code

النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: جواب من خبراء القانون

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    10-09-2013
    المشاركات
    8

    افتراضي جواب من خبراء القانون

    اعمل في شركة منذ 20 سنة وتم حرماني من العلاوة السنويه اكثر من خمس سنوات على فترات متباعدة وبدون سبب وتقدمت بشكوي لدي مكتب العمل للمطالبه بالعلاوات المتاخره
    السوال هل يسقط حقي بالتقادم مع العلم باني مازلت علي راس العمل
    التعديل الأخير تم بواسطة مدن الشمال ; 10-09-2013 الساعة 12:33 AM

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    14-11-2010
    المشاركات
    383

    افتراضي رد: جواب من خبراء القانون

    منع العامل من العلاوة من الجزاءات التي وضعها المشرع لصاحب العمل ولكن وضع لها ضوابط محدده علي صاحب العمل مراعتها وكذلك اعطي للعامل الحق للأعتراض عليها امام الهيئات العماليه خلال مده محدده يسقط بعد انقضائها حق العامل في الاعتراض عليها والله اعلم

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    10-09-2013
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: جواب من خبراء القانون

    الحرمان من العلاوة كان بدون سبب مبرر او جزاء

    هل يعني ذلك انه ليس لي حق بالمطالبه بالعلاوات المتاخرة

    هل انسحب عن الشكوا المقدمة او استمر بها خصوصا ان مندوب الشركة لايحضر الجلسات وتم تحويل القضية الى الهيئه الابتدائيه ونفس الشي لم يحضر مندوب الشركه في اول جلسه وتم تحديد جلسه اخري

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    14-11-2010
    المشاركات
    383

    افتراضي رد: جواب من خبراء القانون

    كلامي كان المقصود به اذا كان هنالك قرار من صاحب العمل بمنعك من العلاوة واطلعت عليه وكان موافق لمتطلبات النظام لايحق لك الان الاعتراض عليه اذا انقضت المدة المحدده نظامً ولكن اذا لم يكن فحق في المطالبه مكفول نظاماً و العدل والمساواة واجب علي صاحب العمل

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    10-09-2013
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: جواب من خبراء القانون

