code

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: طلب استشارة

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    26-12-2015
    المشاركات
    39

    افتراضي طلب استشارة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله
    وبعد توكلت عن شخص لدي ديوان المظالم واشرت فيرصحيفة الدعوى
    الي موافقة الوزير المختص لصرف مكافئة العمل الاضافي وارفقة مشهد ممارسة العمل الاضافي للفترة المطالب بها وعند الجلسه حظر ممثل المدعي عليها بمذكرة دفاع لاتخص دعوى موكلي ورديت بانها لاتخص دعو موكلي وسالني القاضي هل صدر لموكلك قرار من الوزير فاجبت بانه لم يصدر له قرار ولكن مثبت على وظيفه تقتضي العمل فيها الي دوامه خارج اوقات الدوام ورفض القاضي الدعوى
    وعند استلام الحكم وجدت ان الدائرة كتبت بمحظر الجلسه ان المدعي حظر اصالة بينما لم يحظر ووجدت في الوقائع ان الدائرة سالة وكيل المدعي وفي الاسباب وجدت نظرا لعدم تقديم كايثبت صحة دعواه واقر المدعي اما الدائره انه لايوجد تكليف من الوزير
    ولم يظهر اسمي انا في الحكم مع اني انا الحاظر في الجلسه ولم تطلب مني الدائرة تقديم مايثبت صحة الدعوى مع وجود محاضر مزاولة للفترة المطالب بها فهل في ذا الحالة يكون جوابي لدائرة اقرار مع ان الاقرار منسوب للمدعي انتظر ردكم حفظم الله

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    24-10-2015
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    450

    افتراضي رد: طلب استشارة

    وعليكم السلام ورحمة الله
    أخي الكريم بخصوص موضوعك فإن الصك الصادر يحتاج إلى إستئناف وذكر ما وقع فيه الدائرة من أخطاء حيث ان المبدء العام إذا كانت الوظيفة تقتضي عمل إضافي ومحدد مسبقاً وتم العمل به فلا يحتاج إلى قرار من الوزير بإنشاءه ، ويحتاج الحكم إلى دراسة للرد عليه إذا كان لم يمر عليه ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه.
    مع الشكر
    أحمد عبدالفتاح
    مستشار قانوني
    ماجستير القضاء الإداري

    جوال / واتس آب (0565215279)

    تويتر / https://twitter.com/legalksa125833
    بريد الكتروني / Legalksa12583@outlook.sa

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    26-12-2015
    المشاركات
    39

    افتراضي رد: طلب استشارة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد عبد الفتاح مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله
    أخي الكريم بخصوص موضوعك فإن الصك الصادر يحتاج إلى إستئناف وذكر ما وقع فيه الدائرة من أخطاء حيث ان المبدء العام إذا كانت الوظيفة تقتضي عمل إضافي ومحدد مسبقاً وتم العمل به فلا يحتاج إلى قرار من الوزير بإنشاءه ، ويحتاج الحكم إلى دراسة للرد عليه إذا كان لم يمر عليه ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه.
    مع الشكر


    السلام عليكم
    هذا اعتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم*
    اصحاب الفضيلة رئيس المحكمة الادارية بتبوك وقضاة الدائرة الاداريةالثانيه* سلمكم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وبعد بالوكالة عن موكلي المدعو/.......*
    اتقدم لكم بلائحة اعتراضيه على الحكم الصادرمن الدائرة الادارية الثانية في القضية رقم2156لعام1436
    وفي فمايلي نص اللائحة

    الوقائع*
    تتلخص وقائع جلسة نظر القضية في* انني حظرت الي مجلس القضاء بالدائرة*الثانية* وكيلا عن موكلي في الموعد المحدد لنظر قضيتة
    وسالتني الدائرة عن دعوى موكلي* فاحلت الي ماذكر في صحيفة دعواه * وسالت الدائرة ممثل المدعي عليها فقدم لدائرة مذكرة دفاع وزودني بنسخه منها وكانت مذكرة مبهمه لاتحتوى على اسم المحكمة ولا الدائرة المختصه بنظر الدعوى كما لا تحتوى على اسم موكلي ولا على رقم قضيته ولاتخص موضوع دعوى موكلي*
    حيث جاء فيها بانه يتبين من اوارق دعوى* موكلي انه يطالب بصرف علاوة طهي* الوارة في المادة 16من نظام خدمة الافراد وقد حددت لائحة تلك المادة اشتراط حصول الفرد على دورة لاتقل عن سنه . وطلبت الدائرة مني الرد على المذكرة فرديت شفويا بان المذكرة لاتخص دعوى موكلي وان مطالب موكلي بدل عمل اضافي* استنادا الي الفقر الاولى من البند العشرون من اللائحه التنفيذية لنظام خدمة الافراد* ووجهت لي الدائرة سوال هل صدر لموكلك قرارمن الوزيربتكليفه بالعمل الاضافي* (فاجبته بانه لم يصدر له قرار تكليف ولكنه مثبت بقرار عسكري على وظيفة خدمات طعام وهناك موافقه* من الوزير المختص تنص على صرف تلك المكافئه) الا انه لم يتم* توثيق مااستثنيتة* لدائرة من وجود موافقة الوزير*
    كما ان تلك الموافقه مشار الى رقمها وتاريخها في صحيفة الدعوى

    وتم قفل باب المرافعة * قبل ان اكمل جوابي على سؤال الدائرة* حيث* كنت اريد ايضاح ما اقصدة من عدم صدور قرار تكليف موكلي بالعمل الاضافي .وهو ان التكليف يصدر من جهة الادارة بناء على موافقة الوزير في حال* حاجة* الجهه الي تكليفه بعمل غير العمل المناط بتخصصه بينما طبيعة* الوظيفيه التى يشغلها موكلي تحتم عليه* القيام بها من غير تكليف والتى يستمر العمل فيها الي مابعد وجبة العشاء وهذا الوقت يكون خارج الدوام وبهذا يكتفي بالاستناد* في صرفها على موافقة الوزير المشار اليها في صحيفة الدعوى* لكون هذا الوقت يكون خارج الدوام وعند الالحاح بطلب الاستماع لكامل اقوالي** رد على* بالقول مانريد ان نفهمه هو عدوم صدور قرار تكليف من الوزير واقفلت الدائرة باب المرافعه قبل منحي الفرصه الكافيه لاكمال مالدي من اقوال وتم النطق بالحكم* برفض الدعوى*

    اسباب الاعتراض على الحكم محل الطعن*
    1- اولا يتضح بان موافقة الوزير لدي الدائره يطلق عليها قرار تكليف من الوزير بينما لايوجد لدينا بوزارة الدفاع اي تكليف يصدر من الوزير لكل فرد على حده* ويطلق على التكليف الوارد بالفقره الاولي من البند العشرون* موافقه وليس قرار كما يتضح بقرارات صرف تلك المكافئة بانه يستند في صرفها الي موافقة وليس قرار تكليف من الوزير
    2-خالف الحكم ماحكمت به الدائرة ذاتها في القضيه رقم1379لعام1434
    المماثلة لنفس قضيت موكلي وبهذا يكون رفض دعوى موكلي مخالف للعداله**
    3-استند في اسباب* الحكم الى عدم تقديم مايثبت صحة دعوى موكلي
    اثناء جلسة الترافع بينما لم تطلبني * الدائرة اثناء جلسة الترافع تقديم مايثبت صحت* الدعوى فمايثبت صحة الدعوى موجود*بمحضري مزاولة اعمال الطهي للفترة المطالب بها مرفقه بملف الدعوى*
    4-استند في اسباب* الحكم الى اقرار المدعي امام الدائرة* بعدم وجود* تكليف من الوزيرلقيامه بالعمل الاضافي* بينما المدعي لم يحظر جلسة المرافعه اصلا
    5-في وقائع الدعوى لايوجد اقرار وكان الجواب على سؤال الدائرة هل صدر لموكلي قرار تكليف
    فكان الرد بالنفي* واستثنيت وجود موافقه من الوزاير لصرف بدل عمل اضافي لشاغلي وظائف الطهي
    6-وجود تناقض في اسباب الحكم
    والوقائع حيث ورد في اسباب الحكم
    ان المدعي* اقر*امام الدائرة بينما يتضح بالوقائع ان الحاضر في جلست الترافع وكيل المدعي وليس المدعي

    7-يتضح في الحكم ان المدعي حظر الجلسه* اصالة والصحيح انه* لم يكن حاضر في مجلس التقاضي* اطلاقا
    5-يتضح في الحكم عدم معرفة وكيل المدعي*
    8- نسب الاقرار الوارد في اسباب الحكم الي المدعي بينما المدعي غير حاظر بمجلس التقاضي*
    *(* اسباب تؤ ييد* الاعتراض على الحكم*)
    1- وجود محاظر مزاولة اعمال الطهي مرفقه بملف الدعوى* تثبت صحة دعوى موكلي* لم يتم الرجوع لها ووجود مواافقه من الوزير المختص تم الاشاره لها بصحيفة الدعوى* والمشار اليها في توجيه* سمو نائب الوزير رقم 12423المرفق* نسخته* كما يوجد موافقه رقم 57998من نائب الوزير تتضمن صرف مكافئة الطهي لمن لم تصرف لهم* باثر رجعي لتحقيق العدل والمساواة* المرفق نسخه منها*
    2-صرفت الجهه* المدعي عليها بدل الاعمال الاضافية مكافئة طهي* لزملاء موكلي ممن يشغلون نفس وظيفته* بدون صدور قرار تكليف من الوزير وبدون احكام قضائيه ارفق لكم نسخا منها***
    3- صرفت الجهه المدعى عليها بدل الاعمال الاضافيه بحكم قضائي صادر من الدائرة الاداريه الثانية في القضية رقم1379/13

    4- عدم رجوع الدائرة الى الي* محاظر مزاولة اعمال الطهي للفترة المطالب وما اشرنا اليه من صدور موافقة الوزير** تثبت صحة الدعوى مرفقه بملف الدعوى*
    5- قفل باب المرافعه قبل اكتفاء وكيل المدعي مما يريد قوله *
    6--عدم ورود مايدفع دعوى موكلى*
    فمذكرت دفاع ممثل الجهه المدعي*
    عليها مبهمه فالمخاطب فيها مجهول و
    لم يرد فيها اسم المحكمة ولا الدائرة
    المختصه بنظر الدعوى كما لم يرد فيها*
    اسم المدعي او رقم قضيته ولايصح الاستناد اليها للفصل في الدعوى
    7-ان الدائرة اعتبرت جوابي لها اقرار وجزءت اجابتي والصحيح انه لايجوز تجزءت الاقرار
    8-ان المكافئه المطالب بها تصرف لموكلي من تاريخ**1/3/1432**ولازالت تصرف له الى* تاريخه وبدون صدور قرار تكليف من الوزير
    9-ان امتناع* الجهه الادارية عن صرف مستحاق موكلي
    كان بحجة عدم حصوله على دورة التخصص وليس عدم تكليفه من الوزير كما هو واضح بالشرح على قرارات الصرف المرفقه*
    10- ان بقاء الحكم على ماهو عليه مخالف للمادة الثامنه من نظام الحكم الاساسي لدولة والذي نصت على انه يقوم الحكم في المملكه العربيه السعوديه على اساس العدل والمساوة وفق الشريعه الاسلاميه

    الطلبات*

    تاسيسا لما ذكر انتهي معه الي الطلب من ادارتكم الموقرة اعادة نظر القضية*
    وفي حالة الامتناع احالت الحكم الي محكمة الاستئناف لنقض الحكم واعادة نظر القضية والحكم بالزام الجهه المدعى عليها بصرف مستحقات موكلي اسوة بمن صرفت لهم هذا والسلام عليكم*
    مقدمة /وكيل المدعي
    هذا نص اعتراضي هل كافي او يحتاج تصحيح الحكم تو استلمته قبل اسبوع.

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    24-10-2015
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    450

    افتراضي رد: طلب استشارة

    نص الإعتراض واضح وأرى بصفة عامة أنه جيد بالقدر الذي توفر لي من معلومات ، ويحتاج الموضوع إلى تدقيق إملائي.
    مع الشكر
    أحمد عبدالفتاح
    مستشار قانوني
    ماجستير القضاء الإداري

    جوال / واتس آب (0565215279)

    تويتر / https://twitter.com/legalksa125833
    بريد الكتروني / Legalksa12583@outlook.sa

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    26-12-2015
    المشاركات
    39

    افتراضي رد: طلب استشارة

    السلام عليكم
    لدي بعض الاستشارات
    مامعني الوكيل لايحلف ولا يكلف
    وهل لي ان اطلب اليمين من ممثل الجهه الاداريه المدعي عليها في حال عجزي عن البينه لكونها تقع تحت يد الجهه المدعي عليها وما الحل اذا طلب من الدائره ان تخاطب الجهه الاداريه ورفضت مخاطبتها علما ان الجهه الاداريه لديها تعميم بان لاتعطي الافراد اي مشهد يثبت صحت دعو الفرد انتظر كم جزاكم الله خير

  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    26-12-2015
    المشاركات
    39

    افتراضي رد: طلب استشارة

    السلام عليكم
    لدي بعض الاستشارات
    مامعني الوكيل لايحلف ولا يكلف
    وهل لي ان اطلب اليمين من ممثل الجهه الاداريه المدعي عليها في حال عجزي عن البينه لكونها تقع تحت يد الجهه المدعي عليها وما الحل اذا طلب من الدائره ان تخاطب الجهه الاداريه ورفضت مخاطبتها علما ان الجهه الاداريه لديها تعميم بان لاتعطي الافراد اي مشهد يثبت صحت دعو الفرد انتظر كم جزاكم الله خير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP