السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد...
بشأن مكافأة نهاية الخدمة ، كلنا نعلم بأنها تحسب على أساس الأجر الفعلي الأخير وهو الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تقرر للعامل مقابل بذله في العمل أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله ، أو التي تقرر له بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.
السؤال: ماهو الوضع القانوني بالنسبة لكل من التالي:
- بدل السكن العيني والنقدي
- بدل المواصلات العيني والنقدي
- بدل التذاكر سواء كانت التذاكر المصروفة للعامل أو البدل النقدي في حالة عدم موافقة إدارة الشركة على منح العامل الاجازة السنوية لحاجة العمل
وكذلك فيما يخص التذاكر هل يمكن أن تدخل قيمة تكاليف التذاكر في حساب مكافأة نهاية الخدمة؟نأمل مناقشة هذا الإستفسار والإجابة عليه حسب نظام العمل السعودي.
والله الموفق..
وشكرا