السلام عليكم

بدأت العمل في إحدى الشركات الكبرى منذ فترة قصيرة

لاحظت عند توقيعي عقد العمل وجود ما يلي:
تكون مدة العمل 9 ساعات في اليوم 6أيام في الأسبوع والعطلة الرسمية يوم الجمعة فقط، ويكون مواعيد الدوام حسب تعليمات الطرف الأول والمحددة بقرار إداري مع مراعاة ما جاء في المادة 98-99 من نظام العمل....

وباحتساب ساعات العمل المذكورة أعلاه نجد إجمالي 54 ساعة عمل مقارنة بنظام العمل الذي ينص على 48 ساعة

النقطة الأولى التي وجدتها هي عند مراجعتي للمادة 98 و 99 من قانون العمل وجدت نص القانونين كما يلي:
ــ المادة (98) من نظام العمل قضت بأنه «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع».
ــ المادة (99) من النظام نصت على أنه «يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات الخطرة أو الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير».
* طبعا البندين مناقضين لما هو مذكور في العقد....

النقطة الثانية:
التزمت فعليا بما هو مذكور في عقد العمل ، لكنني تفاجأت بطلب حضوري من قبل إداري كبير في الشركة وعندما حضرت استفسر مني عن سبب عدم عملي وقتا إضافيا وحتى إغلاق مكان العمل (الساعة السابعة مساء وأحيانا كثيرة حتى الساعة التاسعة مساء) ، علما أنه لا يتم دفع بدلات عن الاضافي بحجة أنني في منصب إشرافي على العمال (هناك مشرفين مقربين يتقاضون بدل الاضافي) ، فأوضحت أنني ملتزم بنص العقد، فطلب مني تقديم استقالة أو أنه سيقوم بإصدار قرار فصل بسبب رفضي الأوامر الادارية.


أسئلتي هنا:
1- هل يعتبر البند المذكور في العقد متناقضا؟ منافيا لقانون العمل ؟ وهل يحق للشركة محاسبتي عليه؟ وهل يمكنني رده بالمادتين 98 و 99 من قانون العمل؟
2- هل يحق للاداري اجباري على العمل الاضافي المفتوح حتى اغلاق مكان العمل؟ وهل يحق له تهديدي بالفصل إذا رفضت؟ من له الحق في تحديد المرتبة الادارية التي لا يصرف لها بدل عن الاضافي وما هو الضابط؟