code

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: استشارة حقوقية تخص طليق وطليقته

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    14-12-2015
    المشاركات
    11

    افتراضي استشارة حقوقية تخص طليق وطليقته

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هي معلمة وهو موظف ، استمرت حياتهما الزوجية قرابة عشرون عاماً .

    راتبها يأخذه برضاها ويتصرف به كما يحلو له

    قدم الزوج على مكرمة ملكية للحصول على قطعة أرض ، وحصل على موافقة على قطعة ارض بمساحة 800 متر

    والاراضي الموجودة في المخطط مساحاتها 1000 متر ، فلا بد أن يدفع مبلغ 20 الف ريال مقابل فرق المساحة . ولم يكن لديه المال الكافي

    فقالت الزوجة اكتب الأرض باسمي وانا ادفع هذا الفرق ، فقال لها اذا سوف اكتبها باسمك مؤقتا ، فتم الاتفاق وتم نقل ملكية الارض ، وكان سعر القطة في ذاك الوقت حوالي 80 الف ريال تقريبا

    وبعد عام تقريبا استخرجت الزوجة قرض من المصرف بقيمة 90 الف ريال وابقته في حسابها للضرورة .

    تفاجأت بعد عام بذهاب هذا الزوج للمصرف وبحكم علاقته الوطيدة بأحد مدراء المصرف ، قام بسحب المبلغ 90 الف ريال من حسابها ، وعلمت الزوجة بعد ايام ، ولم تعلق على هذا التصرف ، واستمرت الحياة سنين طويلة .

    حتى بدأت هناك بعض المشاكل الزوجية واستحال الاستمرار بينهما ، وكانت الزوجة (حامل) في الشهور الاخيرة ، وقررت الابتعاد عنه ، وذهبت إلى بيت أهلها الواقع في مدينة أخرى .

    ووضعت حملها هناك واحتضنت الطفل أكثر من 4 سنوات ، بدون أن ينفق عليها وعلى طفلها خلال هذه المدة . وقامت ببيع قطعة الأرض لتسد منها المصاريف اللازمة لها حيث انها كانت تسكن في شقة مع طفلها بجوار بيت اهلها ، من ايجار شقة و رواتب خدم ومصروفات .

    ثم طلب الزوج منها الطفل بعد ذلك ، وقامت بإرساله له .

    بعد ذلك قررت الزوجة الانفصال عن زوجها وتم ذلك بحكم من المحكمة .

    وبعد انتهاء العدة ، تقدم لها رجل وتزوجها ، واخفت ذلك الخبر عن طليقها كي لا يحرمها من التواصل مع أبناءها الذين يسكنوه عنده .

    وتزوج هو أيضا من أخرى وأنجب أبناءاً

    وبعد مرور قرابة 5 سنوات عرف هذا الزوج بنبأ زواج طليقته ، وجن جنونه ، ولم يجد أي وسيلة ليلحق الضرر بها ، لان الاولاد عنده ، وهي موظفه ، فتذكر موضوع قطعة الأرض ،

    فرفع قضية بالمحكمة العامة يطلب منها برد قطعة الأرض التي نقلها باسمها بحجة انه كتبها باسمها بشكل مؤقت !!!

    هذه القصة باختصار شديد ، برجاء التكرم من المختصين والخبراء توجيهنا بماذا يجب عمله شاكرين ومقدرين لكم مساعدتكم والله يحفظنا ويحفظكم .

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    14-12-2015
    المشاركات
    11

    افتراضي رد: استشارة حقوقية تخص طليق وطليقته

    ولا رد واحد عالاقل ؟ لهالدرجة القضية شائكة ؟

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    14-12-2015
    المشاركات
    11

    افتراضي رد: استشارة حقوقية تخص طليق وطليقته

    مازلت منتظر يا جماعة

  4. #4
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي رد: استشارة حقوقية تخص طليق وطليقته

    ما هو المطلوب الرجل رفع دعوى وهي ستدعي انه قبض ثمنها التسعون الف ريال هذا في حال أنه وقع على استلام المبلغ من البنك وهذا مؤكد. وبدفعها أنه قبض الثمن الحكم في صالحها. لأن القاضي سيخاطب البنك في حال أنكر هو استلام الثمن وذلك للتثبت .
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    14-12-2015
    المشاركات
    11

    افتراضي رد: استشارة حقوقية تخص طليق وطليقته

    جزاك الله خير يا ابو محمد على الرد والاهتمام

    بالنسبة للمبلغ اللي اخذه من البنك من حسابها ، سحبه بدون علمها ، وهي سكتت ولم تعلق على الموضوع

    هل يمكن للقاضي اعتبار ان هذا المبلغ مقابل الارض اذا هي طلبت ذلك في الرد على الدعوة ؟

    وشكرا


    أيضا بأمل لو بالامكان أحد يساعدني في صيغة للرد على الدعوة هذه باعتبار انه اخذ منها مبلغ العشرين الف الخاصة بفرق المساحة ، وكذلك ال90 الف التي سحبها من رصيدها .. شاكرا ومقدرا لكم تعاونكم وجعله الله في ميزان حسناتكم .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو سراج ; 03-01-2016 الساعة 04:14 PM

  6. #6
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي رد: استشارة حقوقية تخص طليق وطليقته

    = القاضي لا يعتبر ولا يبرر للخصوم افعالهم وتصرفاتهم. فقط يحكم بطلبات المدعي إن توفرت البينة التي يبني حكمه عليها.
    = في موضوع هذه المرأة إشكالية في الجواب على دعوى المدعي وهي على وجهين::
    الأول: إن دفعت بأنها أشترتها وقد قبض الثمن وتثبت القاضي من تسلم المدعي لمبلغ التسعون الف فإنه سيحكم لها بثبوت البيع ولكن قد يطلب المدعي يمينها فإن نكلت حكم للمدعي وسيفهمها أن عليها إقامة الدعوى فيما تدعيه من مبالغ وصلت للمدعي عندما كانت على ذمته.
    الثاني: إن تقول الحقيقة حتى لا تحلف اليمين وسيحكم القاضي للمدعي بأن عليها إقامة الدعوى على من بيده العين. وهنا سيكون المتضرر آخر مشترٍ وقد تكون الارض في حال غير الحال.
    = وأنا أرى أن تقيم هي على المدعي ثلاث دعاوى .
    1- نفقتها للاربع سنوات ونفقة الاولاد وهذه تقام بالمحكمة المختصة.
    2- تقيم دعواها الحقوقية في العشرون الف وفي التسعون الف الجميع مائة وعشرة الاف.
    وذلك ليذعن للصلح وتكون المائة والعشرون مقابل الارض وتنتهي المشكلة أما النفقة فمن حقها وحق أولادها.
    والله أعلم وأحكم.
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  7. #7
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    06-11-2015
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    303

    افتراضي رد: استشارة حقوقية تخص طليق وطليقته

    راتبها يأخذه برضاها ويتصرف به كما يحلو له

    - تستطيع أن ترفع عليه قضية تطالبه بجميع المبالغ التي أخذها منها ، ولا يعني موافقتها امتناع المطالبه ، فالقرض يأخذه المقترض برضا المقرض ، فعليها ان ارادت حصر المبالغ التي اخذها منها ورفع دعوى بذلك.

    قدم الزوج على مكرمة ملكية للحصول على قطعة أرض ، وحصل على موافقة على قطعة ارض بمساحة 800 متر فقالت الزوجة اكتب الأرض باسمي وانا ادفع هذا الفرق ، فقال لها اذا سوف اكتبها باسمك مؤقتا ، فتم الاتفاق وتم نقل ملكية الارض ، وكان سعر القطة في ذاك الوقت حوالي 80 الف ريال تقريبا

    - عليه اثبات انه سجلها باسمها مؤقتاً فقط وليست هبة.

    وبعد عام تقريبا استخرجت الزوجة قرض من المصرف بقيمة 90 الف ريال وابقته في حسابها للضرورة .
    تفاجأت بعد عام بذهاب هذا الزوج للمصرف وبحكم علاقته الوطيدة بأحد مدراء المصرف ، قام بسحب المبلغ 90 الف ريال من حسابها ، وعلمت الزوجة بعد ايام ، ولم تعلق على هذا التصرف ، واستمرت الحياة سنين طويلة .

    - لها ان ترفع دعوى في المحكمة تطالبه ب٩٠ الف ريال والتحويل اثبات على ذلك.


    ووضعت حملها هناك واحتضنت الطفل أكثر من 4 سنوات،بدون أن ينفق عليها وعلى طفلها خلال هذه المدة .

    - تستطيع رفع دعوى الان تطالبه بالنفقه الماضية لكامل المدة ولا تسقط دعوى النفقة بمرور الزمن .

    وقامت ببيع قطعة الأرض لتسد منها المصاريف اللازمة لها حيث انها كانت تسكن في شقة مع طفلها بجوار بيت اهلها ، من ايجار شقة و رواتب خدم ومصروفات .

    - الاصل ان الارض لها وتحت ملكها ولها حق التصرف بها كيفما شاءت.

    وبعد انتهاء العدة ، تقدم لها رجل وتزوجها ، واخفت ذلك الخبر عن طليقها كي لا يحرمها من التواصل مع أبناءها الذين يسكنوه عنده .

    - لا يستطيع حرمانها من التواصل مع ابنائها ابداً ، ولها حق الزيارة .

    فرفع قضية بالمحكمة العامة يطلب منها برد قطعة الأرض التي نقلها باسمها بحجة انه كتبها باسمها بشكل مؤقت !!!

    - عليه اثبات ذلك ، والاصل براءة ذمتها
    عموماً موقفها سليم جدا وممتاز
    المحامي والمستشار القانوني محمد آل فيه
    ٠٥٩٩٢٢٥٦٧٠
    ٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦
    [/moha599225670@gmail.com
    قف دون رأيك في الحياة مجاهداً......إن الحياة عقيدة وجهاد

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP