تعجبت كثيراً حينما قرأت مدونة الأحكام والمبادئ الإدارية من كثرة قضايا المعلمين المدانيين في جرائم متنوعة ، وطلبهم إلغاء قرارات إحالتهم إلى وظائف إدارية بعد معاقبتهم تأديبياً على جرائمهم ؛ اعتقاداً منهم أنها مخالفة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ، وكذلك مخالفة للائحة الوظائف التعليمية ، فضلاً عن أن العقوبات التأديبية وردت في نظام تأديب الموظفين على سبيل الحصر .

ولقد فات كثير منهم أن قرار تحويل المعلم إلى وظيفة إدارية تبعاً لحكم جنائي معمول به منذ عام 1412 هـ ، وأنه ليس عقوبة تأديبية في ذاته بل الهدف منه تحقيق المصلحة العامة .

القرارات :

أولاً : صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 249/1 ) وتاريخ 17 / 5 / 1412 هـ متضمناً الكيفية التي يمكن بها معالجة وضع المدرس أو المدرسة الذي يصدر عليه حكم قضائي لا يصل إلى درجة الفصل من الخدمة أو رأى الوزير نقل المدرس أو المدرسة من سلك التعليم لاعتبارات معينة يقدرها .

ثانياً : صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1097/1 ) وتاريخ 12 / 9 / 1426 هـ متضمناً معالجة وضع المشمول بلائحة الوظائف التعليمية المبعد عن سلك التعليم لأسباب موجبة وتتضمن أسباب نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية.
أ : أسباب متعلقة بالمصلحة العامة «مثل القضايا الأمنية» التي يرد بها توجيه سمو وزير الداخلية ولا يستدعي عرضها على لجنة قضايا المعلمين.
ب : أسباب متعلقة بالمصلحة التعليمية والتربوية : جوز لوزير التربية والتعليم «أو من يفوضه وفقا لقرار منح الصلاحيات» نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية إذا بدرت منه الإساءة للدين الإسلامي أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة رضي الله عنهم، وتبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلبا على الطلبة، وممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي مثل «السحر، الشعوذة.. إلخ»، وحيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلبا على سلامة العقل والبدن، والتحرش الجنسي داخل العمل وخارجه مثل «الشذوذ الجنسي ومقدماته..»، واستغلال وظيفته لإقامة علاقات غير شرعية، وعدم النزاهة في القيام بمهام وظيفته أو الإخلال بالأمانة مثل «ثبوت تسريب الأسئلة أو تغشيش الطلاب أو التعديل في إجابات أو درجات الطلاب أو أعمال الاختبارات أو عدم الدقة في التقويم المستمر بحيث يرفع طالبا لم يكتسب الحد الأدنى من المهارات الأساسية.. إلخ»، وعدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي مثل التمادي في الغياب والتأخر بدون عذر مشروع ولم يبلغ حد تجاوز إنهاء الخدمة، أو بلغ حد التجاوز النهائي ورأى صاحب الصلاحية عدم إنهاء خدمته، وإصابة المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بمرض «نفسي» بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال التربية والتعليم، أو رفض مراجعة الجهات المختصة لتقييم حالته الصحية خلال شهر من تاريخ تبليغه خطيا، ولا يشترط في نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية ثبوت ما نسب إليه، ويكتفى بتوجه الشبهة له بالأدلة والقرائن.