    ارجو التوضيح من الاخوان هل لي حق المطالبه اوو انسحب عن الشكوا

    سعادة رئيس وأعضاءالهيئة االابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المحترمين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
    مذكرة دفاع مقدمة من : (مدعى )
    ضـــــد : (مدعى عليها )
    الموضوع:
    مذكرة تكمليه شارحة لموضوع الدعوى وأسانيدها النظامية:
    إضافة إلى ما تم بيانه أمام لجنة التسوية لموضوع الدعوى نوضح لسعادتكم الأتي:
    أولا: بخصوص الأحقية في العلاوات الدورية والترقيات نقرر لسعادتكم الأتي:
    1- كما هو معلوم لسعادتكم أن المقرر في أجر العمل أنه يشمل الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل عمله من ضمنها العلاوة الدورية وهى من صور الأجر الفعلي الذي قد يتم الاتفاق عليها بين صاحب العمل والعامل سواء في عقد العمل أو أن يكون منصوص عليه في اللائحة الداخلية للمنشأة وتعتبر العلاوة جزء من الأجر ولا يجوز لصاحب العمل منعها أو تعديلها بإرادته المنفردة إلا بعد موافقة العامل خطيا على ذلك، لأنها تعد جزء من الأجر الفعلي لا يجوز استقطاعها منه إلا بسبب نظامي والدليل على ذلك أن المادة 66 من نظام العمل قد نصت من ضمن ثناياها على أن " الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل:.... (3) الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل " ومن مفهوم هذا النص يتضح انه لا يجوز الحرمان من العلاوة إلا بسبب تأديبي ولمده لا تزيد عن عام طالما أنها مقررة من صاحب العمل وحيث أن ما فعلة البنك المدعى عليه مخالف للنظام وقد تم حرماني من العلاوة بدون مسوغ نظامي ولمدة خمس سنوات لذا استحق هذه العلاوات التي تم حسمها بدون سند.
    2- المقررة نظام أيضا وبنص المادة 66 سالفة البيان أن من الجزاءات التأديبية وفقا للفقرة(4) تأخير الترقية حيث نصت على أن "تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل" فلا يجوز تأخير الترقية إلا بسبب تأديبا طالما منصوص عليها في اللائحة الداخلية ، وحيث أن تأخيري عن الترقية المستحقة لي وفقا للائحة الداخلية عن وظيفة صراف كان بدون سند أو سبب تأديبا أو إشعار لذا استحق هذه الترقية والتعويض عن تأخيرها نظاما.
    ثانيا: المطالبة بتعويض عن مخاطر نقل الأموال واستخدام سيارتي الخاصة في نقلها.
    1- كما هو معلوم لسعادتكم أن حماية العامل من المخاطر من الواجبات المنوط بها صاحب العمل وذلك وفقا لنص المادة 222 من النظام التي نصت على أن "على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال من الأخطار..." ومدلول الأخطار بنص المادة سالفة البيان يشمل كل عمل يقوم به العامل قد ينجم عنه خطر فلم يحدد النظام الأخطار على وجه الدقة وترك مدلولها عام ليشمل جميع الأخطار المختلفة بحسب طبيعة العمل ، وحيث أنني تعرضت لأخطار نقل الأموال لتغذية مكائن الصراف بها في المنطقة بسبب التعسف في استخدام رئيس العمل الحق وإلزامي بذلك جبرا عنى دون إتباع إجراءات السلامة وتعليمات الأمن ومؤسسة النقد السعودي في ذلك رغم توضيحي له بخطورة ذلك لطبيعة المنطقة الحدودية التي اعمل بها.
    2- أن عملية نقل الأموال من البنك المدعى عليه إلى مكائن الصراف من صميم الأعمال التي يجب أن يوفر لها البنك وسائل النقل الملائمة ولا تجرى عن طريق العامل أو نفقته الخاصة، فوسيلة النقل وطريقته لا تدخل في صميم عملي ، وعلى ذلك إن إجباري من قبل المصرف مستغلا سلطة الإدارية في ذلك على استخدام سيارتي الخاصة يوقع المصرف تحت طائلة مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وفقا للقواعد العامة وسيلتزم معها تعويضي عن بدل استخدام سيارتي الخاصة.
    ثالثا: التعويض عن النقل التعسفي والنزول بدرجتي الوظيفية من كبير صرافين إلى صراف.
    1- كما هو معلوم لسعادتكم أن المقرر نظاما انه لا يجوز نقل العامل من مكانه الأصلي إلى مكان أخر يقتضى تغير محل إقامته إذا كان هذا النقل يلحق به ضررا كبير وذلك وفقا لنص المادة 58 من نظام العمل وحيث إدارة البنك تعسفت في نقلى إلى فرع طبرجل ثم إعادتي مرة أخره بعدها بدون سبب واضح أو بدل انتقال رغم حاجة العمل لي في الفرع الذي اعمل فيه وترتب على ذلك أضرار مادية لحقت استحق عنها التعويض.
    2- إن حسم مبلغ 1100 ألف ومائة ريال شهريا لتغيير المسمى الوظيفي لي من كبير صرافين إلى صراف مخالف للنظام لان المزايا والحقوق التي يكتسبها العامل عن تدرجه الوظيفي لا يجوز النزول عنها بأي حال من الأحوال بحجة تغير الوظيفة وان تم تكليفه بأعمال وظيفة أدنى لحاجة العمل ، حيث أن الأجر الأخير الذي يكتسبه العامل يعد الأجر الفعلي لدرجته الوظيفية وخبرته في العمل ولا يجوز الحسم منه إلا بموافقة العامل الكتابية وللأسباب الواردة في النظام وذلك وفقا لنص المادة 94/1 التي نصت على أن " إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية ، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية ، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق ، أو يدفع له أجوره المتأخرة" بناء على هذا النص لا يجوز الحسم من اجر العامل إلا للأسباب النظامية والتي ليس من بينها النزول أو التكليف بمهام وظيفة أدنى لذا استحق كافة المبالغ التي تم حسمها منى حتى تاريخه.
    رابعا:أحقيتي في الترقية التي حصلت عليها كمدير للعمليات
    حيث تم ترقيتي بتاريخ 20/11/2011 إلى وظيفة مدير عمليات نظرا لأحقيتي بالخبرة والأقدمية وبحسب اللائحة الداخلية للبنك المدعى عليه واستمرت فترة شغل الوظيفة مدة تسعة شهور وكانت نتيجة أدائي الوظيفي بحسب تقييم البنك المدعى عليه ممتاز إلا أنني فوجئت بعزلي عن هذه الوظيفة ونقلى إلى وظيفة أخرى أدنى مستوى بدون سند من النظام أو اللائحة الداخلية من قبل مدير المنطقه الذى قام بقطع الاتصال ورفض ابداء أي سبب لتنزيلي من الوظيفه وتهامه الباطل لي بالتقصير فى العمل بدون ائي دليل
    خامسا:أحقيتي في ظم خدمتي السابقه والتعويض عن الاكراه فى النقل التعسفى
    تم اكراهي علي النقل من فرع الحديثة الى فرع الجوف الذي يبعد حوالي 370 كيلو عن محل اقامتي عن طريق الضغط والاكراه والتهديد بنهاء العقد فى حالة عدم النقل مما لحق بي اظرار ماديه ونفسيه ودعاني الي الاستقاله والعودة الى العمل بعد 4 اشهر لحاجة البنك لموظفين
    ينص نظام العمل المادة 58 علي انه ( لايجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل من مكان عملة الاصلي الى مكان اخر يقتضي تغير محل اقامته اذا كان من شان النقل ان يلحق بالعامل ضررا جسيم ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل )

    بناء على ذلك اطلب من سعادتكم إلزامي البنك المدعي علية:
    أولا: برد العلاوات التي تم حسمها وتعويضي بمبلغ( 58320 ) ثمانيه وخمسون الف وثلاثمائه وعشرون ريال عن حرماني من العلاوات الدورية والترقيات بدون سند نظامي
    ثانيا: تعويضي بمبلغ( 126000 ) مائه وسته وعشرون الف ريال عن مخاطر نقل الأموال واستعمال سيارتي الخاصة في العمل.
    ثالثا: تعويضي بمبلغ ( 42000 )اثنان واربعون الف ريال عن نقلى التعسفي
    رابعا: رد المبالغ التي تم حسمها والبالغ قيمتها 1100ريال عن كل شهر وذلك من تاريخ تكليفي بعمل صراف بدلا من كبير صرافين
    خامسا: اطلب إرجاعي إلى عملي كمدير عمليات
    سادسا: ظم خدمتي السابقة بالحالية والتعويض عن اكراهي على النقل ومالحق بى من اظرار مادية ومعنوية بمبلغ 50000 خمسون الف ريال

    مقدمه
    التعديل الأخير تم بواسطة مدن الشمال ; 21-09-2013 الساعة 01:13 AM

  6. #6
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    14-11-2010
    المشاركات
    383

    افتراضي رد: جواب من خبراء القانون

    أعانك الله ,,
    مطالباتك بالعلاوه والزيادات من حقك ولكن لم تذكر عدد العلاوات والسنوات المستحقه للترقيه وكذلك لم تذكر السند النظامي الصحيح من اللائحة النتنظيميه للمدعى عليه . كما انك اشرت الى المادة 222 وكتب نص مادة اخرى ليسة هذه تاكد من رقم المادة المذكوره . بخصوص النقل وماطلبتك بالتعويض ارجو ان تذكرتفاصيل الضرر التي لحقت بك مع تقديم مايثبت ذلك . والله اعلم

  7. #7
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    10-09-2013
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: جواب من خبراء القانون

    كلامك صحيح بالنسبة للعلاوة تم تحديد السنوات التي حرمت منها بدون سبب في الجلسة اولي طلبو مني تحديد ذلك
    اما لائحة البنك الداخلية فهم يقمون في كل سنة وعند اقتراب موعد العلاوت السنوية بتغير نظام العلاوة لكي يتم حرمان اكبر عدد ممكن من الموظفين اعطيك
    اخر لائحة تم اصدارها نهاية هذا العام وتنص ان الي يعمل في عدة وظائف متنوعة على مدار السنة اقل تقيم له 75 من 100 ونا حصلت علي تقيم 85 وبالرغم من ذلك لم يتم منحي العلاوة السنوية

  8. #8
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    10-09-2013
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: جواب من خبراء القانون

    بالنسبة للمادة 222 ماعندي خلفية عنها لان محامي الى كاتبها

  9. #9
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    10-09-2013
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: جواب من خبراء القانون

    ارجو التصحيح وهل اقدر اسحبها لني قدمتها الى هيئه الابتدايئه الله يسامحك يالمحامي

  10. #10
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    10-09-2013
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: جواب من خبراء القانون

    اذا ماحضر مندوب الخصم في الجلسة اولي والجلسه الثانيه امام الهيئه الابتدايئه ولم يتم تحديد جلسه بل تم اعطاي موعد لااصدار الحكم هل اذا حضر المندوب في موعد اصدار الحكم يصدرون حكم اوتعتبر جلسه
    وهل الحكم يكون بصالحي اذا تغيب المندوب

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP