حجز ما للمدين لدى الغير
- تحتجز األموال املستحقة للمدين حتت يد املنشأة املالية -اليت حتددها الالئحة- من خالل السلطة اإلشرافية، وفق
الضوابط اآلتية :
نظام التنفيذ 11
1 -يكون حجز احلسابات اجلارية الدائنة بقيام املؤسسة املالية مبنع صاحب احلساب من السحب من رصيده
الدائن وما يضاف إليه من إيداعات الحقة، وللمنشأة املالية بعد موافقة قاضي التنفيذ خصم االلتزامات
املدينة الناشئة على احلساب قبل احلجز على رصيده .
2 -يكون حجز احلسابات االستثمارية بقيام املنشأة املالية مبنع صاحب احلساب من السحب من الرصيد
النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. للوفاء مب
وإذا كان الرصيد النقدي الدائن خمصصا ا يرتتب على
املراكز أو العمليات االستثمارية عند تاريخ استحقاقها واليت أنشئت قبل إبالغ املنشأة املالية باحلجز، فال
ختضع إلجراءات احلجز إال بعد إقفال مجيع املراكز .
3 -يكون احلجز على الودائع ألجل بعدم متكني املدين من سحبها، مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي إذا
رغب املدين يف ذلك، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها وتاريخ استحقاقها وما يرتتب على كسرها .
4 -يكون حجز موجودات خزائن األمانات بانتقال مأمور التنفيذ إىل املنشأة املالية، وتفتح اخلزائن وجترد حمتوياهتا
ويوقع احملضر مأمور التنفيذ وموظف املنشأة املالية واملدين إذا أمكن إحضاره، ويسلم مفتاح اخلزائن اآلخر
اخلاص باملدين إىل حمكمة التنفيذ .
5 -حتجز تعويضات التأمني بالتأشري على سجل حقوق املدين يف السجالت مبحتوى السند التنفيذي، ويسلم
أي تعويض مستحق، أو سيستحق للمدين إىل حساب حمكمة التنفيذ .
6 -تضع السلطات اإلشرافية على املنشآت املالية اآللية الالزمة اليت تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ .
ب- يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة احلجز خالل ثالثة أيام عمل من تسلم أمر احلجز .
ج- يأمر قاضي التنفيذ السلطة املشرفة على املنشأة املالية بأن حتول إىل حساب احملكمة األرصدة النقدية الدائنة
املستحقة للمدين الواردة يف الفقرات (1)و)2( و)3( و)4( و)5( من الفقرة )أ( من هذه املادة مبقدار ما يفي
بالدين .
ا