منح نظام العمل العامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة لتأدية الامتحان ، وسيتم بيان أحكامها في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
يستحق كل عامل الإجازة التعليمية بثلاثة شروط هي :
أ- أن يكون العامل منتسباً إلى مؤسسة تعليمية .
ب- أن يؤدي العامل الامتحان ؛ ويجب عليه تقديم الوثائق التي تثبت ذلك لصاحب العمل إذا طلب ذلك .
ج- أن يتقدم العامل بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل .
المبحث الثاني : مدة الإجازة :
تحدد مدة الإجازة بعدد أيام الامتحان الفعلية .
المبحث الثالث : أجر الإجازة : سيتم تناول أجر الإجازة في مطلبين :
المطلب الأول : استحقاق العامل لأجر الإجازة :
كل عامل يستحق الإجازة التعليمية ، فله الأجر كاملاً عن هذه الإجازة بشرط أن يكون الامتحان عن سنة غير معادة .
المطلب الثاني :حرمان العامل من أجر الإجازة :
يحرم العامل من أجر الإجازة في ثلاثة أحوال :
أ- أن يكون الامتحان عن سنة معادة ، فلا يستحق العامل الأجر عن هذه الإجازة،مع عدم إغفال أن له الحق في نفس الإجازة .
ب- أن يثبت أنه لم يؤد الامتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
ج- إذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد عمل لدى غيره في فترة الإجازة ، فله حرمانه من أجر الإجازة ، أو يسترد ما سبق أن أداه من ذلك الأجر .
المبحث الرابع : جزاء إخلال صاحب العمل بالتزامه بإعطاء العامل الإجازة التعليمية :
حيث أنه لم يرد نص خاص بالعقوبة على من لم يلتزم بإعطاء العامل الإجازة التعليمية، إلا أنه يعاقب بناء على مخالفته للنظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال .منقول