
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مركز المعلومات
أنا للأسف الشديد قلت كلام لايليق في هذا المقام وبهذا الجمع وأنا أقدم إعتذاري أسفي الشديد لكم وأرجو حذف ما بدر في المشاركة السابقة .
وموضوع الرد كتبت رد ثم الحقته بتعديل فيه ما ذكرته ولكن والله أعلم أني أخطأت
في الإضافة متأخرا وأقفلت الجهاز على أنه تم إضافة التعديلات والإضافات واندثرت في
بطون وصحاري الانترنت أو في الجهاز .
وأكرر منكم رجاء قبول عذري ..والله المستعان
قال تعالى : { وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا }
لا بأس أخي الكريم
مادام الشيخ د.ناصر قبل إعتذارك ..
فلا تعجل ولا تتسرع!
--------
فضيلة الشيخ د. ناصر
أوافقك تماماً ولا أظن أحداً يخالفك بأن الحكم بالكفر والردة للمعيّن يرجع للقضاة في المحاكم الجزائية ( ثلاثة قضاة من العامة حالياً ) لأن حد الردة فيه إتلاف .
وكذلك الإستتابة تكون لولي الأمر وليس هذا متروك للعامة و إلا لشاع إنعدام الأمن و لأصبح أمر الناس فوضى .
-----
فضيلة شيخنا ووالدنا العلامة عبدالرحمن البراك عالم جليل ولا ينكر أحد علمه وفضله وأظن الشيخ ناصر درس عليه في كلية الشريعة الإعتقاد كما أنني كنت أحضر دروساً للشيخ عبدالرحمن وجميعنا طلاب علم ولا أحد ينقص من كقدره فهو عالم بالشرع لكن كما قال الإمام أحمد - رحمه الله - : مع المحبرة إلى المقبرة ، فالعالم هو طالب علم أيضاً لأنه يطلبه ويبحث فيه .
ولو روجع فضيلته في أن مسألة إهدار الدم يعود للقضاء لأقرّ بذلك .
ثم إن الشيخ كفّر مستحل الحرام والمعلوم من الدين بالضرورة .
لكن الإشكال أن الإختلاط لفظة مجملة فهناك ماهو محرم كالخلوة مع الأجانب وهناك ماهو مباح كشراء المرأة لحاجتها من السوق أو واجباً كالطواف والسعي ببيت الله الحرام .
فلا يمكن لمسلم أن يحج بيت الله الحرام ويقضي الفريضة إلاّ ويكون هناك مسلمات يحجن بيت الله الحرام اللهم إلا في حالة نادرة أن لا يوجد نساء يذهبن للحج !
فالحاج سيرى النساء ويختلط شاء أم أبى ..
** حفظ الله علينا ديننا الذي هو عمدة أمرنا **