code

النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: عقوبة استعمال الحشيش المخدر والحبوب المحظورة ، وحيازتهما

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي عقوبة استعمال الحشيش المخدر والحبوب المحظورة ، وحيازتهما

    مسائل قضائية
    (15)
    عقوبة استعمال الحشيش المخدر والحبوب المحظورة ، وحيازتهما


    الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
    أولاً : عقوبة استعمال الحشيش المخدر والحبوب المحظورة
    لم يتكلم المتقدمون من الفقهاء في حكم استعمال الحشيش المخدر ؛ لأن استعماله إنما حدث في آواخر المائة السادسة ، أو قريباً من ذلك(67) .
    وتكلم في حكمها بعض من جاء بعدهم من الفقهاء .
    فذهب الجمهور الحنفية ، والمالكية ، والشافعية إلى تعزير مستعمل الحشيش بما دون حد المسكر(68) .
    وذهب بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن فيه حدّ شرب المسكر(69) .
    والعمل جار على ذلك(70) .
    وقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 ، وتأريخ 4/4/1397هـ(71) بإجماع أعضائه عدا واحد منهم بأن حدّ المسكر ثمانون جلدة .
    ويجب في استعمال الحبوب المحظورة التعزير بما دون حد المسكر(72) ، والعمل جار على ذلك(73) ، ما لم تتعدد سوابقه .
    وإذا اجتمع استعمال الحبوب المحظورة مع الحشيش المخدر اكتفى بالحد لاستعماله الحشيش المخدر ، وتندرج عقوبة استعماله للحبوب المحظورة في الحد المذكور(74) .

    ثانياً : عقوبة حيازة الحشيش المخدر ، والحبوب المحظورة
    يجب في حيازة الحشيش المخدر والحبوب المحظورة التعزير(75) ، وقد نصت المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على عقوبة من حازها أو باعها أو نقلها .... وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج ، كما نصت المادة الواحدة والأربعون منه على عقوبة من فعل ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، ونصت المادة التاسعة والثلاثون على من فعل ذلك لغير قصد الاتجار أوالترويج ، أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
    ويلحظ في المواد الثلاث أن العقوبات ذات حدين أعلى وأدنى ، ويختص قاضي الموضوع بإيقاع العقوبة بين الحدين ، وله النزول عن الحد الأدنى ؛ لأسباب معتبرة ، وفقاً للمادة الستين من النظام المذكور .
    ويلحظ على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عدم ميزه في العقوبة بين الكمية الصغيرة والكبيرة ، وعدم ميزه بين أنواع المخدرات القوية والضعيفة ، واعتماده على السجن كعقوبة أساسية .
    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي

    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ

    (67) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج10 ، ص229 .
    (68) انظر : معين الحكام ، علاء الدين علي بن خليل الطربلسي ، دار الفكر ، ص185 ؛ ردّ المحتار على الدر المختار ، محمد أمين بن عمر ( ابن عابدين ) ، دار الكتب العلمية ، ج4 ، ص42 ؛ حاشية العدوي ، ج2 ، ص330 ؛ تبصرة الحكام ، إبراهيم بن علي بن فرحون ، دار الكتب العلمية ، ج2 ، ص46 ؛ أسنى المطالب ، زكريا بن محمد الانصاري ، ج4 ، ص159ـ160 ؛ حاشيتا قليوبي وعميرة ، أحمد سلامه القليوبي ، وأحمد البرلسي عميره ، دار إحياء الكتب العربية ، ج4 ، ص204 .
    (69) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، تنفيذ : مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، إشراف : الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ، 1404هـ ، ج34 ، ص210ـ212 .
    (70) انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض ذا الرقم 277/ج1/أ ، في 1/3/1429هـ ، وذا الرقم231/ج4/أ ، في 25/2/1429هـ ، وذا الرقم 37/ج1/أ ، في 6/1/1429هـ .
    (71) المبلـغ بتعميـم (و) رقـم 73/12/ت، فـي11/6/1397هـ . انظـر: التصنيف الموضوعي ، ط2، ج3 ، ص487ـ 488 .
    (72) انظر : تعميم (و) ذي الرقم 51/12/ت ، في 28/4/1400هـ . التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج3 ، ص490ـ492، المشار فيه إلى كتاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى ذي الرقم 2289/1 ، في 22/2/1399هـ الموجه لفضيلة نائب رئيس محكمة التمييز بالمنطقة الغربية ؛ تعميم(ق) رقم 127/12/ت ، في 28/9/1400هـ.

    (73) انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض ذا الرقم25/ج4/أ ، في 6/1/1429هـ ، وذا الرقم1199/ج4/أ ، في 15/11/1428هـ ، وذا الرقم 866/ج1/أ ، في 16/1/1428هـ .
    (74) انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض ذا الرقم 277/ج1/أ ، في 1/3/1429هـ ، وذا الرقم14/ج1/أ ، في 5/1/1429هـ ، وذا الرقم 532/ج1/أ ، في 4/9/1428هـ .
    (75) انظر : تعميم (و) ذا الرقم 51/12/ت ، في 28/4/1400هـ. التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج3 ، ص490ـ492 .

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    21-12-2009
    المشاركات
    2

    افتراضي

    السلام عليكم

    المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات تتطرق الى بيع المواد المخدرة او حيازتها بقصد الاتجار والترويج

    اما المادة 41 من النظام تتطرق الحيازة بقصد الاستعمال او تعاطي المواد المخدرة اما المادة 39 من النظام تتطرق الحيازة المجردة فقط
    التعديل الأخير تم بواسطة المحقق ; 21-12-2009 الساعة 12:24 AM

  3. #3
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    07-02-2009
    المشاركات
    361

    افتراضي


    أثابك الله يا شيخ إبراهيم ونفع بك .

    تحريرات نفيسة و دقائق هامة .


    جزى الله الدكتور ناصر بن داود خير الجزاء على هذا الصرح الالكتروني المتميز

  4. #4
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    05-01-2009
    المشاركات
    165

    افتراضي

    جزاك الله خيرا

  5. #5
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي

    الأخ الكريم المحقق شكرا لكم على تعليقكم .
    صاحبي الفضيلة القاضي إياس ,وابن حزم شكرا لكم ,وجزاكم الله خيرا .

  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    10-04-2010
    المشاركات
    5

    افتراضي

    بارك الله فيكم

  7. #7
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    06-02-2010
    المشاركات
    43

    افتراضي

    جميل ما كتبت ، ولكن بعض القضاة عند نزولهم عن الحد الأدنى يسببون بقلة الكمية !!!
    وفق الله الجميع ،،،

  8. #8
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    18-05-2010
    المشاركات
    285

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
    جزاك الله خيرا وبارك الله فيك الشيخ ناصر على هذا الموقع وهذه المشاركة الاولى لي بالمنتدى :
    كما أشكر الشيخ الزغيبي على التأصيل العلمي والنظامي الرائع للمسائل القضائية وبعد :
    فهذا الموضوع مما أثير حوله الكثير من الجدل والاختلاف هل المادة 41- مخدرات خاصة بالحيازة أم أنه متضمنة للعقوبة على التعاطي وهل يمكن المطالبة بحد المسكر والتعزير على تعاطي الحبوب وفق 41- مخدرات .
    أوافق الشيخ الزغيبي بكل ما طرح وفقه الله .
    إلا أن الادعاء العام يطالب على التعاطي إذا ثبت ايجابية المتعاطي وفق المادة 41- مخدرات مما آثار تباين في الاحكام بين أصحاب الفضيلة القضاة فجمع بينهم لا يعاقبون على التعاطي الا بالتعزير بالجلد إن كان من حبوب الامفيتامين والحد ثمان إن كان حشيش والبعض يحكم بالسجن وفق المادة 40- مخدرات . والله أعلم

  9. #9
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    06-02-2010
    المشاركات
    43

    افتراضي

    إلا أن الادعاء العام يطالب على التعاطي إذا ثبت ايجابية المتعاطي وفق المادة 41- مخدرات مما آثار تباين في الاحكام بين أصحاب الفضيلة القضاة فجمع بينهم لا يعاقبون على التعاطي الا بالتعزير بالجلد إن كان من حبوب الامفيتامين والحد ثمان إن كان حشيش والبعض يحكم بالسجن وفق المادة 40- مخدرات . والله أعلم
    هناك تعميم من معالي رئيس هيئة التحقيق حفظة الله بأن من ثبت بالتحليل تعاطيه للمخدر فإنه يطلب بحقه المادة (41) .
    ولا أعلم ماذا تقصد وفقك الله بقولك إن البعض يحكم بالمادة (40) فهذه المادة تخص غسل الأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عنها في نظام المخدرات .

  10. #10
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    18-05-2010
    المشاركات
    285

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاضي تحقيق مشاهدة المشاركة
    هناك تعميم من معالي رئيس هيئة التحقيق حفظة الله بأن من ثبت بالتحليل تعاطيه للمخدر فإنه يطلب بحقه المادة (41) .
    ولا أعلم ماذا تقصد وفقك الله بقولك إن البعض يحكم بالمادة (40) فهذه المادة تخص غسل الأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عنها في نظام المخدرات .
    هذا حصل سهوا والمقصود المادة 41 والتي هي نص على الحيازة فقط ومع ذلك يطالب المدعي العام بالمادة 41 على التعاطي إن ثبت تعاطيه بالتحليل ولوكان حشيشاً والذي عقوبته الجلد 80 ومع ذلك يطالب بالمادة 41 والتي هي بالسجن فقط !!!!.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP