تنتهي الشركات في الفقه الإسلامي إذا تحقق أحد الأمور الآتية:
1-انسحاب أحد الشركاء. لأن العقد عقد جائز غير لازم فلكل أحد من الشركاء الحق في الانسحاب متى أراد ، وبانسحابه تنتهي هذه الشركة ، إلا أن بعض الفقهاء قيدوا حق الانسحاب إذا كانت الشركة مؤقتة بمدة معينة ، وذلك عند من يقول بجواز التوقيت في الشركات ، وأن لا يكون هناك إلحاق للضرر بالغير.
2-موت أحد الشركاء:
إذا مات أحد الشركاء تنتهي الشركة ، وليس لأحد أن يتصرف في أموال الشركة ولا في السلع الموجودة إلا برضى الورثة، لأن الموت ناقل للمال إلى الورثة فلهم الخيار في الاستمرار في الشركة أو إنهائها، وإن كان قاصراً قام وليه مقامه، كما أن الموصى له مثل الوارث في ذلك، وألحق بعضهم الردة بالموت.
3-الحجر على أحد الشركاء:
تنتهي الشركة بالحجر على أحد الشركاء لسفهه أو جنونه ، والحجر على الشريك بسبب الإفلاس فيخرج هذا الشريك وبخروجه تنتهي الشركة.
4- عزل أحد الشركاء:
لسوء تصرفه أو إدارته، وفي هذه الحالة يكون للشركاء عزله، وبعزله تنتهي الشركة، وللبقية الاستمرار في الشركة بعقد جديد ، وإذا كانت بين شريكين تنتهي الشركة.
5-هلاك مال الشركة:
إذا هلك جميع مال الشركة أو معظمه ، أو هلكت حصة أحد الشركاء قبل الشراء أو خلط الأموال فإن الشركة لا تنعقد لفوات المحل بهلاك ما تعلق به العقد ، لأن الشركة عقدت لاستثمار المال ولا مال فبطلت الشركة.
6-انقضاء موعد الشركة وانتهاء عملها:
تنقضي هذه الشركة عند من يقول بالتوقيت كالحنابلة وأحد الروايتين عند الأحناف فتنتهي بانتهاء مدتها، فإذا انتهت المدة انتهت الشركة ، وحجتهم أن الشركة تتضمن الوكالة والكفالة مما يصح توقيتها.
وذهب المالكية والشافعية ورواية عند الأحناف أنه لا يجوز توقيت الشركة بمدة لأنه عقد معاوضة يقع مطلقاُ فيبطل بالتوقيت كالبيع.
ورجح بعض الباحثين الرأي الثاني وهو جواز توقيت الشركة لأنه يبنى على رضى الشركاء واتفاقهم على عقد الشركة ، فيدخل في عموم قول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) كما ان التوقيت لا يخالف ما قررته الشريعة، وإنما يدخل في الشروط التي يجب الوفاء بها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) .منقول