخلاف منحصر في ثبوت المطالبة فهم الذين يحيلون المعاملة إلى المحكمة الجزئية بحكم الاختصاص ؛ تطبيقاً لنص اللائحة أعلاه . والله معك
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    27-01-2010
    المشاركات
    34

    افتراضي

    هذه المعاملة ذو اطراف ثلاثية هم: الهزبر ومكتب الاستقدام والموظف بمكتب الاستقدام
    والعلاقة بين الهزبر ومكتب الاستقدام يحكمها (عقد الاتفاق) المعني لذلك ارى ان ما يحدث من مخالفة لشروط هذا العقد تختص به ابتداء المحكمة العامة، اما الاختلاف بين مكتب الاستقدام وموظفه الهارب فهذه العلاقة يحكمها (عقد العمل) الموقع بين الطرفين ويختص مكتب العمل بنظر اي دعوى خاصة بالمطالبة بالمستحقات العمالية النظامية، اما وحيث ان الموظف اختلس فلوس وهرب فان الشكوى ضده تقدم لدى الشرطة ومتى تم القبض عليه يتم التحقيق معه وتحال الدعوى للشرع، لذلك يجوز للاخ الهزبر رفع دعوى ضد كل من مكتب العمل وموظفه معا امام المحكمة العامة لمطالبتهما علىسبيل التضامن والانفراد بدفع ما تم سداده اليهما.
    تجدر الاشارة الى ان اثبات واقعة عمل الموظف الهارب بمكتب الاستقدام لا تعني بالضرورة اختصاص مكتب العمل بنظر هذه الدعوى لان الدعوى ليس للمطالبة بمستحقات عمالية او مطالبة منبثقة عن عقد عمل وانما هي واقعة يتحتم على هزبر ايرادها لسياق الدعوى وبيان وقائعها الجوهرية
    اما ان رفع هزبر الدعوى ابتداء امام مكتب العمل فلا شك ان المكتب سوف يحيل الدعوى للنظر امام المحكمة العامة للاختصاص وفي ذلك اتفق مع شيخنا الجليل دكتور ناصر

  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    27-01-2010
    المشاركات
    34

    افتراضي

    انني ارجع عن راي السابق اعمالا لنص المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والعمال واتفق مع راي استاذنا دكتور ناصر جملة وتفصيلا

  7. #7
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    23-10-2009
    المشاركات
    38

    افتراضي

    اخي الكريم العقد المبرم بينك وبين المكتب حتى لو كان غير مختوم هو معتد به نظاما ً وعرفا ً وشرعا ً لان العقد هو توافق ارادتين على انشاء التزام وينتج عنه آثار قانونيه اخي الكريم سند القبض ايضا ً معتد به

  8. #8
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    23-10-2009
    المشاركات
    38

    افتراضي

    ماعليك الا التقدم بدعوى في المحكمه العامه لان العلاقه بينك وبين مكتب الاستقدام ليست علاقه عامل برب عمله حتى تكون اللجان العماليه هي المختصه ولائيا بل ان المحكمه العامه هي المختصه لان العقد المُبرم بينك وبين مكتب الاستقدام مرهون بتحقق نتيجه هي استقدام خادمه وبأن النتيجه لم تتحقق فأن المبلغ يرد لك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP