صدر حكم بالغاء قرار لجنة الفصل بالطعون والمخالفات الانتخابية
بالطبع اعترض المحامي المكلف بقرار من الوزير وتم تأييد الحكم بالغاء قرار رفض الطعن من مرشح خاسر ضد مرشح آخر اعلن فوزه .
عندما ذهب الحكم الذي صدر خلال المدد النظامية لم ينفذ ما يقتضية الحكم والسبب وجود المادة (5) ونصها تنتهي اعمال لجان الفصل بتسمية الاعضاء ...
ويبقى الحال كما هو بمعنى لافائدة من الحكم بالغاء قرارات اللجان !!! لأن عملها انتهى وان فرضنا وجودها هل تنظر للطعن مع الخصومة معها !!!
السؤال لماذا اذا الاعتراض مع رفض تشكيل لجنة اخرى وكذلك مع رفض احالة الطعن للمحكمة خصوصاً اذا كانت المخالفات جنائية واللجنة ممنوعه من الطعن اذا اشتمل على جانب جنائي
لعجزها عن ايقاع العقاب للمخالف فما جدوى التمسك بوجود من لا اختصاص له وما فائدة الغاء قرارات اللجان مع عدم اعادة النظر ؟

أمر تكرر ويحتاج تفسير قانوني يقبله العقل والمنطق..