code

النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: حكم لملازم قضائي بالديوان .. (أترك لكم التعليق)

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    25-09-2008
    المشاركات
    406

    افتراضي حكم لملازم قضائي بالديوان .. (أترك لكم التعليق)

    هذا حكم قام بإعداده أحد الملازمين بالدائرة ولم يكن لي أي دور في ذلك نهائياً ، وهو في رأيي حكم غاية في قوة التسبيب ومثالٌ في جمال العبارة وحسن تلخيص الوقائع ومناقشة الدفوع ، لقد أثلج صدري وجود مثل هذه الأحكام من ملازم لم يمضِ على عمله القضائي أكثر من خمسة أشهر (باشر العمل في 7/10/1430هـ).
    وهو أمرٌ مبشر ببعث هامة قضائية في ديوان المظالم.



    حكم قضائي رقم 2/د/إ/.... لعام 1431هـ


    صادر عن الدائرة الإدارية ........


    في القضية رقم 2019/ 2 / ق لعام 1431هـ


    المقامة من / .............................


    ضد/ وزارة التجارة والصناعة بجدة

    الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
    فإنه في يوم السبت 2/1/1431هـ انعقدت الدائرة الإدارية ...... بمقر المحكمة الإدارية بمحافظة جدة ، والمشكلة من:

    القاضي/ ......... رئيسـاً


    القاضي/ ........... عضواً


    القاضي/ ............ عضواً

    وبحضور/ ............أميناً للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 21/ 3 / 1429هـ.

    ( الوقائع )

    تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه بتاريخ 21/ 3 / 1429هـ ورد إلى هذه المحكمة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ضد فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة ذكر فيها أن موكله تاجر ولديه مشغل لصناعة الذهب والمجوهرات، إضافة إلى محل لتجارة الجملة في نفس المجال، مما جعل من المتعسر قيام موكله بإدارة كافة أنشطة تجارته، حيث قام بتوكيل العامل/ ....... بتسيير أمور إدارة المشغل واستلام وتسليم الذهب وصبه ومعايرته، حيث قام بتعيين العامل المذكور ابتداءً من تاريخ 10/1/1426هـ وذلك كمدير للمشغل ، وأنه بتاريخ 20/2/1427هـ أخبر أحد العملاء موكله بأنه توجد ( بنجرة ) ناقصة العيار، فقام موكله بتحليلها عن طريق أحد المختبرات فوجدها ذات عيار ناقص، إثر ذلك أخذ موكله عينات مختلفة وقام بتحليلها فظهر له وجود تلاعب بالتحاليل ودرجة النقاوة، وعندما تم مواجهة العامل المشار إليه اعترف بمسؤوليته عن ذلك متهماً العامل بأنه كان يغش لحسابه الخاص. وبتاريخ 19/8/1428هـ صدر قرار لجنة الفصل في المخالفات المتعلقة بتنفيذ نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمنطقة مكة المكرمة رقم 1/1428 وتاريخ 19/8/1428هـ، المتضمن إدانة موكله والعامل المشار إليه بمخالفة نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومعاقبة كل واحد منهما بغرامة مالية تبلغ (10،000) عشرة آلاف ريال ،وأفاد بأن موكله أستلم القرار يوم 17/2/1429هـ ، وانتهى إلى طلبه إلغاء هذا القرار، وأسس طعنه عليه بجملة من الأمور منها: تجاهل اللجنة لطلب موكله الاستماع لشهادة عدد من الشهود استعد بتقديمهم يشهدون بأن العامل أعترف أمامهم بمسؤوليته عن التلاعب، وكذلك شهود آخرين يشهدون بأن العامل هو الذي يتولى استلام الذهب وصبه ومعايرته وتسجيل نتائج التحاليل دون تدخل من موكله. إضافة إلى اعترافه أمام اللجنة ذاتها بأنه يتولى صب الذهب وعمل التحاليل بعلم صاحب العمل دون أن يقدم ما يثبت ذلك، ودون أن تطلب منه اللجنة ما يثبت علم موكله.
    كما أن موكله قد قام بعدد من الخطوات تثبت حسن نيته وسلامة موقفه وقد قامت اللجنة بتجاهلها وعدم اعتبارها منها:
    قيامه بإبلاغ الدوريات الأمنية وتسليم العامل للشرطة، وكذلك استصداره تقريرين أحدهما من شيخ الصاغة والآخر من مؤسسة ........ يوضح بأن موكله هو الذي قام بتسليمهما القطع الذهبية ليتم الكشف عليها. كما تم عمل محضر جرد باستلام عهدة الصندوق من العامل المشار إليه الذي رفض التوقيع على هذا المحضر، كما قام بعمل تقرير يبين حجم خسائره، وأنه قام بتسليم كمية من الذهب لمختبر وزارة التجارة والصناعة بجدة لأخذ التحاليل اللازمة.
    كما أضاف وكيل المدعي أن قرار اللجنة مخالف لنظام المعادن الثمينة وفقاً لمادته الرابعة عشر التي نصت على معاقبة كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة، ولم تحدد المادة المذكورة على من تقع مسؤولية المخالفة، فكان تحميلها لموكله من قبيل التحكم الذي لا مستند عليه.
    كما خالف القرار المتظلم ضده لائحة النظام التنفيذية وذلك وفقا للمادة العشرين منها التي نصت على أن اللجنة تشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة ولم يرد في صلب القرار محل الطعن ما يبين السند النظامي في تشكيل اللجنة التي أصدرت القرار.
    وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة قدم ممثل المدعى عليها بجلسة 8/9/1429هـ وهو في سبيل الجواب على دعوى المدعي مذكرة أوضح فيها أن القواعد الشرعية ومتطلبات سير الأعمال التجارية تجيز إنابة جائزي التصرف بالقيام ببعض الأعمال أو كلها، إلا أن هذه النيابة لا تنفي المسؤولية بالكلية، فمسؤولية المفوِّض (بكسر الواو المشددة) تقوم في مواجهته متى ما ارتكب المفوَّض (بفتح الواو المشددة) أي فعل يترتب عليه مسؤولية في مواجهة الغير أيَّاً كان نوع هذه المسؤولية، متى ما كان ذلك في حدود ما تم التفويض عليه - وهو الأمر المتحقق - في القرار محل الطعن، إذ أن صاحب المحل يعتبر مسئولاً مسؤولية تامة عما يتم داخل محله التجاري الخاص به متى ما كان هذا العمل يصب في الغرض الموجود من أجله، مؤكداً أن كل ما أورده وكيل المدعي في لائحة دعواه من أسباب للطعن في هذا القرار جاءت خالية من أي مستند يمكن أن يستند إليه في نفي مخالفة موكله لمقتضى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المنسوبة إليه، ذلك بأنه قد ضبط داخل محله على مواد من الذهب ثبت بعد تحليلها مخالفتها للعيار النظامي ، وعن ما أشار إليه وكيل المدعي في لائحته من أن القرار لم يشر إلى تشكيل اللجنة، فإن هذا الأمر لا يعيب القرار الصادر من اللجنة باعتبار أنه أمر معلوم ومتقرر بموجب نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية، طالباً رد عوى المدعي لعدم قيامها على أساس من الواقع والنظام.
    وبجلسة 26/11/1429هـ قدم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها أن ما أشار إليه ممثل المدعى عليها من أن موكله يعتبر مسئولاً عما يتم داخل محله التجاري هو أمر ليس على إطلاقه، بل يرد عليه أن المتبوع لا يكون مسئولاً عن خطأ التابع إذا كان هذا الخطأ قد وقع بمناسبة الوظيفة، بأن اقتصرت على تيسير ارتكاب الخطأ أو تهيئة الفرصة لارتكابه ، وهذا الاستثناء ينطبق على القرار محل الطعن، حيث أن العامل قام بعملية الغش بمناسبة وظيفته الموكلة إليه، متجاوزاً بذلك حدود تلك الوظيفة، مما يبرئ ساحة موكله خصوصا وأنه بادر باتخاذ الإجراءات النظامية وذلك بإبلاغ الدوريات الأمنية وشيخ الصاغة عن وقوع تلك المخالفة مما يثبت حسن نيته، وأضاف بأن لكل وكالة حدوداً، وأن تجاوز الوكيل لحدود وكالته هو وحده المسئول عنه والضامن له، لأن تصرفه يقع خارج ما فوض به، وحيث أن موكله قد أوكل للعامل المشار إليه القيام بإدارة المحل وصب الذهب، وقام العامل بالتلاعب والغش في أوزان الذهب فإن فعله ومخالفته للنظام يتحمل هو وحده المسؤولية الكاملة عنها دون موكله.
    وبجلسة 19/3/1430هـ سألت الدائرة وكيل المدعي عن موعد تسلم موكله للقرار محل الطعن وتقديم ما يثبت ذلك، وطلبت منه كذلك تقديم بينته على قيام موكله بإبلاغ الدوريات الأمنية بمخالفة العامل، وتقديم أي بينة تفيد برفض موكله تصرفات العامل ومبادرته للتصدي لها.
    وبجلسة 9/5/1430هـ أفاد وكيل المدعي بأنه وفقاً لخطاب وزارة التجارة والصناعة رقم 11763 وتاريخ 22/4/1430هـ فإن موكله استلم القرار المعترض ضده بتاريخ 17/2/1429هـ وزود الدائرة بأصل الخطاب المذكور.
    وأما عن طلب الدائرة إقامة البينة على تبليغ موكله للدوريات الأمنية فاعتذر عن ذلك، مضيفاً بأن ذلك أمر ليس في مكنته إثباته كون البلاغ تم عن طريق الهاتف. مؤكداً على ما ذكره سابقاً من طلب موكله من شيخ الصاغة في محافظة جدة تحليل قطع الذهب المغشوشة، يشهد بذلك خطاب شيخ الصاغة المؤرخ بتاريخ 17/4/1430هـ ، مؤكداً على طلبه إلغاء ما يخص موكله في القرار محل التظلم.
    وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة أكد فيها على ما سبق أن دفع به من أن المخالفة ثابتة وقد تم ضبطها بداخل محله التجاري، وهو المتصرف فيه وتتم المتاجرة به لمصلحته وكل من يعمل في المحل التجاري ما هم إلا تابعين له يعملون لمصلحته، وما يتم إنتاجه يخصه باعتباره مالكاً لهذه المواد وللمحل، ولا يعقل أن يكون - والحال كذلك - غافلاً عما يحصل ويدور في متجره، مؤكداً على طلبه برفض الدعوى لعدم قيامها على أساس صحيح.


    (الأسباب)


    حيث إن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى الحكم بإلغاء القرار رقم 1/1428 وتاريخ 19/8/1428هـ الصادر من لجنة الفصل في المخالفات المتعلقة بتنفيذ نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمنطقة مكة المكرمة، فإن الديوان مختص بنظر الدعوى والفصل فيها وفقاً للمادة (13/ب)من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428 التي نصت على:" اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية..." ولما كانت اللجنة مصدرة القرار المطعون عليه إحدى تلك اللجان التي أشار إليها النظام فإن الفصل في شرعية قرارتها تكون خاضعة لولاية المحكمة الإدارية، كما أن المادة العشرين من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ تنص على أنه:" يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة". كما تدخل الدعوى في اختصاص هذه الدائرة نوعياً ومكانياً طبقا لقرار معالي رئيس الديوان رقم 11 لعام 1406هـ.
    أما من جهة الشكل: فلما كان الثابت أن المدعي قد تبلغ بالقرار محل الطعن بتاريخ 17/2/1429هـ وتقدم للديوان بتاريخ 18/ 3/ 1429هـ فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً لرفعها خلال المدة المحددة نظاماً.
    أما عن موضوع الدعوى: فإن الدائرة وهي في سبيل نظرها لهذه القضية تجد أن المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادرة بالقرار وزاري رقم 1000 / 14 / 1 / 33 وتاريخ 28/3/1406هـ نصت على أن:" يعتبر الصائغ أو التاجر مسئولاً عن الأصناف التي تحمل علامته ويكون صاحب المحل مسئولاً عن الأصناف التي تحمل علامة مزورة أو لا تحمل أية علامة أو دمغة" .
    كما أن المادة التاسعة من نفس اللائحة والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 5190 وتاريخ 24/11/1407 هـ نصت على أن:" يكون صاحب المحل مسئولاً عما يوجد بمحله عن أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام...".
    ولما كان الثابت أن المدعي هو التاجر الذي تحمل الأصناف المخالفة المضبوطة اسمه، وقد تم ضبطها في محله، وحيث يتضح من دلالة هذه النصوص بشكل لا لبس فيه أن صاحب المحل يكون مسئولاً عن الأصناف التي تنتج في مشغله والتي تحمل اسمه ودمغته، فإن المدعي يكون بذلك مسئولاً بنص النظام وبالتالي مستحق للعقوبة الواردة في قرار المدعى عليها.
    الأمر الذي ترى معه الدائرة أن قرار المدعى عليها قائم على سببه، مبني على فهم سليم لمواد النظام وتنزيل صحيح لنصوصه على وقائع القضية.
    كما أن الدائرة تجد أن ما ذكره وكيل المدعي من أقوال في طعنه على القرار المذكور لا تسعفه في نقض أسبابه، فما ذكره من أن موكله لم يكن يعلم عن المخالفات الحاصلة في محله ومشغله لأنه قد أوكل مهمة الإشراف على المشغل إلى العامل ، وبالتالي فإنه يتحمل هو وحده المسؤولية الكاملة عن أي مخالفات تقع فيه دون موكله.
    فالأصل أن موكله بصفته صاحب المحل ومستغله وأن من يعمل فيه ما هم الا تابعين له؛ على علم بما يحصل في المحل. ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت خلاف ذلك، والقاعدة الفقهية أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد ما يغيره. وكل ما أورده وكيل المدعي في هذا الشأن إما أنه لا يثبت، أو أنه على فرض ثبوته لا ينهض دليلاً يمكن الارتكان إليه في دعواه، فما ذكره وكيل المدعي من خطوات قام بها موكله في مورد التدليل على حسن نيته وعدم علمه بالمخالفات، فالثابت أنها لم تكن بدافع ذاتي من قبل المدعي، وإنما كان نتيجة شكوى أحد العملاء كما قرر ذلك وكيل المدعي، مما يورث الاعتقاد أنها محاولة من قبله للتنصل من المسؤولية وإلقاءها على عمّاله، لا دليلا على البراءة وحسن النية.
    وعلى فرض صحة دعوى المدعي بعدم علمه عن المخالفات الثابتة في محله ومصنعه – وهو الأمر الذي لم يثبت لدى الدائرة – فإن ذلك لا يخلي ساحة موكله من المسؤولية في مثل هذه الحالة، فإنه ولو كان الأصل أن من ارتكب فعلا يجرِّمه النظام يتحمل هو وحده المسؤولية عنه جزائياً دون غيره، إلا إنه إذا كان مرتكب الفعل يخضع لرقابة وإشراف وتوجيه غيره، فإن النظام يضع على عاتق هذا الغير التزاماً بمنع الخاضع للرقابة من مخالفة النظام، فإذا ارتكب هذا الأخير سلوكاً مخالفاً للنظام، كان ذلك قرينة على أن الملتزم بالرقابة والإشراف قد ارتكب خطأ شخصياً تمثل في إخلاله بما يفرضه عليه النظام من التزامٍ بمراقبة غيره ومنعه من مخالفة النظام.
    فترتب المسؤولية على موكله في هذا الفرض نتيجة خطأ شخصي من قبله وليست عن فعل الغير.
    وأما ما ذكره وكيل المدعي من عدم تلبية المدعى عليها لطلبه الاستماع لشهادة الشهود، فهذه الشهادة على فرض ثبوتها غير منتجة في محل الدعوى، ذلك أنه حتى وإن تقرر أن العامل هو من يباشر صب الذهب ومعايرته، فإن ذلك لا يخلي ساحة صاحب المحل من المسؤولية لما تقرر آنفاً.
    أما ما ذكره من خلو قرار اللجنة مصدرة القرار من ذكر المستند النظامي لتكوينها، فالأصل أن الإدارة غير ملزمة بإفراغ القرار الإداري في شكل معين ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وقد خلا من اشتراطه، وحيث استقر قضاء الديوان على أنه إذا لم ينص النظام على اتباع شكل معين فإنه ينظر إلى مدى تأثير الشكل على مضمون أو فحوى القرار، وهل كان من الممكن صدوره على نحو مختلف لو روعي الشكل الذي أغفلته الجهة الإدارية، ولما كان عدم ذكر مستند تشكيل اللجنة في نص القرار غير مؤثر في النتيجة النهائية التي آل إليها فإنه لا يصح أن يكون مستنداً لإلغاء قرار المدعى عليها.
    وحاصل الأمر ترى الدائرة أن المدعي لم يقدم طعناً على القرار يثبت عدم مشروعيته، وعندئذٍ تطمئن إلى صحة القرار وسلامته من المطاعن وقيامه على أسباب تنتجه واتفاقه مع أحكام النظام، مما ترى معه الدائرة رفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح.

    ( ولكل ما تقدم )

    حكمت الدائرة: برفض الدعوىلما هو موضح بالأسباب.
    والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،،



    التعديل الأخير تم بواسطة قاضي المظالم ; 02-03-2010 الساعة 02:55 PM

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    08-10-2008
    المشاركات
    177

    افتراضي

    حكم جميل ونفيس , ويبشـر بجيل مباركة من أصحاب الفضيلة القضاة

  3. #3
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    22-07-2009
    المشاركات
    47

    افتراضي

    لا حرمنا الله من فوائدك قاضي المظالم،

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    قرار ممتاز في تسبيبه وقوي جداً وبنيّ على نص نظامي موجود..ولكن المشكلة كل المشكلة في هذا النص المادة التاسعة من نفس اللائحة والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 5190 وتاريخ 24/11/1407 هـ نصت على أن:" يكون صاحب المحل مسئولاً عما يوجد بمحله عن أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام...".

    فرأييّ يبنى على سؤال : هل الغش في المعايير والأوزان هي مسؤولية جنائية عن جريمة الغش؟ أو مسؤولية مدنية؟

    لأنه إن اعتبرناها مسؤولية جنائية فهذا يعني لابد أن نثبت "الأشتراك الجرمي" من قبل صاحب المحل حتى يدخل في المسؤولية وإن كان ماقام به العامل من غش في المعايير دون علم صاحب العمل فهذا يعنيّ الجريمة شخصية ويعاقب العامل نفسه ..ولكن إن أفترضنا أن الغش في المعايير هي جريمة مدنية هناك ممكن أن نحكم بمسؤولية المتبوع عن افعال تابعه ويدخل صاحب العمل في المسؤولية. وإن كنت أرى من وجهة نظر متواضع أن ماقام به العامل هو جريمة جنائية واقعة على أموال يعاقب عليها العامل وحده
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  5. #5
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    07-02-2009
    المشاركات
    361

    افتراضي


    بالفعل ما يثير العجب أن يصدر من ملازم قضائي له خمسة أشهر فقط .

    يبدوا أن تأهيل الملازمين بديوان المظالم متميز ويسير على نهج فائق .

    وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .


    جزى الله الدكتور ناصر بن داود خير الجزاء على هذا الصرح الالكتروني المتميز

  6. #6
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    25-09-2008
    المشاركات
    406

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    قرار ممتاز في تسبيبه وقوي جداً وبنيّ على نص نظامي موجود..ولكن المشكلة كل المشكلة في هذا النص المادة التاسعة من نفس اللائحة والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 5190 وتاريخ 24/11/1407 هـ نصت على أن:" يكون صاحب المحل مسئولاً عما يوجد بمحله عن أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام...".

    فرأييّ يبنى على سؤال : هل الغش في المعايير والأوزان هي مسؤولية جنائية عن جريمة الغش؟ أو مسؤولية مدنية؟

    لأنه إن اعتبرناها مسؤولية جنائية فهذا يعني لابد أن نثبت "الأشتراك الجرمي" من قبل صاحب المحل حتى يدخل في المسؤولية وإن كان ماقام به العامل من غش في المعايير دون علم صاحب العمل فهذا يعنيّ الجريمة شخصية ويعاقب العامل نفسه ..ولكن إن أفترضنا أن الغش في المعايير هي جريمة مدنية هناك ممكن أن نحكم بمسؤولية المتبوع عن افعال تابعه ويدخل صاحب العمل في المسؤولية. وإن كنت أرى من وجهة نظر متواضع أن ماقام به العامل هو جريمة جنائية واقعة على أموال يعاقب عليها العامل وحده
    أهلاً بك أخي سيادة القانون..
    هي مسؤولية جنائية ومدنية ، وليس هناك ما يمنع من اجتماع المسؤوليتين ...
    ثم إني لم أفهم مقصودكم من (جريمة مدنية) هل تقصد مسؤولية مدنية فالذي أعرفه أن المسؤولية المدنية جزاؤها التعويض ووقائعها تصلح لإيقاع المسؤولية الجنائية كمسؤولية منفصلة عنها وجزاؤها العقوبة المحددة في القانون سواءً كانت الجريمة عبارة عن مخالفة قواعد القانون (مخالفة نظامية كالقضية الماثلة) أو جريمة جنائية يحكمها قانون العقوبات (كقانون موضوعي) يحدد الجرائم الجنائية وعقوباتها...
    لذا فهذه القضية لا يشترط فيها إثبات (الاشتراك الجرمي) باعتبار أن مخالفة صاحب المحل ثابتة -على كل حال- بمجرد ثبوت وقائع الغش وبالانفصال عن علمه بمخالفة العامل بحسبان أن نصوص النظام الحاكمة للنشاط تفرض عليه مسؤولية الرقابة على محله وتحمله تبعات اقتراف المحل للمخالفات ... فالمخالفة ثابتة في حق المحل ومنفصلة عن أشخاص العاملين به ، وهي مخالفة نظامية لقواعد النشاط الصادر به الترخيص ، وواقعة على صاحب الترخيص وحده ... وهي بذلك تتباين عن المخالفات والجرائم الواقعة في المحل ولكن بطبيعة لا تمت لنشاط المحل بصلة كالمخالفات المتعلقة بالمعاكسات وتمرير المكالمات وبيع أفلام خليعة مثلاً الواقعة محل لنشاط الذهب ، فهي منبتة الصلة عن النشاط ولذا لا يسأل غير الفاعل إلاَّ إذا ثبت الاشتراك الجرمي ، أما المخالفات المتعلقة بممارسة النشاط نفسه فيسأل عنها صاحب الترخيص ولا يقبل دفع المسؤولية بمخالفة العامل كطرح علامة تجارية مقلدة في ذات النشاط فلا يمكن نفي علم صاحب الترخيص عنها ولا يجديه نفعاً زعم طرحها من قبل العامل.
    وهناك حكم أصدرناه في وقائع مشابهة ولعلي أنشره قريباً.

  7. #7
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القاضي إياس مشاهدة المشاركة
    بالفعل ما يثير العجب أن يصدر من ملازم قضائي له خمسة أشهر فقط .

    يبدوا أن تأهيل الملازمين بديوان المظالم متميز ويسير على نهج فائق .

    وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
    للأمانة المدة قصيرة ولكن الحكم ملفت للأنتباه ..الله يستر عليه ..لكن لا استغرب ..إذا الله رزق الملازم ..بقاضيّ متمكن ومبدع في تخصصه ..وكان الملازم صافي الذهن ويحب يتعلم ..اكيد بيطلع التلميذ مثل أستاذه وفي مدة قصيرة .
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  8. #8
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاضي المظالم مشاهدة المشاركة
    أهلاً بك أخي سيادة القانون..
    هي مسؤولية جنائية ومدنية ، وليس هناك ما يمنع من اجتماع المسؤوليتين ...
    ثم إني لم أفهم مقصودكم من (جريمة مدنية) هل تقصد مسؤولية مدنية فالذي أعرفه أن المسؤولية المدنية جزاؤها التعويض ووقائعها تصلح لإيقاع المسؤولية الجنائية كمسؤولية منفصلة عنها وجزاؤها العقوبة المحددة في القانون سواءً كانت الجريمة عبارة عن مخالفة قواعد القانون (مخالفة نظامية كالقضية الماثلة) أو جريمة جنائية يحكمها قانون العقوبات (كقانون موضوعي) يحدد الجرائم الجنائية وعقوباتها...
    لذا فهذه القضية لا يشترط فيها إثبات (الاشتراك الجرمي) باعتبار أن مخالفة صاحب المحل ثابتة -على كل حال- بمجرد ثبوت وقائع الغش وبالانفصال عن علمه بمخالفة العامل بحسبان أن نصوص النظام الحاكمة للنشاط تفرض عليه مسؤولية الرقابة على محله وتحمله تبعات اقتراف المحل للمخالفات ... فالمخالفة ثابتة في حق المحل ومنفصلة عن أشخاص العاملين به ، وهي مخالفة نظامية لقواعد النشاط الصادر به الترخيص ، وواقعة على صاحب الترخيص وحده ... وهي بذلك تتباين عن المخالفات والجرائم الواقعة في المحل ولكن بطبيعة لا تمت لنشاط المحل بصلة كالمخالفات المتعلقة بالمعاكسات وتمرير المكالمات وبيع أفلام خليعة مثلاً الواقعة محل لنشاط الذهب ، فهي منبتة الصلة عن النشاط ولذا لا يسأل غير الفاعل إلاَّ إذا ثبت الاشتراك الجرمي ، أما المخالفات المتعلقة بممارسة النشاط نفسه فيسأل عنها صاحب الترخيص ولا يقبل دفع المسؤولية بمخالفة العامل كطرح علامة تجارية مقلدة في ذات النشاط فلا يمكن نفي علم صاحب الترخيص عنها ولا يجديه نفعاً زعم طرحها من قبل العامل.
    وهناك حكم أصدرناه في وقائع مشابهة ولعلي أنشره قريباً.
    وبك مرحبا فضيلة قاضي المظالم..في كل يوم تأتينا بالمفيد ونطمع بالمزيد ولو كان بيدنا الأمر لم تركناك تغيب عنا لحظة واحدة..طمعاً بما عندك ولكن نعذر لك أنشغالك بواجباتك والدعوات الصادقة لك بالتوفيق.

    وبخصوص ما تفضلت به فلا نعقب عليه الا بالشكر الجزيل على التصحيح والايضاح ونتطلع للمزيد طمعاً في كرمك فأنت رجل كريم وأخوانك في هذا المنتدى يستاهلون كل خير.
    بارك الله فيك
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  9. #9
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    24-10-2008
    المشاركات
    269

    افتراضي

    جزاك الله خيرا اخي قاضي المظالم حكم نفيس

  10. #10
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    25-09-2008
    المشاركات
    406

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    وبك مرحبا فضيلة قاضي المظالم..في كل يوم تأتينا بالمفيد ونطمع بالمزيد ولو كان بيدنا الأمر لم تركناك تغيب عنا لحظة واحدة..طمعاً بما عندك ولكن نعذر لك أنشغالك بواجباتك والدعوات الصادقة لك بالتوفيق.


    وبخصوص ما تفضلت به فلا نعقب عليه الا بالشكر الجزيل على التصحيح والايضاح ونتطلع للمزيد طمعاً في كرمك فأنت رجل كريم وأخوانك في هذا المنتدى يستاهلون كل خير.

    بارك الله فيك
    أزجي لكم الشكر الجزيل على ثنائكم وتشجيعكم ...
    ولو اتسع الوقت لألفيتني دائم النظر والاطلاع والمشاركة في هذا المنتدى المتخصص ، مستفيداً مما يبث فيه من فوائد وفرائد من نخب القضاة والمحامين والعاملين في مرفق القضاء ..
    ولا ريب أنكم (سيادة القانون) طبعتم بصمة لافتة في المنتدى ، ومناقشاتكم محل إعجاب الجميع لما فيها من فوائد وتأصيل ورؤى قانونية جادَّة وعميقة ...
    وفقكم الله وأثابكم

  11. #11
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    13-04-2010
    المشاركات
    1

    افتراضي

    لاشك بأنّه حكم جيد بالنسبة لقاض متمرن, ولكن يجب أن أوضّح أنّه لا يجوز في تسبيب الأحكام استعمال ألفاظ وكلمات تدل على معاني احتماليّة, فقد جاء في أسباب الحكم عبارة أنّه : "مما يورث الاعتقاد أنها محاولة من قبله للتنصل من المسؤولية وإلقاءها على عمّاله، لا دليلا على البراءة وحسن النية" فهذا من غير الجائز لأنّه يبني الحكم على الظن والتخمين لا على الجزم واليقين الذي يجب أن تبنى عليه الأحكام القضائيّة, وكذلك الأمر فلا يجوز أن تكون الأسباب مبنيّة على الشك و التردد أو الافتراض باستعمال عبارات مثل: ربما و لعل و من الممكن ... لأنها تكون بمثابة عدم تسبيب.فلا يجوز للقاضي أن يفترض أنّ دفع المدّعي حكم اللجنة عن نفسه كان للتنصّل من المسؤوليّة, لأنّه لا بدّ له من تقديم الدليل على تنصّل المدّعي, وكان الأجدر بالقاضي أن يكتفي بالقول أنّ المدّعي لم يثبت دعواه أو دفوعه فهذا أسلم له من الوقوع في هذا الخطأ, ويذكر للقاضي أنّه رد على جميع الدفوع ردّاً جيداً وناقشها, ويشكر على ذلك.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP