: الكمبيالة : تكون بين ثلاث أشخاص وهم :

الساحب : أي الذي يحرر الكمبيالة.

المسحوب عليه : وهو الملزم بدفع قيمة الكمبيالة.

المستفيد : وهو الشخص الذي يقبض مبلغ الكمبيالة من المسحوب عليه وقد تكون الكمبيالة أداة وفاء أو ضمان أو ائتمان.

الشيك : يكون بين ثلاث أشخاص وهم :

الساحب : الذي حرر الشيك.

البنك : الملزم بدفع المبلغ.

المستفيد : وهو الشخص الذي يقبض مبلغ الشيك من البنك.

والشيك أداة وفاء فقط يقوم مقام النقود وعدم دفع المبلغ يشكل جريمة جنائية إن لم يكن للشيك رصيد أو حرر الشيك بطريقة تمنع صرفه.

السند لأمر : هو التعهد بدفع مبلغ معين لشخص آخر ويكون بين شخصان وهما :

محرر السند والمستفيد من السند.

وقد يكون أداة وفاء أو ضمان أو ائتمان.

وهذه الأوراق التجارية قابلة للتظهير أي يجوز للمستفيد أن يوقع على ظهر الورقة بتحويل المبلغ إلى مستفيد أخر ما لم تنص الورقة على عدم جواز التظهير كان يكتب على الشيك أنه غير قابل للتحويل. منقول