code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الجار ..والحوش .. والعزاب .

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    17-01-2013
    المشاركات
    37

    افتراضي الجار ..والحوش .. والعزاب .

    لدي حوش على واجهتين مقسوم بالنصف ومؤجر لعزاب ، الواجهة الرئيسية شارع تجاري ، والشارع الخلفي ش 18 مخطط معتمد ، رفع جاري على قضية في قسم الشرطة وعلى اصحاب العقار المجاور لي يمين ويسار بارتفاع دورين بنفس الموضوع وطلب رفع الضرر ، بحجة ان السيارات تضايقهم وان العزاب يتجمعون امام الباب ، وهي لا اساس لها من الصحة .
    وكنت قد قمت في مرحلة البناء برفع ساتر يحجب واجهة عمارته بارتفاع ثلاثة امتار عن الحوش، ولم يسبق أن سجل محضر او بلاغ ضد السكان وهم ناس لا مشاكل لهم او ملاحظات عليهم رجال راشدين وموظفين .
    المفاجأة أن القسم استدعاني و الشرطي الذي لديه المعاملة وعمدة الحي يهدودنني بأن فتح الباب على الحي السكني ممنوع ، وانهم في حال عدم الاستجابة سيتم تحويلي للمحكمة ، وان الشيخ سيحكم على بالقفل وربما باخراج المستأجرين .
    هل اتجاهل القسم واطلب احالة الموضوع للمحكمة ، ام اقوم بفتح ممرللنصف الخلفي من الاستراحة من الشارع التجاري ، واغلاق المدخل الخلفي .
    افيدوني .
    التعديل الأخير تم بواسطة كنعان ; 13-12-2015 الساعة 06:29 PM

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-11-2012
    المشاركات
    1,701

    افتراضي رد: الجار ..والحوش .. والعزاب .

    هناك تعميم من وزارة الداخلية رقم 28360 وتاريخ 10/4/1415هـ جاء فيه
    1- المباني القائمة في الأحياء الشعبية القديمة يطبق عليها تعميم وزارة الداخلية رقم 28360 وتاريخ 10/4/1415 هـ، المتضمن التأكيد على أصحاب المكاتب العقارية بعدم إسكان عزاب بين العوائل إلا بعد موافقة أصحاب البيوت الملاصقة للبيت المؤجر للعزاب، ولصاحب البيت الملاصق للبيت المؤجر للعزاب طلب إخراجهم إذا لحقه ضرر، على أن يكون خروجهم مع نهاية مدة العقد الساري المفعول وقت رفع الشكوى
    2 - المباني القائمة في الأحياء الأخرى، فعلى أصحابها التقدم إلى الأمانة للحصول على رخصة بتخصيصها سكنا للعزاب، فإذا رفض الطلب لمخالفة شرط من الشروط المذكورة فيعطون مهلة مدة سنتين من تاريخ صدور هذه الضوابط لتصحيح وضعها وفقا لهذه الضوابط، فإذا لم يصحح الوضع خلال هذه المدة يخلى المبنى بأمر من الحاكم الإداري.
    وبتطبيق هذا التعميم على حالتك نخرج منها بفائدتين لك :
    الأولى : على صاحب البيت الملاصق أن يثبت الضرر حتى يطلب استخراجهم
    الثانية : أنه لا يجوز إخراج المستأجرين إلا بنهاية العقد معهم
    ومن ثم يحق لك الذهاب للشرطة وطلب تحويل المعاملة للمحكمة للفصل فيها
    وتطلب من الشاكي إثبات الضرر الذي لحقة من سكن العزاب إذا لا يجوز الادعاء الشفهي في الشكوى
    ولا تفتح ممر ولا تغلق باب انتظر كلمة القضاء حتى يفصل في الدعوى
    التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله الدالي ; 14-12-2015 الساعة 04:24 PM
    رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
    عبدالله الدالي
    مستشار قانوني
    0559723298

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    17-01-2013
    المشاركات
    37

    افتراضي رد: الجار ..والحوش .. والعزاب .

    شكرا على التجاوب والأفادة .
    المشكلة أن العمدة يتعقبني باتصالاته الهاتفية والرسائل
    بطلب ان أحل المشكلة باغلاق الباب وفتح مدخل من الشارع التجاري
    وعندما طلبت منه ان يتم قفل الموضوع رسمياً بموجب محضر صلح
    رفض ، وقال لا كلمة شرف بين الرجال وانا رفضت الا بتوقيع محضر
    صلح اذا رغبت في فتح الباب ، ويهددني انه سيعمل تقرير قد يحكم
    القاضي بموجبه باخراج المستأجرين .
    علماً ان صاحب الدعوى عمارته غير ملاصقه وهو في الجهة المقابلة من الشارع بعرض 18 م ،
    جيراني من اليمين واليسار وشركائ المدعى عليهم في القضية ، طلبو مني تجاهله وعدم مراجعتهم الا بعد
    وصول القضية للمحكمة .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP