نص نظام العمل السعودي أن للعامل الحق في إجازة بأجر لظروف وطوارئ تستدعي غيبته ، وهي ظروف ذات طابع إنساني أو اجتماعي ، وقد وردت على سبيل الحصر ، وسيتم بيان أحكامها في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
لكل عامل الحق في الإجازات العرضية بشرطين :
أ- الشرط الأول : أن تنطبق عليه إحدى الحالات المبينة في النظام وهي :
1- ولادة مولود للعامل .
2- زواج العامل .
3- وفاة زوجة العامل أو زوج العاملة ، أو أحد أصولهم أو فروعهم .
4- المرأة العاملة تعطى إجازة قبل التاريخ المحتمل للوضع ، وأيضاً مدة بعد الوضع - سيتم بيانها لاحقاً - .
ب- الشرط الثاني : إحضار الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها في النظام ، وذلك عند طلب صاحب العمل ذلك ؛ لأن له الحق في ذلك.
المبحث الثاني : مدة الإجازة :
مدة الإجازة المرضية تختلف باختلاف الحالات التي نص عليها النظام ، وبيانها كما يلي :
أ- يوم واحد في حالة ولادة مولود للعامل .
ب- ثلاثة أيام لمناسبة زواج العامل ، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه .
ج - أربعة أسابيع قبل التاريخ المحتمل للوضع ، وستة أسابيع اللاحقة للوضع .
د - خمسة عشر يوماً من تاريخ وفاة زوج العاملة . منقول