السلام عليكم
لدي قرار صرف علاوة مكافحة الارهاب للفترة من 9/3/1425
الي30/5/1428
مستند فيه الي موافقه رئيس هيئة الاركان ومذكور فيه اني كنت متأهب لمساندة قوات الامن الداخلي في مكافحة الارهاب
وامتنعت الجهه الماليه عن تنفيذ القرار
وتقدمت لديوان المظالم مطالب بالزام الجهه المدعي عليها بتنفيذالقرار وعند الجلسه الاولي طلب مني ناظر القضيه احظار مشهد اني كنت مساند رديت عليه بان الجهه المدعي عليها منعت تزويد احد باي مشهد
وطلبت منه الفصل في الدعوى واجل القضيه بدون موافقتي وبدون طلب ممثل الجهه المدعي عليها تاجيل
ذكرة له ان احظار المشهد المطلوب من تحت يد الحصم يعد امر مستحيل ولا فيه داعي لتاجيل
علما بان الشئون القانونيه اصدر قرار تحت توقيع قائد القوات بعدم اعطا اي مشهد لمن هم متقاعدين وتحويلهم الي الادارة العامه لشئون المتقاعدين وعدم اعطاء اي مشهد لمن هم على راس العمل الابعد اقرار الجهه الماليه باحقيت المطالبه ومكتوب في بداية القرار نظرا لكثرة الاحكام الصادر ضد القوات البريه والتي يستند في الحكم على مشاهد
سؤالي هل يحق للجهه الاداريه اصدار قرار من قسم الشئون القانونيه واشتراط في اعطاء المشهد بعد اقرار الادارة الماليه باحقيت المطالبه مع العلم بان الادارة الماليه تعد جهه تنفيذيه وليس من اختصاصها النظر في مطالب المتظلم وتحديد احقيته من عدمة وذلك لوجود جهه قانونيه ولجنة تظلمات اداريه شبهه قضائيه وهي المعنيه بدراسة طلب المتظلم ومعرفة احقيت مطالبه من عدمه فهل في احد اركان القرار المشار اليه خلل يادي الي بطلانه
وما نصيحتكم لي عند حظور الجلسه القادمه مع العلم بان الهدف من اصدار القرار الاداري هو الحيلوله دون حصول المتظلم على مشهد يثبت صحة دعواه انتظركم بارك الله فيكم