لا شــكأن الإجــراءات التــي تتخــذها هیئــةالتحقیــق والادعــاء العــام تعتبــر إجــراءات
الجزائیــة ضــد المــتهم، فقــد خــوَّل النظــام هــذه الصــلاحیة كــذلك لكــل مــن: المجنــي "قضــائیة"، وإذا كــان الأصــل أن تتــولى هیئــة التحقیــق والادعــاء العــام إقامــة الــدعوى
، والمحكمـة، وذلـك فـي حـالات اسـتثنائیة وردت علـى سـبیل الحصـر، منهـا مـا (١(علیـه
یتعلـق بـالجرائم التـي تقـع أثنـاء انعقـاد الجلسـة، وتسـمى عـادة بجـرائم الجلسـات، منهـا
التـرخیص للمحكمـة بـأن تضـیف إلـى قـرار الاتهـام وقـائع جدیـدة لا تحتـاج إلـى تحقیـق
مــن جانبهــا.لهــذافإنــه مــن المناســب التمییــز بــین اختصــاص هیئــة التحقیــق والادعــاء
التالي. العـام وبـین اختصـاص قاضـي الحكـم (المحكمـة) فـي هـذا المجـال وذلـك علـى النحـو
-أنــه لا یجــوز للمحكمــة –كقاعــدة عامــة –تحریــك الــدعوى الجزائیــة إلا فــي
حـالات محـددة بنصـوص صـریحة، مثـل حقهـا فـي تحریـك هـذه الـدعوى بالنسـبة
لجرائم الجلسات، كما أسلفنا القول .
-أنــه لا یجــوز للمحكمــة أن تتــدخل فــي أعمــال هیئــة التحقیــق والادعــاء العــام
فتطلـب منهـا تنفیـذ عمـل مـن الأعمـال، كتحریـك الـدعوى ضـد مـتهم لـم تحركهـا
قبله لأسباب ارتأتها الهیئة، أو اتخاذ إجراءات معینة أو الامتناع عنها
-أن عضو هیئة التحقیق والادعاء العام الـذي تـولى التحقیـق فـي قضـیة مـا. أو
یتخـذ فیهـا أي إجـراء مـن الإجـراءات لا یجـوز لـه أن یجلـس للقضـاء فیهـا. وإلا
كان حكمة باطلاً
-أن المحكمـة غیـر مقیـدة بطلبـات ممثـل هیئـة التحقیـق والادعـاء العـام أمامهـا،
سواء كانت شفویة أو مكتوبة، ولا تتقید كـذلك بكیفیـة وصـف التهمـة الـذي قدمتـه
الهیئة إلى المحكمة.

) نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م (٣٩ (في ٢٨/٧/١٤٢٢هـ.
- ١٢١ -
-لا یجـوز للمحكمـة أن توجـه إلـى هیئـة التحقیـق والادعـاء لومًـا أو نقـدًا. وتطبیقًـا
لهــذا لــیس للمحكمــة أن تنعــي فــي حكمهــا علــى هــذه الهیئــة أنهــا "أســرفت فــي
قضت بهذا وجب حذف هاتین العبارتین .الاتهـام"، أو أنهـا أیضًـا "أســرفت فـي حشـد الـتهم وكیلهــا للمتهمـین جزافًـا"، فــإن
-لرئیس هیئة التحقیق والادعاء العام الإشراف علـى أعضـاء الهیئـة. ولـه فـي هـذا
أن یصـــدر إلـــیهم تعلیماتـــه. غیـــر أن مخالفتهـــا وإن عرضـــت عضـــو الهیئـــة
للمســاءلة الإداریــة، إلا أنــه لا یترتــب علیهــا بالضــرورة بطــلان الإجــراءات ومــا
یترتب علیـه مـن آثـار.أمـا بالنسـبة لإجـراء المرافعـة، فإنـه إذا خـالف ممثـل الهیئـة
تعلیمــات رئــیس الهیئــة فیمــا یبدیــه مــن طلبــات بالجلســة فــلا یترتــب علــى ذلــك
بطـلان التمثیـل والمرافعـة، لأن المحكمـة فـي هـذه الحالـة یكـون لهـا الـرأي الأول
والأخیر. ومع ذلك یجوز لرئیس الهیئة أن یندب عضوًا آخـر للمرافعـة إذا كانـت
الدعوى مازالت منظورة أمام القضاء، كما یجوز له الطعن في الحكم.
-لا تنعقـد الخصـومة ولا تتحـرك الـدعوى الجزائیـة إلا بـالتحقیق الـذي تجریـه هیئـة
التحقیـق والادعـاء العـام دون غیرهـا، بوصـفها سـلطة التحقیـق، سـواء بنفسـها أو
بمــن تندبــه لهــذا الغــرض مــن مــأموري الضــبط الجنــائي، أو برفــع الــدعوى أمــام
جهــات الحكــم، ولا تعتبــر الــدعوى قــد بــدأت بــأي إجــراء آخــر تقــوم بــه ســلطات
الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجریمة.
-لهیئة التحقیق والادعاء العـام تحریـك الـدعوى الجنائیـة أو الامتنـاع عـن تحریكهـا
طبقًا لما تراه، ولا تتقید حریتهـا فـي هـذا النطـاق بالمحاكمـات الإداریـة والتأدییـة،
ولا تنـازل المجنـي علیـه عـن حقـوق وصـفحه عـن الجـاني، وهـي لا تملـك التنـازل
عن الدعوى فـي أیـة مرحلـة كانـت. وإذا تناز لـت عنهـا أو وعـدت بـذلك شـفاهة أو
كتابة. فهذا التنازل عنحقها في الطعن في حكم من الأحكام. ولو وافقـت علیـه
كتابــة، مــادام أن میعــاد الطعــن لا یــزال ممتــدًا أمامهــا. ومثــل هــذا التنــازل یعــد
مخالفًا للنظام العام.
- ١٢٢ -
-یكــون تحریــك الــدعوى نتیجــة علــم هیئــة التحقیــق والادعــاء العــام بالجریمــة
مباشـرة، أو عـن طریـق الإبـلاغ عنهـا مـن المجنـي علیـه، أو مـن رجـال الشـرطة،
(١(أو من أي فرد من الأفراد ولو كان مجهولاً . منقول