القاعدة الفقهية تقول: أن للواهب الرجوع في هبته قبل القبض كما له الرجوع في الإذن بالقبض قبله أيضا.

= الحيثية رقم 3 مستند قوي ولكن بإمكانها القول في الاعتراض عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض والحيازة.
والله أعلم وأحكم