code

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حقوق عاملين هل هناك وقت محدد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    21-02-2010
    المشاركات
    16

    افتراضي حقوق عاملين هل هناك وقت محدد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لدي مؤسسة فردية تعمل في المقاولات العامة ولديها عدد كبير من العمالة مضى عليها اكثر من 10 عام ، وتم تسليم كافة العمال من مستحقات >
    منهم من غادر السعودية ومنهم من هو باقي حتى الان ومنهم جديد ، المهم لدينا ارشيف مكتظ بالملفات القديمة فهل اقوم باتلاف تلك الاستلامات والمخالصات لان بعضا منها مضى الكثر من 10 عام ,ومنها اكثراو اتركها .. وماهي اقل مدة لاتلافها .(مع العلم ان الجوزازات لاتعطي تأشيرة خروج نهائي الا بعد توقيع على تصفية حقوق).

    لاني سمعت ان هناك نظام دولي لايحق لاي شخص المطالبة مالية مضى عليها اكثر من سنتين بالنسبة للدول العربية والعالم وبالنسبة للسعودية خمس سنوات فهل هذا صحيح .

    ارجوا من يتكرم بالافادة وان كان هناك نظام يدلني عليه سواء بالسعودية او الانظمة الدولية ودمتم بخير وعافية

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    12-03-2009
    المشاركات
    13

    افتراضي

    مرحبا بك وعذرا على التأخر في الرد

    لا تخش شيئأ بالنسبة لواقع حال سؤالك لمؤسستك ....... فالنظام يجيز للعامل اذا كانت له حقوق تجاه رب العمل ان يتقدم بدعوى ضده - شكوى - خلال عام واحد فقط من انتهاء العلاقة العمالية ، وان قبلت المحاكم العمالية - الهيئات -اسمها لدينا - دعوى مضى عليها أكثر من عام فلن يقرر له بشيئ من مايدعيه لفوات فرصة تقدمة حسب المواعيد المقررة نظاماً

    ونصيحتي بأن لا تتلف أي مستند مهما مضى عليه من وقت فلعلك تحتاجة في يوم من الأيام

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP