code

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: استفسار

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    25-06-2010
    المشاركات
    30

    افتراضي استفسار

    شخص يعمل في منشأه حكوميه تعمل وفقاً لنظام العمل حصل له الأتي:ـ
    أولاً:ـ تمت أحالته إلى التقاعد عند بلوغه سن 60سنه بالهجري بينما الأجانب غير السعوديين تتم أحالتم عند بلوغ 60بالميلادي وعندما طالب بمساوته بغير السعودي رفضت تلك الجهه.
    ثانياً:ـ عند تصفية مستحقات مكافئة نهاية الخدمه تم تعويضه عن أجازات 6أشهر ولم يتم تعويضه عن كامل أجازاته البالغه 14 شهراًوفقاًللماده111من نظام العمل ومستندهم في ذلك تعليمات صادره عن وزارة الخدمه المدنيه.
    ثالثاً:ـ في تصفية مكافأه نهاية الخدمه سبق ان تم أحتساب المكافأه لزميلين له على اساس راتب شهر عن الخمس السنوات الأولى وشهريين عنما زاد عن ذلك بينما حوسب هوا على اساس راتب نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى وشهر عما زاد عن ذلك فما هوا الرئي القانوني في ذلك وتقبلو تحياتي.

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    29-05-2010
    المشاركات
    5

    افتراضي

    الأخ الطماوي
    أولا : بخصوص سن التقاعد فيحتسب على أساس 60 عام هجرياً للرجال و55 عاماً للنساء إلا إذا نص العقد على أو لائحة المنشأه على غير ذلك من حيث السن أو من حيث التقويم المستخدم وذلك حسب نص المادة العاشرة من نظام العمل (تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري ، مالم ينص في عقد العمل أو في لائحة العمل على خلاف ذلك) ونص المادة الماده الرابعه والسبعون التي تحدد حالات إنتهاء العقد وذلك في الفقرة الرابعه ونصها (بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال ‘ وخمس وخمسون سنة للعاملات مالم يتفق الطرفان على الإستمرار في العمل بعد هذه السن ، ويجوز تخفيض سن التقاعد ، في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل 0 وإذا كان عقد العمل محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بإنتهاء مدته).
    أما إحتساب سن التقاعد للعمال الأجانب على أساس التقويم الميلادي فلا يعطي الحق للعامل في المطالبه بإحتسابه على أساس التقويم الميلادي .

    ثانياً : بخصوص الإجازه فإن إستنادك للماده 111 صحيح ولا يغير من ذلك تعميم وزارة الخدمة المدنية لإقتصاره على الموظفين الذين يطبق عليهم نظام الخدمة المدنية

    ثالثاً : بخصوص مكافئة نهاية الخدمة فإن إحتسابهم نصف راتب عن الخمس سنوات الأولى وشهر عن عما زاد فذلك صحيح ولا يغير من الأمر حصول بعض العاملين على أكثر من ذلك إلا إذا ورد ذلك في العقد الخاص بالعامل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأه مع ملاحظة أنه قد صدرت توجيهات عليا بعدم توقيع عقود مع العاملين تعطيهم الحق في الحصول على مكافئة نهاية خدمة أكثر من ماورد في نظام العمل .

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    25-06-2010
    المشاركات
    30

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قانوني مشاهدة المشاركة
    الأخ الطماوي

    أما إحتساب سن التقاعد للعمال الأجانب على أساس التقويم الميلادي فلا يعطي الحق للعامل في المطالبه بإحتسابه على أساس التقويم الميلادي .
    سؤال/هل معنى ذلك أن الجهة الأدارية قامت بأرتكاب مخالفة في حق المواطن عندما قامت بأحتساب التقويم الميلادي لغير المواطن علماً بأن اللائحة الداخليه تحدد سن التقاعد للمواطن وغير المواطن 60سنه هجريه ثم ألا يستفيد المواطن من هذه المخالفه أذا تقدم بشكوى لهيئة تسوية الخلافات العمالية؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قانوني مشاهدة المشاركة
    ولا يغير من الأمر حصول بعض العاملين على أكثر من ذلك
    سؤال/أذاً أين المسواة القانونيه بين جميع العاملين ؟

  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    25-06-2010
    المشاركات
    30

    افتراضي

    الساده أعضاء المنتدى لازلنا نتظر منكم ماتجود به قرائحكم القانونيه وماتتفتق عنه أفكاركم النيره في أثراء هذا الموضوع العمالي لكي نستفيد جميعاً ولكم خالص التحية والود.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP