وعليكم السلام ورحمة الله
بالإضافة إلى ما قال به سعادة المحامي أبو محمد والزميل المحامي العقل المدبر فإني أرى التالي :
1ـ أن بإفراغ العقار قد تمت التخلية التي هي أساس القبض في العقار وبهذا لا يجوز للزوج الرجوع في الهبة.
2ـ على من يدعي صورية الهبة أن يقدم البينة على ذلك .
3ـ القاعدة التي ذكرها الزميل بخصوص أي تصرف يقوم به المدين من نقل أمواله هروب من دائنية يعتبر باطل ، أرى أن هذه القاعدة لا تنطبق على موضوع الدعوى ، حيث أن الشخص الذي يمكن له الدفع بهذا الأمر هم دائني الزوج وليس الزوج نفسه.
وعليه ومن خلال النظرة المبدئية أرى أن تسبيب الحكم غير كافي ويحتاج الأمر لتقديم إعتراض على الحكم بعد دراسته دراسة وافية .

مع الشكر