لايختلف كثيراً القانون الفلسطينى عن التنظيم السعودي او (التطبيق السعودي) في هذا النوع من القضايا
فكلاً التنظيمات _ أتفقت _- على أن هناك فارق بين الدعوى الكيدية ( الباطلة) وبين الدعوى التى يعجز المدعى عن إاقامة البينة او الدليل على صحة الإدعاء
فليس كل دعوى يصدر بها البراءة (بحكم جزائى) او ردها بحكم ( مدني) موجبة ( للتعويض او التعزير ) بل لابد من ظهور( ادلة ) تدل على سوء نية المدعى ( بالحق الخاص).. فمتى ما ثبت أن المدعى ( سئ النية) فمن حقك المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية (مباشرة )
استناداً للمادة 200 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطينى
إذا صدر قرار بحفظ التهمة أو صدر حكم بالبراءة فللمتهم أن
يطالب المدعي بالحق المدني بالتعويض أمام المحكمة المختصة إلا إذا كان الأخير حسن النية.
والله أعلم