code

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: لدي بعض الاستفسارات أرجو الإجابة عليها

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    23-03-2010
    المشاركات
    453

    افتراضي لدي بعض الاستفسارات أرجو الإجابة عليها

    محامي يريد العمل بشركتين مملوكتين لنفس الأشخاص إلا أن لكل شركة سجل وذمة مستقلة عن الآخر
    السؤال هل يجوز إبرام عقد تكون الشركتين طرف واحد مع المحامي
    السؤال الثاني يريدون المحامي يعمل لديهم كموظف حضور وأنصراف فهل يؤثر إذا كتبوا انه محامي وفي حال الخلاف هل المرجع في حال النزاع مكتب العمل وماذا تنصحونا لحفظ حقوق المحامي والشركة
    التعديل الأخير تم بواسطة مبتدئي ; 22-09-2013 الساعة 08:44 AM

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    23-03-2010
    المشاركات
    453

    افتراضي رد: لدي بعض الاستفسارات أرجو الإجابة عليها

    قرأت في نظام العمل بأن الإجازات الاعتيادية المستحقة للعامل لا يجوز أن تدفع مقابلها مبلغ نقدي مقابل أن يعمل العامل خلال إجازته
    @ هذا معلوم والسؤال إذا عمل العمال خلال إجازة الأعياد نظرا الى نشاط المنشأة التي يعمل بها مثلا فندق أو مجمع سياحي ، ففي هذه الحالة هل يجوز نظام تكليف العامل بذلك وكيف تتم الطريقة هل يعوض بأيام بديله او يدفع لها أجرها ؟

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    23-03-2010
    المشاركات
    453

    افتراضي رد: لدي بعض الاستفسارات أرجو الإجابة عليها

    ربما تكون الأسئلة أعلاه غير مرتبة وهذا يعود إلى كتابتها وأنا اقود سيارتي ( طبعا هذا خطأ )
    # شركتان تريدان إبرام عقد عمل مع محامي ( بعقد واحد بحيث تأتي مقدمة العقد على النحو التالي :
    1- شركة أ وشركة ب ويشار إليهمافيما بعد بـ ( الطرف الأول )
    2 - المحامي فلان الفلاني ويشار إليه فيما بعد بـ ( الطرف الثاني )
    ثم يدخل الطرفان في الشروط ... الخ
    السؤال هل يجوز للشركتين أعلاه إبرام عقد واحد متضامنتين مع المحامي
    السؤال الثاني ستكون من ضمن الشروط ان يعمل المحامي 8 ساعات وفق نظام العمل وأن يتولى القضايا وخلافه وبالتالي سيكون موظف ( محامي ) تابع للشركة وينطبق عليه نظام العمل بكافة تفاصيله ( فهل هذا جائز ؟ )
    السؤال الثالث هل الأفضل أن يكتب في العقد ( محامي ) أو ( منسق قانوني ) ؛ لأنه سيتم تسجيله في التامينات الاجتماعية ومن المعلوم بأن المحامي لا يسجل في التامينات بهذا المسمى !
    السؤال الرابع سيكون التسجيل ودفع الراتب عن طريقة احد الشركتين وسينص على ذلك في العقد
    # رجاء الإفادة
    @ موضوع آخر بالنسبة للمنشآت التي سوقها( ذروة نشاطها ) في الاعياد مثل الفنادق وخلافه
    وبالتالي لا تعطي موظفيها إجازة في هذا الموسم
    السؤال / كيف تعالج هذه المسألة ! هل يعطى العامل أجر إضافي ويوم بديل أم يعطى إضافي فقط ؟
    @ العامل غير السعودي ( يجب أن يكون عقده محددة المدة ( على أن لا يتجاوز ذلك 3 سنوات ثم يتحول لغير محدد !! )
    لدي أشكال كبير لم أفهم محدد ثم نص على فترة يتحول إلى غير محدد ! بالرغم أن النظام يقول لازم يكون غير السعودي عقده محدد ( ممكن تشرح هذه الجزئية ) السؤال الآخر كيف استطيع في ظل تصحيح الأوضاع الآن في إبرام عقود مع ناس غير سعوديين يعملون بالمنشأة أكثر من 7 سنوات ! ومتى تكون بداية العقد ونهايته ! هل يبرم عقد ونشير إلى بداية عمله ( حتى يحفظ العامل حقه عند التصفية ) ولكن نظاما كيف يحفظ صاحب العمل ضبط العقد المحدد في حال خالف العمل النظام ( مثلا سافر ثم عاد خلال فترة بسيطة للعمل لدى طرف ثالث ) كيف يتم تحديد العقد لغير السعودي هل يعمل معه عقد جديد في كل سنة أو ملحق بسيط يشار إلى العقد الأول
    ملاحظة
    ربما تكون الإجابة على سؤالي واستفيد منها حاليا ولكن هناك الالاف سيستفيدون منها بلا شك ( فبارك الله في المنتدى وصاحبه ومن يعمل ومن يراقب ومن يشارك ومن يزوره )

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    14-11-2010
    المشاركات
    383

    افتراضي رد: لدي بعض الاستفسارات أرجو الإجابة عليها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبتدئي مشاهدة المشاركة
    ربما تكون الأسئلة أعلاه غير مرتبة وهذا يعود إلى كتابتها وأنا اقود سيارتي ( طبعا هذا خطأ )
    # شركتان تريدان إبرام عقد عمل مع محامي ( بعقد واحد بحيث تأتي مقدمة العقد على النحو التالي :
    1- شركة أ وشركة ب ويشار إليهمافيما بعد بـ ( الطرف الأول )
    2 - المحامي فلان الفلاني ويشار إليه فيما بعد بـ ( الطرف الثاني )
    ثم يدخل الطرفان في الشروط ... الخ
    السؤال هل يجوز للشركتين أعلاه إبرام عقد واحد متضامنتين مع المحامي
    السؤال الثاني ستكون من ضمن الشروط ان يعمل المحامي 8 ساعات وفق نظام العمل وأن يتولى القضايا وخلافه وبالتالي سيكون موظف ( محامي ) تابع للشركة وينطبق عليه نظام العمل بكافة تفاصيله ( فهل هذا جائز ؟ )
    السؤال الثالث هل الأفضل أن يكتب في العقد ( محامي ) أو ( منسق قانوني ) ؛ لأنه سيتم تسجيله في التامينات الاجتماعية ومن المعلوم بأن المحامي لا يسجل في التامينات بهذا المسمى !
    السؤال الرابع سيكون التسجيل ودفع الراتب عن طريقة احد الشركتين وسينص على ذلك في العقد
    # رجاء الإفادة
    @ موضوع آخر بالنسبة للمنشآت التي سوقها( ذروة نشاطها ) في الاعياد مثل الفنادق وخلافه
    وبالتالي لا تعطي موظفيها إجازة في هذا الموسم
    السؤال / كيف تعالج هذه المسألة ! هل يعطى العامل أجر إضافي ويوم بديل أم يعطى إضافي فقط ؟
    @ العامل غير السعودي ( يجب أن يكون عقده محددة المدة ( على أن لا يتجاوز ذلك 3 سنوات ثم يتحول لغير محدد !! )
    لدي أشكال كبير لم أفهم محدد ثم نص على فترة يتحول إلى غير محدد ! بالرغم أن النظام يقول لازم يكون غير السعودي عقده محدد ( ممكن تشرح هذه الجزئية ) السؤال الآخر كيف استطيع في ظل تصحيح الأوضاع الآن في إبرام عقود مع ناس غير سعوديين يعملون بالمنشأة أكثر من 7 سنوات ! ومتى تكون بداية العقد ونهايته ! هل يبرم عقد ونشير إلى بداية عمله ( حتى يحفظ العامل حقه عند التصفية ) ولكن نظاما كيف يحفظ صاحب العمل ضبط العقد المحدد في حال خالف العمل النظام ( مثلا سافر ثم عاد خلال فترة بسيطة للعمل لدى طرف ثالث ) كيف يتم تحديد العقد لغير السعودي هل يعمل معه عقد جديد في كل سنة أو ملحق بسيط يشار إلى العقد الأول
    ملاحظة
    ربما تكون الإجابة على سؤالي واستفيد منها حاليا ولكن هناك الالاف سيستفيدون منها بلا شك ( فبارك الله في المنتدى وصاحبه ومن يعمل ومن يراقب ومن يشارك ومن يزوره )

    اولاً بخصوص السوال عن المحامي ليس هنالك مايمنع في نظام العمل من عمله لدى شخصين متضاميني وهو كذلك من يعمل لدى شركة فهو يعمل لدى اكثر من شخص اتفقوا على ان يقيموا هذه الشركه وعمله صحيح وليس هنالك مايمنع حسب نظام العمل وله الحق في الرجوع على من يشأء منهم لمطالبته بحقوقه ,, وليس لدي علم هل هنالك مايمنع بحسب الأنظمه الاخرى
    ثانيا : بخصوص تسجيله في التأمينات الاجتماعيه ليس لدي علم في ذلك
    ثالثا : بخصوص العمل الاضافي في الاعياد والمواسم فقد حددته المادة 107 بأن العمل في تلك الايام يعتبر ساعات عمل اضافيه ويستحق عليها اجر يوازي اجر الساعه مضافا اليه 50% من اجره الاساسي ويوم الاجازه الاسبوعي يعوض عنه بيوم راحه ولا يجوز تعويضه عنه بعمل اضافي .
    رابعا : بخصوص عقد عمل غير السعودي نصت المادة 37 من النظام على " يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد"
    المادة (37) من النظام بدأت بكلمة (يجب) ما يدل على أنها (قاعدة أمر) لا يجوز مخالفتها ولو كان ذلك باتفاق الطرفين وقد أضافت المادة (وإذا خلا العقد) وقد جاء الكثير من مواد النظام بتعريف عقد العمل وأذكر لك منها على سبيل المثال لا الحصر المادة (50) فقد نصت على "عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر" وجاءت المادة (51) بتأكيد وجوب أن يكون عقد العمل مكتوب ولكنها إضافة شيء مهمً وإليك نص المادة "يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين ويحتفظ كل طرف بنسخة ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب ... ألخ" من هنا تتضح لك أن كلمة (العقد) التي وردت في المادة (37) من النظام اراد بها مشرع النظام العقد المكتوب وغير المكتوب.
    وأضيف أيضاً أن المادة (3) من النظام نصت على أن " العمل حق للمواطن ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والمواطنون متساوون في حق العمل"
    فقد وضحت المادة أن الأصل هو أن العمل للمواطن ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توفر الشروط التي حددها مشرع النظام في الباب الثالث تحت مسمى "توظيف غير السعوديين" وجاء فيه المادة (37) من النظام ينص وجوبي من هنا يتضح لنا أن عمل غير السعودي استثناء يجب أن يكون محدد المدة يعاد فيه إلى الأصل متى ما توفر بين طالبي العمل السعوديين من يرغب القيام بالعمل نفسه وبهذا نصت المادة (35) على "يجب التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس بين طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه" ولن أضيف هنا إلا تعليق على ما ذكرته بأن النص القانوني لا يتجزأ ليؤخذ جزء منه ويترك الباقي وكذلك أقول أيضاً أن نظام العمل جزء كامل لا يتجزء فيأخذ من ببعض المواد دون غيرها.
    3- أما بخصوص المادة (55) فالفقرة الأولى اعتقد أن النظام نص فيها صراحة على أن عقد العمل غير السعودي لا يمكن أن يكون غير محدد المدة بالإشارة إلى مراعاة ما نصت عليه المادة (37) ما أود أن أوضحه هنا أن هذه الفقرة ذكرت عقد العمل فقط دون أن تذكر هل هو مكتوب أم غير مكتوب مما يدل على أن المادة (37) تشمل عقد العمل المكتوب وغير المكتوب.
    أما الفقرة الثانية من المادة (55) ففي هذه الفقرة تلاحظ أن المشرع لم يتطرق إلى المادة (37) والسبب هو أن الفقرة تنظم حكماً عاماً والمادة (37) من النظام تنظم حكماً خاص لغير السعودي وما استثنى بحكم خاص لا يدخل في العام وذلك بتغليب الحكم الخاص على الحكم العام.
    والله اعلم

  5. #5
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    23-03-2010
    المشاركات
    453

    افتراضي رد: لدي بعض الاستفسارات أرجو الإجابة عليها

    وفقكم الله أخي باحث أنظمة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP