يستحق كل عامل الحصول على إجازة مرضية بشرطين :
1- أن يثبت العامل المرض .
2- أن لا تتجاوز مدة الإجازة عن 120 يوماً خلال السنة الواحة، ويقصد بها : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
المبحث الثاني :مدة الإجازة :
مدة الإجازة المرضية هي 120 يوماً بالحد الأقصى خلال السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية ، سواء كانت متصلة أم متقطعة .
يستحق العامل أجر الإجازة كاملاً بشرطين:
1- أن يثبت العامل المرض .
2- أن تكون مدة الإجازة لا تزيد عن ثلاثين يوماً خلال السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
ويستحق العامل ثلاث أرباع أجره بشرطين :
1- أن يثبت المرض .
1- أن تكون إجازته هي الستين يوماً التالية للثلاثين يوماً الأولى خلال السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
حرمان العامل من أجر الإجازة :
يحرم العامل من أجر الإجازة المرضية في حالتين هما :
أ- إذا كانت الإجازة عن الثلاثين يوماً التي تلي التسعين يوماً الأولى من الإجازة المرضية خلال السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
ب- إذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد عمل لدى غيره في فترة الإجازة ، فله حرمانه من أجر الإجازة ، أو يسترد ما سبق أن أداه من ذلك الأجر .منقول