code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الشيكات المرتجعة

  1. #1
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    22-07-2009
    المشاركات
    47

    افتراضي الشيكات المرتجعة

    صدر يوم الإثنين 15/03/1431هـ قرار من مجلس الوزراء ينظم إجراءات الشيكات المرتجعة حسب ما تناقلته وسائل الإعلام، ومنها أن إصدار الشيك بدون رصيد يعتبر من الجرائم الموجبة للتوقيف، إلاّ أنني لم أتمكن إلى الساعة من الإطلاع على نص القرار أتمنى ممن اطلع على نص القرار أن يزودنا بنسخة منه.

  2. #2
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    23-08-2008
    الدولة
    جده
    المشاركات
    146

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذه فقرات القرار لعلك تستفيد منها

    بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة في شأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كافٍ لها أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
    أولاً: قيام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
    ثانياً: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.


    ثالثاً: 1- على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها.
    2- على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
    رابعاً: قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.

  3. #3

    افتراضي

    تعليق يعني الذي يرتكب أي مخالفة مما يلي يوقف ويسجن حتى يحاكم وهذا تفصيل المادة 118
    مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :
    أ- إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .
    ب- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
    ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .
    د- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .
    هـ- إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
    و- إذا تلقي المستفيد آو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته .
    فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP