code

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: بشأن شيك بدون رصيد

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    05-04-2014
    المشاركات
    1

    110264 Imgcache بشأن شيك بدون رصيد

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته وبعد :
    لدي استفسار بشأن شيط بدون رصيد ..
    كنت قد استدنت من شخص سيارة بتاريخ 14 صفر عام 1432هـ و كانت بقيمة 180 الف ريال بأقساط شهرية بـ 3000 ريال واستمريت في السداد سوى شهر 11 من عام 1433هـ وفي شهر 7 من عام 1434هـ قمت بسداد المبلغ المتبقي عن طريق سند بقيمة 83 الف ريال و شيك في شهر 7 بقيمة 3000 ريال بعدما اسقط عني 13 الف ريال من قيمة السيارة و طلبت من الشيكات و احضرها سوى الشيك المتاخر المؤرخ بتاريخ 25-11-1433هـ أفاد بأنه ليس عنده الان و أن اتصال عليه بعد اسبوع و بعد اسبوع اتصال عليه و افاد بأنه لا زال يبحث عن الشيك و اتصال مرة اخرى و ذكر نفس السبب .. و لآن علمت أنه رفع علي دعوى بالشيك مع العلم أن الدعوى خارج الرياض و أنا عملي و مقر اقامتي بالرياض و علمت أيضا أن المسؤل عن القضية قد يصرد تعميم و يرسل خطاب لمرجع دون الاتصال علي بحكم العلاقة بينه و بين صاحب الشيك ..
    سؤال / هل يحق له المطالبة بملغ الشيك المؤرخ في 25-11-1433هـ ؟؟
    / كتب في السند الاخر اللي بقيمة 3000 ريال مخالصة نهائية .. هل هذا كافي لإثبات بطلان دعواه ؟؟
    / إذا اصدر التعميم عليّ دون الاتصال بي هل لي من حق أو شكوى بذلك على المسؤل عن القضية ؟؟
    اعتذر عن الاطالة ..

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    28-08-2013
    المشاركات
    7

    افتراضي رد: بشأن شيك بدون رصيد

    استشارتنا مجانية
    0530606089

  3. #3

    افتراضي رد: بشأن شيك بدون رصيد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
    في البداية: يعتبر الشيك أداة وفاء لا أداة ضمان، حيث نصت المادة الثانية بعد المائة من نظام الأوراق التجارية على أن: "الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه." وبالتالي فإن قيامك بتسليم شيكات بدون رصيد للبائع وذلك ضماناً لثمن السيارة، يعد جريمة معاقب عليها وفقاً لنظام الأوراق التجارية، حيث نصت المادة الثامنة عشرة من النظام على أنه " مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية : أ*) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك...." كما يعاقب بالعقوبة ذاتها أيضاً المستفيد ( الذي استلم منك الشيكات) وفقاً للفقرة (و) من ذات المادة، حيث نصت على: " إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.".
    وأيضاً بالنسبة لتاريخ الشيك الذي أشرت إليه والمؤرخ بـ 1433/11/25، فإن كتابة تاريخ الشيك بشكل غير صحيح (بحيث يمكن اعتبارهذا التاريخ ميعاداً للوفاء فيه) يعد من الأفعال المحظورة والمعاقب عليها نظاماً على الساحب (مصدر الشيك ) حيث نصت المادة العشرون من نظام الأوراق التجارية على أنه " مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال : أ*) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.)
    من خلال ما سبق يمكن القول أن ما قمت به أنت وهذا الشخص يعد جريمة معاقب عليها نظاماً وذلك لما يلي:
    أولاً: تسليم شيكات كأداة ضمان واستلام البائع لها على هذا الاعتبار.
    ثانياً: اصدار شيكات ليس لها مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، واستلام البائع لهذه الشيكات (المستفيد) وهو يعلم بذلك.
    ثالثاً: كتابة تاريخ غير صحيح على الشيك.
    وعلى كلِ، فإنه يمكن الإشارة عليك ببعض الأمور التي قد تساعدك في هذا الخصوص:
    يجب عليك التأكد من تاريخ رفع الدعوى: فإن كان بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انشاء الشيك وهو 1433/11/25، وهو ما أرجحه من خلال ما ذكرته أخي الكريم، فإن لك الحق بالدفع بعدم سماع الدعوى لإنقضاء فترة رفع الدعوى وهي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء وهو شهرواحد من تاريخ انشاء الشيك اذا كان مسحوباً في المملكة، وذلك وفقاً لنص المادة الثالثة بعد المائة من نظام الأوراق التجارية، حيث نصت المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الأوراق التجارية على أن :" لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك ...."، فيجب عليك أن تذكر ما يلي: إجابة على دعوى المدعي أدفع بعد سماع الدعوى لانقضاء مدة رفع الدعوى وهي ستة اشهر من تاريخ انقضاء فترة تقديم الشيك للوفاء، حيث إن فترة تقديم الشيك للوفاء انتهت في 1433/12/25، وانتهت فترة الستة أشهر لرفع الدعوى في تاريخ 1434/5/25هـ. وأكتفي بهذه الإجابة .
    هذا ما لدي، وأرجو أني وفقت فيها، وأنصحك أخي الكريم أن لا تقبل على اجراء نظامي إلا بعد السؤال والاستفسار، وأرجو أن يكون ذلك درساً لك في مستقبل أمرك... نفعني الله وإياك،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    23-03-2010
    المشاركات
    453

    افتراضي رد: بشأن شيك بدون رصيد

    بارك الله فيك أخي ناصر الطويل وفيت وكفيت

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP