code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: موظف فصل من عمله بسبب العجز الصحي ، ولم يُصرف له راتب تقاعدي

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    16-08-2013
    المشاركات
    993

    افتراضي موظف فصل من عمله بسبب العجز الصحي ، ولم يُصرف له راتب تقاعدي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    إخواني هذا موظف عسكري تم تثبيته على وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني ، وفُصل بسبب عجزه الصحي ، ولم يُصرف له راتب تقاعدي .
    فرفع دعوى في المحكم الإدارية ، فحكمت له الدائرة بصرف راتب تقاعدي ، ولكن محكمة الاستئناف رد الحكم ، فحكمت الدائرة برفض دعواه .
    والآن سنكتب له لائحة الاستئنافية ، أرجو الإدلاء بدلوكم وكتابة بعض النقاط التي تساعد في صياغة اللائحة الاستئنافية ، وشاكر لكم مقدما :
    وإليكم خلاصة المرافعة :

    - دعوى المدعي :
    طلب صرف معاش تقاعدي ، واحتساب خدماته في المؤسسة العامة للصناعات الحربية ، خلال الفترة من 2/7/1429هـ ، وحتى 1/3/1433هـ .
    وأرفق صورة من قرار مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الحربية ،متضمن إنهاء خدماته اعتبارا من تاريخ 1/3/1433هـ لعجزه الصحي ،
    كما أرفق وصية الهيئة الطبية العامة بالرياض رقم 1190 وتاريخ 22/2/1433هـ ، التي تضمنت اعتماد التقرير الطبي الصادر من مدينة الملك سعود الطبية ،وأنه عاجز عنا لعمل بصفة دائمة وقطعية .

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    16-08-2013
    المشاركات
    993

    افتراضي رد: موظف فصل من عمله بسبب العجز الصحي ، ولم يُصرف له راتب تقاعدي

    - رد المدعى عليها :
    تبين أن لدى المدعي خدمة مدنية على بند الأجور في المؤسسة العامة للصناعات الحربية انتهت في 2/7/1429هـ ، لتثبيته على وظيفة رسمية ،ويصرف له حاليا معاش تقاعدي من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ثم تم تثبيته في نفس جهة عمله بتاريخ 2/7/1429هـ على وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني (فني أسلحة وذخيرة) بالمرتبة الخامسة ،وانتهت خدماته بتاريخ 1/3/1433هـ لعجزه الصحي بناءً على قرار الهيئة الطبية العامة بالرياض رقم 1190 وتاريخ ........ ، والمتضمن المصادقة على التقرير الطبي رقم 15 وتاريخ 1/1/1433هـ والموضح فيه أن المدعي (يعاني من داء السكر وارتفاع في ضغط الدم مع قصور في شرايين القلب ، ولم يخصص له عن تلك الخدمة معاشا تقاعديا ، وإنما ردت عليه العائدات التقاعدية والبالغة (16824) ريال ، للأسباب التالية :
    أولا : تبين من التقرير الطبي الصادر برقم (9/40/1006) وتاريخ 13/8/1433هـ ، الصادر من المستشفى العسكري بالصناعات الحربية بالخرج ،وشخصت حالته على أنه يعاني من (مرض السكري- ارتفاع ضغط الدم – نقص تروية شرايين القلب جلطة قديمة في شرايين القلب – تشوه خلقي في القدم اليمنى – وأن المذكور نُوِّم بتاريخ 1/9/1429هـ) وبالتالي يتضح أن المرض مصاحب له ومصاب به قبل تاريخ تعيينه على الوظيفة الرسمية .
    ثانيا : سبق وأن صدر الأمر السامي رقم 32342 وتاريخ 6/7/1433هـ لمعالجة حالات الموظفين من تم تثبيت خدماته وانتهت خدماته للعجز واتضح أن العلاج لهم قبل تثبيت خدماتهم ، كما تضمن الأمر الموافقة على ما تضمنه محضر هيئة الخبراء رقم 327 وتاريخ 10/6/1433هـ من معالجة لهذه الحالات ومنها : من تم تعيينه على بند الأجور واتضح بعد تثبيتهم أن إصابتهم بالعجز الصحي لاحقا لقرار التعيين على بند الأجور وسابقا لقرار التثبيت فإن الأمر السامي جاء بما نصه : (على المؤسسة العامة للتقاعد معالجة الحالات القائمة وما يردها من حالات مشابهة لها وفقا لما انتهى إليه هذا المحضر) ونظرا لثبوت إصابة المدعي بالمرض الذي أدى إلى إنهاء خدمته قبل تثبيته حيث لا يستحق معاش تقاعدي وإنما يستحق رد العائدات التقاعدية ، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى .
    وبعرض ذلك على المدعي قدم رده بمذكرة تضمنت :
    أن التقرير الطبي كان بتاريخ 13/8/1433هـ أي بعد مضي أربع سنوات من التثبيت و أن الأمر السامي صدر بتاريخ 6/7/1433هـ وكان بعد ما أُنهيت خدمات المدعي بتاريخ 1/3/1433هـ ، ولم يثبت طبيا أنه يحمل هذه الأمراض قبل تاريخ التثبيت بتاريخ 2/7/1429هـ .
    وبعرضها على ممثل الجهة قرر اكتفاءه بما سبق وأن قدم كما قرر المدعي وكالة اكتفاءه بما سبق .
    ثم أصدرت الدائرة بتاريخ 3/7/1436هـ حكمها في الدعوى والمتضمن إلزام المؤسسة العامة للتقاعد باحتساب خدمات المدعي خلال الفترة من 2/7/1429هـ وحتى 1/3/1433هـ لأغراض التقاعد .
    وبعد عرض الحكم على محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض تم نقض الحكم بتاريخ 25/4/1437هـ على سند أن ما خلصت إليه الدائرة في منطوقها ليس ملاقيا من كل وجه لطلب المدعي إلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي ، وقد نصت المدعى عليها بأنه في حال احتساب المدة لأغراض التقاعد إلا أن ذلك لا يلزم منه صرف معاش تقاعدي ، كما أنه الأصل في المتقدم للوظيفة العامة أن يكون سليما قادرا على أداء مهامه ويتأكد ذلك في الفحوص الطبية التي تم إجراؤها ،وحيث تبين خلاف ذلك ، عليه يترتب عدم صحة قرار التعيين ، وبعد إحالة ملف الدعوى للدائرة حددت لها جلسة ، وعرضت الدائرة حكم محكمة الاستئناف وصادق المدعي على ما سبق تقديمه وأكّد على دعواه ، وبجلسة اليوم عرضت الدائرة الحكم على ممثل المدعى عليها وقرر طرفا الدعوى اكتفاءهما بما قدما ،وحيث إن القضية مكتملة وجاهزة للحكم فقد أصدرت الدائرة هذا الحكم

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    16-08-2013
    المشاركات
    993

    افتراضي رد: موظف فصل من عمله بسبب العجز الصحي ، ولم يُصرف له راتب تقاعدي

    الأسباب
    بما أن غاية ما يهدف إليه المدعي من إقامة دعواه هو الحكم بإلزام المؤسسة العامة للتقاعد بصرف معاش تقاعدي عن عمله لدى المؤسسة العامة للصناعات الحربية خلال الفترة 2/7/1429هـ وحتى 1/3/1433هـ ، حيث أنهيت خدماته لعجزه الصحي ، فإن دعواه مقبولة من الناحية الشكلية .
    أما من الناحية الموضوعية ، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي له بسبب إنهاء خدماته للعجز الصحي ، وحيث صدر الأمر السامي رقم (32342) وتاريخ 6/7/1433هـ والذي صدر لمعالجة حالات الموظفين الذين تم تثبتيهم وانتهت خدماتهم للعجز الصحي ، واتضح أن العجز مصاحب لهم قبل التثبيت ، كما تضمن الأمر الموافقة على ما تضمنه محضر هيئة الخبراء رقم 327 وتاريخ 10/6/1433هـ من معالجة لهذه الحالات ومنها : ما نص عليه في (الحالة الثانية) أن من كانوا على بند الأجور واتضح بعد تثبيتهم أن إصابتهم بالعجز الصحي لاحق لقرار التعيين على بند الأجور وسابق لقرار التثبيت وتم طي قيدهم بسبب ذلك فإن تثبيت هؤلاء الموظفين يعد مخالفا لأنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المنظمة لها ، وعليه يلغي قرار التثبيت ويرجعون إلى ما كانوا عليه قبل قرار التثبيت ويعالج وضعهم وفقا لذلك ،وبما أن المدعي ثبت بتقرير المستشفى العسكري بالصناعات الحربية بالخرج برقم (9/40/2/1006) وتاريخ 13/8/1433هـ أنه يعاني (مرض السكري ، ارتفاع في ضغط الدم ، نقص تروية شرايين القلب جلطة قديمة في شرايين القلب ، تشوه خلقي في القدم اليمنى) وأنه تم تنويمه بتاريخ 1/9/1429هـ وأن إصابته بالمرض كانت قبل تثبيته على الوظيفة وأن هذا المرض هو سبب إنهاء خدماته كما جاء في قرار الهيئة الطبية العامة بالرياض رقم (1190) وتاريخ 22/2/1433هـ ، مما يعني انطباق وضع المدعي على الحالة الثانية التي نص عليها محضر هيئة الخبراء السابق ، ولا ينال من ذلك كون المدعي أنهيت خدماته قبل صدور الأمر السامي المشار إليه ،حيث نص الأمر السامي على أنه " على المؤسسة العامة للتقاعد معالجة الحالات القائمة وما يردها من حالات مماثلة وفقا لما انتهى إليه هذا المحضر " وجاء في محضر هيئة الخبراء أن سببها هو معالجة الحالات القائمة لدى المؤسسة والتي بلغ عددها أكثر من سبعين حالة و ما يردها من حالات ، وبما أن حالة المدعي من ضمن الحالات التي كانت قائمة لدى المؤسسة أثناء بحث الموضوع ،مما تنتهي معه الدائرة على رفض الدعوى . انتهى

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP