اولا) قضايا الطلاق : وتتفاوت فيها الأَحكام في جملة من المسائِل من أَبرزها :
1. طلاق الثلاث بلفظ واحد ، أَو الطلاق البدعي في حال الحيض أَو الطهر الذي جامع فيه ، أَو الطلاق المكرر في مجلس واحد ، والطلاق في الغضب ، بعض القضاة يرى وقوع الثلاث واحدة ، وبعضهم ثلاثاً ، وبعضهم يرى عدم وقوع البدعي أَصلاً ، كما هو أَصح قولي العلماءِ وبعضهم يرى وقوعه مع الإِثم ، وبعضهم يرى عدم وقوع الطلاق المتكرر في المجلس الواحد إِذا قصد به التأْكيد لا الإِنشاء والتكرار للثلاثة أَو لم تكن له نية ، وبعضهم يراه ثلاثاً مطلقاً ، وبعضهم لا يرى وقوع طلاق الغضبان مطلقاً ، وبعضهم لا يراه في حال الغضب الشديد .
2. الطلاق المعلق على شرط ، بعض القضاة يرى وقوعه ، وبعضهم يجعل له حكم اليمين المكفرة عند النظر في النزاع الذي تطرق للطلاق وعدده
ثانيا) قضايا الحضانة والزيارة والنفقة : وتتفاوت فيها الأَحكام في جملة من المسائِل من أَبرزها :
1. الأَحق بالحضانة للولد ، فبعض القضاة يجعلها للأُم ، وبعضهم يجعلها للأَب عند التنازع في ذلك ، إِمَّا إِعمالاً لظاهر النصوص ، أَو دوراناً مع مصلحة المحضون .
2. الصلح على حضانة الولد ، فبعض القضاة يقتصر على الحكم بإِثبات وتقرير صحته وإِجازته دون إِمضائِه والإِلزام به ؛ لأَنَّ الحضانة حق يتجدد بتجدد الزمن كالنفقة حسب التعليمات ، فلا يمكن تنفيذه عند الاختلاف ، وبعض القضاة يفعل ذلك ، ويزيد عليه تقرير الإِمضاءِ واللزوم ، فيمكن تنفيذه عند الاختلاف .
3. زيارة الأَب للمحضون بعد وقوع الفرقة ، فتختلف مدتها ومكانها من حكم لآخر ، والاختلاف فيه مرده إِلى العرف الجاري ، أَو الصلح والاتفاق بين الأَبوين .
4. نفقة الأَقارب مِن أَولاد وغيرهم في حال التقادم بمضي الزمان ، فبعض القضاة يرى سقوطها نفقة القريب بمضي الزمان ؛ لاندفاع الحاجة ، وبعضهم يحكم بها ، ولو مضى عليها زمن طويل .
5. ولاية الأَجنبي غير الأَب على القاصر في حال طلبه لها ، ومعارضة المواطن قريب القاصر في ذلك ، فبعض القضاة لا يجعل للأَجنبي ولاية ؛ لكونه عرضة للسفر ؛ ويُخشى منه السفر بالقاصر ، وبعضهم يثبتها له .
ثالثا) قضايا النكاح : وتتفاوت فيها الأَحكام في جملة من المسائِل من أَبرزها :
1. النكاح بنية الطلاق في حال وقوع نزاع بين الزوجين ، وتصريح الزوج بذلك ، فبعض القضاة يرى صحته ، وبعضهم يبطله ، والخلاف فيه مشهور .
2. تزويج الولي الأَبعد بحضور الأَقرب حال عدم المانع ، فبعض القضاة يرى فساد النكاح ، ولزوم تجديد العقد ؛ لخلوه عن شرط الولي المعتبر لصحة العقد ، وبعضهم يرى تصحيحه ؛ لأَنه مختلف فيه ، وحكم الحاكم يرفع الخلاف .
3. الكفاءَة في النسب ، فبعض القضاة يرى اعتبارها ، وأَحقية فسخ النكاح لمن لم يرض به من الأَولياءِ ؛ دفعاً للعار ، وبعضهم لا يرى اعتبارها إِلا في الدين ؛ لأَن التقوى هي معيار التفاضل .
4. نكاح الشغار ، فبعض القضاة يرى صحة النكاح إِذا تقرر فيه المهر لكل من المرأَتين ، ولم يتضمن شرط المبادلة بين البضعين ، وبعضهم يرى بطلانه مادام فيه تبادل ولو خلا من الشرط ، ووجد فيه المهر .
رابعا) قضايا المواريث . وتتفاوت فيها الأَحكام في جملة من المسائِل من أَظهرها :
1. مسأَلة الجد والإِخوة في الفرائِض ، فغالب القضاة في معرض طلب الحصر أَو الدعوى في الميراث لا يورِّث الإِخوة مع الجد ؛ تنزيلاً له منزلة الأَب ، كما هو قول المحققين من أَهل العلم ، وبعضهم يرى توريثهم معه ، فتتفاوت الأَحكام في القضية الواحدة .
2. مسأَلة الرد على أَحد الزوجين في حال عدم وجود وارث للميت ، فبعض القضاة لا يرى الرد على أَحدهما ، ويذكر في مقام الحصر فرض الزوج أَو الزوجة ، وأَن الباقي لبيت المال . وبعضهم يراه ، وينص على انحصار الإِرث في أَحدهما فرضاً ورداً .
3. المسأَلة المشركة ، فبعض القضاة يقضي بحرمان الإِخوة الأَشقاء مِن الميراث ، وبعضهم يرى تشريكهم مع الإِخوة للأُم في الثلث .
4. مسأَلة موت المتوارثين معاً ، فبعض القضاة لا يورث بعضهم من بعض مطلقاً ، وبعضهم يورث كل منهما من تلاد مال صاحبه .
5. مسأَلة توريث المتسبب في موت مورثه خطأً في حوادث السير وغيرها ، فبعض القضاة يجعل قتل الخطأ من موانع الإِرث مطلقاً ، وبعضهم لا يعتبره مانعاً مطلقاً ، وبعضهم يعتبره بقيد قيام التهمة بتعجّل الوارث موت مورثه .
6. مسأَلة دعوى بيت المال السعودي بطلب دية الشخص المدهوس ( الأَجنبي – الوافد ) الذي لم يعثر له على وارث ، فغالب القضاة يحكم بها له ، وبعضهم لا يرى ذلك ؛ لكونها مستحقة لبيت مال بلده.
7. ميراث اللقيط ، فغالب القضاة لا يعد الالتقاط والإِنعام على اللقيط بالتربية والإِحسان من أَسباب الإِرث ، فلا يرث الملتقط من لقيطه بعد وفاته ، وبعضهم يرى توريثه منه ، من باب قياس الأَولى على العتق ، وهو قول قواه بعض المحققين كابن القيم في إِعلام الموقعين .
8. دعوى الوارث المدلي بطريق مباشر أَو بواسطة - بطلب النصيب الإِرثي لمورثته التي تقادم العهد على موتها ، وهي ساكتة لم تطلب نصيبها حال حياتها ، فبعض القضاة يصرف النظر عنها استناداً لفتوى سماحة الشيخ محمد بن إِبراهيم المشهورة ، وبعضهم يقبلها في حال ثبوتها ؛ لأَنَّه لا ينسب إِلى ساكت قول ، والأَصل عدم إِسقاطها نصيبها والتنازل عنه . وقد صدر مني حكم في ذلك مستند لفتوى الشيخ وصدق من محكمة التمييز ، كما صدر حكم آخر من محكمة أَحد رفيدة على القول الآخر بعدم سقوطه ، وصدق من التمييز .
9. طلب الحكم بموت المفقود وحصر ورثته ، فبعض القضاة يأْخذ بقول الفقهاءِ في مدة التربص التي ذكروها حسب ما يغلب على حاله من السلامة أَو الهلاك ، ويتقيد بذلك ، فإِن لم تمض حكم بصرف النظر عن الإِنهاءِ ، وأَفهم المنهي بالتقدم بعد مضيها ، وبعضهم يقدرها حسب اجتهاده ، فإِذا مضت مدة يغلب على الظن موته فيها ، قرر موته حُكماً وحصر ورثته ، وهذا ما عليه المحققون من أَنَّ مدة التربص مرجعها اجتهاد الحاكم ، واختلاف الزمان والمكان .
10. في حال طلب أَحد الورثة حصر ورثه لمورثه ، ومن بين الورثة متوفى دماغياً قبل موت مورثه ، فبعض القضاة يذكره في الحصر باعتبار الوفاة الدماغية ليست موتاً حقيقياً ، وبعضهم يعتبره مورثاً لا وارثاً ، فلا يذكره في الحصر ؛ لأَنَّ الوفاة الدماغية موت حقيقي في اجتهاده ، ولا يخفى أَنَّ هذه المسأَلة من النوازل الفقهية الطبية المستجدة المعاصرة ، وما صدر فيها من الفتاوى والقرارات من المجامع الفقهية .
11. في حال طلب حصر ورثة لميت ، وكان أَحد ورثته الذكور أَجرى بعد وفاة مورثه عملية تصحيح وتثبيت الجنس ( جائِزة شرعاً بضوابطها) ، فأَصبح أُنثى ، فبعض القضاة يمكن أَن يعطيه ميراث الذكر ؛ لأَنه جنسه الذي كان عليه عند وفاة مورثه ، وبعضهم قد يعطيه ميراث أُنثى ، باعتبار حقيقة جنسه وما آل إِليه ؛ إِذ العبرة بما في نفس الأَمر ، لا بما في ظن المكلف . وهذه أَيضاً من النوازل المعاصرة ، وقد وقع فيها نزاع في المحاكم المصرية ، فتفاوتت فيها الأَحكام .