code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: مبدأ المساواة بين العمال

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    20-01-2015
    المشاركات
    23

    W1 مبدأ المساواة بين العمال

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .... تحية لكل أعضاء المنتدى
    رفعت دعوى في مكتب العمل لعمل خروج نهائي لي بدون اعلامي او اخطاري والتعامل معي كانه لم يحدث شيء بغرض عمل هروب واعتمادا على عدم علمي بالخروج بعد فتره عمل ٤ سنوات وشهرين(عقد غير محدد المده) ... وفي تلك الفتره طلبت عقد العمل أكثر من مره ولم ينفذ طلبي .. رفعت الدعوى بعد استلام رساله ابشر بيومين واعتمادي على الله ثم خطابات تعريف موثقه تثبت راتبي و وصوره من ايصال بدل سكن وقعت عليه وورقه طلب اجازه بها خط المدير المتلاعب يرجو مني ذكر محل السكن في طلب الاجازه بعد عمل الخروج النهائي بيومين .
    هناك اتفقات شفهيه بيني وبين المدير الوافد (صاحب المؤسسه الفعلي) ... ولكنه نفى هذه الاتفاقات من ضمنها بند العموله ١٪ على اجمالي المبيعات الداخلية .
    الاسئله :
    ١ - هل يحق لي أن اطلب مساواتي بمن هو على مهنتي (مندوب مبيعات) ، ومرفق عقد عمل زميلي يوضح نسبه العموله ٧.٥ ٪ علما بانني اطالب بالعموله على اجمالي المبيعات في الفتره التي لم يتواجد فيها غيري كمندوب مبيعات لاستقبال العملاء والتسعير والقيام بعمليه البيع ومعي بعض اثباتات الدخل ؟
    ٢ - هل خط المدير على الورقه يثبت التلاعب وسوء النية حيث تفاوضه على اجازه سنويه في الوقت الذي قام بعمل خروج نهائي بدون اعلامي واستحق التعويض عن الفصل التعسفي ؟
    ٣ - هل زعمهم بارسال بريد الكتروني اثناء تمتعي باجازتي السنوية بانهم لن يجددوا العقد الذي ينتهي في ميعاد يختلف عن ميعاد انتهاء رخصة العمل يعتبر طريقه صحيحه لانهاء عقد غير محدد المدة . وعند العوده من العطلة أخبروني شفهيا بتغيير رأيهم وانهم مستمرون في العمل معي حتى استلمت رساله ابشر؟
    ٤ - هل اجباري على القيام بوظائف تختلف جوهريا عن مندوب المبيعات كالتصميم الجرافيكي والتدريب وصيانة الآلات والحسابات يستلزم منحي تعويض او يلزمه بالاتفاقات الشفهيه كمنحي مبلغ مالي كمكافأه مقطوعه عن كل وظيفة ؟
    ٥ - ما هي الصيغه الصحيحة لطلب بدل الاضافي من الهيئه الابتدائيه حيث ان ساعات العمل الرسميه في المؤسسة ١٠ ساعات . وكان المدير يتعمد عدم اثبات الحضور والانصراف بعدم وضع آليه كالبصمه . وتم وضع البصمه في آخر شهر قبل الخروج النهائي لي ؟

    ٦- هل هناك طريقه لعمل نقل خدمات علما بانني اخذت اول موعد لجلسه ابتدائيه ، استنادا ل : المادة السادسة عشر من اللائحه التنفيذية لنظام العمل بند ( ١١ ) :
    11 : لوزير العمل أن يقرر نقل خدمة عامل لطالب نقل الخدمات دون
    موافقة من يعمل لديه في الحالات التالية :
    أ- وجود دعوى بين العامل وصاحب العمل وتسبب صاحب العمل
    في إطالة أمد النظر بالدعوى وبشرط أن يثبت ذلك من خلال
    الجهة التي تنظرها .
    ب- وجود مبررات إنسانية للمحافظة على شمل العائلة بوجود
    الزوج والزوجة معًا أو نحو ذلك من المبررات .
    ج- غير ذلك من الحالات التي يقررها الوزير .

    آسف على الاطاله وفي انتظار ردكم . علما بانه لم يتبقى غير ٢٠ يوم على اول جلسه ابتدائيه . شكراً

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    20-01-2015
    المشاركات
    23

    افتراضي رد: مبدأ المساواة بين العمال

    علما بأن سلاحهم هو الوقت واعتقادهم بان كثره المصاريف واعاله اسرتي وأطفالي هنا سأضطر معها للقبول بأي شيء والتنازل عن مستحقاتي .

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    20-01-2015
    المشاركات
    23

    افتراضي رد: مبدأ المساواة بين العمال

    أتشرف بآرائكم وخبرتكم . وجزاكم الله كل خير . في انتظار ردكم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP