وهي الإجازة التي تستحق للعامل عن كل عام ، وسيتم بيان أحكامها في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
نصت المادة (109) من نظام العمل السعودي على هذه الإجازة : (يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية) فاشترط النظام أن يمضي العامل في خدمة صاحب العمل عاماً كاملاً ، وهذا شرط لثبوت حق العامل في هذه الإجازة في مواجهة صاحب العمل . ويجوز لصاحب العمل أن يمنح العامل هذه الإجازة قبل مضي العام .
المبحث الثاني : مدة الإجازة :
نصت الفقرة (1) من المادة (109) من نظام العمل السعودي على أنه:(يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ) فيتبين لنا من هذا النص أن مدة الإجازة تختلف تبعاً للمدة التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل ، واختلافها على وجهين:
أ- إذا كان العامل أمضى في خدمة صاحب العمل ما بين سنة إلى أقل من خمس سنوات ، فيستحق إجازة سنوية مدتها واحداً وعشرين يوماً .
ب- إذا كان العامل أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة فأكثر فيستحق إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً - على الأقل - ، ولا يتعارض مع كون الخدمة متصلة استدعاء العامل للخدمة العسكرية .
ويفهم من جملة ( لا تقل عن واحد وعشرين يوما ) و( لا تقل عن ثلاثين يوما) في هذه المادة أن هذه المدد هي الحد الأدنى الذي يلتزم به صاحب العمل،ويجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل إلى مدة إجازة سنوية أطول،ويقع الاتفاق صحيحاً ملزماً .
المبحث الثالث : مبدأ تجزئة الإجازة السنوية :
حدد نظام العمل السعودي المدة المحددة للإجازة السنوية ، ولم يحدد الوقت الذي تعطى فيه ، فلم يصادق الحق في تجزئة الإجازة السنوية أو الحق في اختيار الوقت المناسب لإعطائها - بالنسبة لصاحب العمل - أو التمتع بها - بالنسبة للعامل-.
ويتكون مبدأ تجزئة الإجازة السنوية من شقين :
الشق الأول : نصت الفقرة ( 2) من المادة (109) من نظام العمل السعودي على أنه يحق :( لصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً ) ، فلصاحب العمل الحرية في اختيار وقت إعطاء هذه الإجازة للعامل ، مراعاة لمقتضيات العمل فيختار الوقت المناسب ، أو مراعاة لضمان سير العمل وذلك بمنحها بالتناوب ، ولكن يشترط لذلك شرطان :
أ- إشعار العامل بوقت إجازته بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً .
ب- أن لا يكون وقت إعطاء الإجازة السنوية مؤجلاً عن وقت استحقاقها لمدة تزيد عن تسعين يوماً ، فإن زادت عن ذلك وجب أخذ إذن مكتوب من العامل .
أما إذا كان التأجيل يتعدى نهاية السنة التالية لاستحقاق الإجازة ، فإن ذلك لا يجوز حتى بموافقة العامل ، وهذا ما يفهم من الفقرة (2) من المادة (109) التي نصت على (يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ) وكذلك ما ورد في الفقرة (110) من نظام العمل السعودي التي نصت على :( لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة ) .
الشق الثاني : نصت الفقرة (1) من المادة (110) من نظام العمل السعودي على أنه يحق :( للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية ) فأجازت للعامل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها بشرطين:
أ- موافقة صاحب العمل .
ب- أن لا يتعدى تأجيل الإجازة نهاية السنة التالية لاستحقاقها ، فلا يجوز ذلك؛ وذلك استناداً إلى الفقرة (2) من المادة (109 ) والفقرة (2) من المادة (110) -السالفة الذكر - واستناداً إلى أن نظام العمل السعودي اعتبر حق العامل في التمتع بالإجازة السنوية من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه كما ورد ذلك في الفقرة (2) من المادة (109) من نظام العمل السعودي : (يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ) ، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على حرمان العامل منها وليس للعامل التنازل عنها ، وأي اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً .
المبحث الرابع : مبدأ استقلال الإجازة السنوية :
الإجازة السنوية مستقلة عن غيرها من الإجازات ، كالأعياد والإجازات المرضية وإجازة الحج ، وبالتالي فلا تخصم مدد تلك الإجازات من الإجازة السنوية إذا تداخلت معها .
المبحث الخامس : أجر الإجازة : سيتم تناول أجر الإجازة في مطلبين :
المطلب الأول : استحقاق العامل لأجر الإجازة :
يستحق العامل في إجازته أجره كاملاً ، ويكون هذا الأجر مدفوع مقدماً ، كما ورد ذلك في الفقرة (1) من المادة (109) من نظام العمل السعودي أن : (تكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً ) ، وكذلك نصت المادة (111) من نظام العمل السعودي على (للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ) فيستحق العامل الحصول على أجر على أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها ، وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها ، وحتى العامل الذي لم يمض في خدمة صاحب العمل عاماً كاملاً - أي لم يثبت استحقاقه للإجازة السنوية - فإن له الحق في الحصول على أجرة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المطلب الثاني : حرمان العامل من أجر الإجازة :
نصت المادة (118) من نظام العمل السعودي على :( لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر . فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر ) فلا يجوز للعامل أن يعمل خلال الإجازات السنوية لدى غير صاحب العمل ، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله حرمانه من أجر الإجازة ، أو يسترد ما سبق أن أداه من ذلك الأجر .
المبحث السادس : جزاء إخلال صاحب العمل بالتزامه بإعطاء العامل إجازته السنوية :
نصت المادة(239) من نظام العمل السعودي على أنه :(يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه - فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة - بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال) ولم يرد نص خاص بالعقوبة على من لم يلتزم بإعطاء العامل إجازته السنوية ، وهي تعد مخالفة للمادة (109) من النظام فتكون العقوبة على صاحب العمل ، بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال .منقول